رفض مجلس الشورى، مشروع قانون بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، كون المشروع المقدم بصيغته المعدلة من مجلس النواب يخالف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون من خلال إعطاء المنتجات الوطنية أفضلية على مثيلاتها من المنتجات الأجنبية بنسبة 15% ومثيلاتها من المنتجات الخليجية 10%.
وتساءلت دلال الزايد "ماهي التسهيلات المعطاه للمنتجات الوطنية؟ وكيف تتم المساندة؟ كما نحن بحاجة لمعرفة إجراءات حمايتها من التعثر؟".
كما تساءل أحمد بهزاد " ماهي النسبة التي تعطى للمنتج ليصبح وطنياً؟ حيث يتم جلب مواد أو منتجات أقل تكلفة وإعادة تعبئتها وتصدر على كونها منتج وطني، هل هناك اشراف من الجهات على المنتجات التي يعاد تصنيعها على أساس منتج محلي".
ورد ممثل وزارة التجارة قائلاً، "هناك مجموعة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة للدعم منها الإعفاء الجمركي عن الآلات والمواد الخام، ومنحهم القسائم الصناعية بأسعار تنافسية للمصانع، كما أن المنتج الوطني ومنتجات دول مجلس التعاون، تصدر دون ضرائب وهذه بعض الإجراءات وهناك المزيد والكثير.
وأضاف الجمارك هي المسؤولة عن المنتجات التي تدخل البلاد، كما أن القيمة المضافة 35% لتعرف انها منتج وطني، وهي قيمة معروفة".
وعللت اللجنة المالية في تقريرها رفضها، كونه لا يجوز مخالفة أحكامها من قبل المشرع الوطني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتبار أنه صدر المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2002 بالموافقة على الاتفاقية المذكورة، وأصبح على المشرع الالتزام بالأحكام الواردة فيها.
ويّنت أن المادة الأولى من الاتفاقية في البند (ه) نصت على "معاملة السلع المنتجة في أيٍّ من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية"، فيما تنص المادة الثالثة على أن "يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تميـيز في كافة المجالات الاقـتصادية". وعليه فإن جميع السلع المنتجة في أي دولة خليجية، تعتبر منتجات وطنية، وبالتالي عدم جواز منح أفضلية لمنتجات دولة خليجية معينة على دولة أخرى، إلى أن المادة الثانية والثلاثون من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، بشأن أولوية أحكام الاتفاقية، نصت في البند (1) على أنه "تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتـفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء" الأمر الذي يعني سريان جميع أحكام الاتفاقية المذكورة.
ورأت اللجنة تحقق الغاية المرجوة من مشروع القانون من خلال الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، حيث إنه استناداً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة، وقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2015 باعتماد الصيغة المعدلة للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي عرّفت المنتجات الوطنية بأنها "كل منتج تم انتاجه في إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بما في ذلك كافة المنتجات الاستخراجية والزراعية والحيوانية والصناعية سواء كانت في صورتها الأولية أو في أي مرحلة من مراحل التجهيز أو التصنيع اللاحقة، أو اعتبر منتجاً وطنياً وفقاً لمتطلبات الاتحاد الجمركي".