بعد عامين من صدروه أرجعت محكمة الاستئناف العليا المدنية حق دكتور عربي الجنسية، بإلغاء قرار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بشطب ترخيصه الخاص لمزاولة مهنة الصيادلة، بعد عمل استمر لمدة 15 سنة، وبات يملك إحدى الصيدليات الكبيرة في المملكة، وبعد أن غادر البلاد للعمل بأحدى الدول العربية.

وذكر المحامي إسلام غنيم بأن موكله كان يعمل صيدلانيا بعد حصوله على رخصة بمزاولة المهنة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لمدة تزيد عن 15 سنة، وفوجي في 31 يوليو 2016 صدر قرار من اللجنة التأديبية بإلغاء ترخيصه لمزاولة مهنة الصيدلية وشطب اسمه من سجلات الهيئة، أثر اتهامه باستيراد حقن طبية، وعدم السماح لمفتشي الهيئة من الاطلاع على الفواتير الخاصة بعمليات البيع التي تمت في غضون عامي 2012- 2014 لبعض أنواع الحقن المصنفة والمسجلة في الهيئة كدواء، والمستوردة من الخارج بغرض بيعها.

واعتمد المجلس الأعلى للصحة قرار اللجنة التأديبية للمرخص لهم بمزاولة إحدى مهن الصيدلة بغلق صيدلية لمدة سنة واحدة، وشطب اسم المستأنف من سجلات الهيئة، وقد تظلم من القرار لكن النتيجة لم تنال رضاه، فرفع دعوى قضائية أمام محكمة أول درجة التي قضت برفضها، فطعن عليها بالاستئناف.

وأكد غنيم بأن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل يثبت استيراد الصيدلية الحقن الطبية لحسابها، إذ يكون طلب الاستيراد موقعاً ممن له صفة في تمثيل الصيدلية المرخص لها ومن ثم ثبوت استقبال هذه الأدوية بالمنافذ الجمركية بمملكة البحرين واستلامها ممن له صفة في تمثيل صيدلية ومن ثم إيداعها تباعاً في مخازن الصيدلية تحت إشرافها ثم إعادة تصديرها ممن له صفة أيضاً في تمثيل صيدلية ، وهو ما يستتبع انتفاء الصلة بين الصيدلية المرخص لها وبين عملية الاستيراد والتصدير التي اتخذتها جهة الهيئة التي أوقعت الجزاء التأديبي على موكله لمجرد ظهور عملية تداول للأدوية زج باسم الصيدلية التي يملكها فيها.

ولفت إلى أن الجهة التي استوردت الحقن الطبية هي من أنهت إجراءات الاستلام والتخليص الجمركي دون أن يكون هناك أي تدخل من موكله، كما أن الأدوية المستوردة لم تودع في مخازن الصيدلية التابعة لموكله، ناهيك إلى أن العلاقة بين صيدلية موكله وبين الجهة التي أتمت عملية الاستيراد منتهية منذ ديسمبر 2013، مما يثبت بأن الشركة المستوردة استخدمت اسم الصيدلية دون وجه حق وصفة.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها فيما يخص بأن المستأنف لم يقدم ما يفيد الاحتفاظ بالسجلات المنصوص عليها بما يستوجب مجازاته تأديبيا، بما يتناسب وما اقترفه من مخالفة واذا انتهت اللجنة التأديبية إلى توقيع جزاء الغلق لمدة لا تتجاوز سنة واحدة على الصيدلية وبالتالي فأن القرار صدر ممن يملك سلطة إصداره وفى حدود النصاب القانوني المقرر للسلطة المختصة متفقا مع صحيح القانون.

وعن شطب ترخيصه وأسمه من مزاولة مهنة الصيدلية، أكدت بأن المخالفة المنسوبة للمستأنف لا ترقي إلى توقيع ذلك الجزاء، واحتسبته جزاء مغلظا خاصة وأن الأوراق خلت مما يفيد ان المستأنف سبق مجازاته تأديبيا لارتكابه مخالفات سابقة او سوابق تأديبية تستدعى أخذه بالشدة، وعليه ألغت الترخيص لما يشوبه من مغالاة .