بقلم - خالد علي سلمان

تعد الجرائم الإرهابية إحدى الظواهر الجسيمة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين واستقرار العلاقات الدولية، وأصبحت هذه الظاهرة محل جدال ونقاش على الصعيد القانوني والسياسي، نتيجة تباين الصور والأشكال التي ينتهجها مرتكبو الجرائم الإرهابية، وتشابكها في العالم المعاصر، إذ امتدت لتصل كافة الدول والمجتمعات دون تفريق على أساس طائفي أو ديني أو مذهبي، ولم تقتصر آثاره على جانب معين بل شمل كافة الجوانب السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية داخل المجتمعات كافة، وتكمن خطورة هذه الجريمة في كونها مجهولة المصدر ومفاجئة وتضرب أي مجتمع لإشاعة الرعب والخوف ويهدد أمن المجتمع واستقراره، وتعد أخطر صور هذه الجريمة في عصرنا الحالي هي جريمة تمويل الإرهاب.

وتتميز الجريمة الإرهابية عن غيرها من الجرائم بكونها تحرص على بث العنف بكافة الصور والوسائل بهدف بث الرعب كنتيجة وهدف أساسي لها، باستخدام وسائل وتقنية حديثة في كل عملية إرهابية؛ ومن خصائصها استخدام العنف والتهديد يه، وإرعاب وتخويف جميع أفراد المجتمع، مع العمل على انتقاء أهدافهم بدقة من أجل الوصول إلى أهدافهم المرجوة من وراء إجرامهم، ويتميز منفذو الجرائم الإرهابية بانتماءاتهم للجماعات الإرهابية المتطرفة ويستخدمون في ذلك أسلحة ذات فتك وتدمير لتكون ذات تأثير مرعب في نفوس الناس والمجتمع ككل، لتنفيذ سياساتهم على مبدأ الترهيب والتهديد.

وقد تنوعت هذه الجرائم بفعل التطور الحاصل للجريمة الإرهابية في عصرنا الحالي بعض هذه الجرائم تندرج تحث الإرهاب العنصري والديني والبعض الآخر ذات دافع أيديولوجي وعقائدي وسياسي في بعض الأحيان، وهناك الإرهاب الإلكتروني والنووي والاقتصادي والاجتماعي وغيره من الأنواع التي تصنيفها من قبل فقهاء القانون الدولي، هذا الأمر ونتيجة لعدم القدرة على حصر هذه الظاهرة وفهما تكاثفت كافة الجهود الدولية للحد منها من خلال إصدار مجموعة من التشريعات.

ونظراً، لخطورة هذه الجريمة تضافرت الجهود الدولية لمكافحتها ومواجهة الظاهرة من قبل كل دولة على حدة، أو على شكل تحالف وتعاون بين الأطراف الدولية، مثل جهود جامعة الدولة العربية ومجلس التعاون الخليجي، والاتحاد الأوربي ومنظمة الأمم المتحدة.

لذلك عمدت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على وضع الاستراتيجيات المناسبة لمكافحة كافة الأعمال الإرهابية، كان أولها قرار مجلس الأمن بإنشاء اللجنة الدولية لمكافحة الإرهاب، واكتملت هذه الاتفاقيات بوضع ثلاث صكوك تتعلق بمكافحة الإرهاب، تشمل كافة الأنشطة والأعمال الإرهابية وهي: الاتفاقية الدولية لعام 1997 لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب عام 1999، والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

وإيماناً بخطورة هذه الجريمة صادقت مملكة البحرين على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 بموجب المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998، وأصدرت في هذا الإطار قانون رقم 4 لعام 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، والموافقة على الانضمام إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، وقانون رقم 9 لسنة 2004 القاضي بالموافقة على الانضمام للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، وقانون رقم 43 الخاص بالتصديق على اتفاقية مجلس التعاون لدولة الخليج العربي لمكافحة الإرهاب. كما صدر قانون رقم 8 لسنة 2004 بالتصديق على انضمام مملكة البحرين للاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، ومرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2013م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، ومرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وقانون رقم (60) لسنة 2014م بشأن جرائم تقنية المعلومات.

وعليه عرف القانون رقم 58 لسنة 2006 الجريمة الإرهابية بأنها كافة الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إذا كان الغرض من ارتكابها إرهابيا، وشدد على الجرائم الإرهابية في المادة 3 بعقوبة مشددة قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، كل من ارتكب الأفعال التالية بقصد تنفيذ عمل إرهابي، وهي: الاعتداء على حياة الأشخاص أو على سلامتهم أو حرياتهم - السرقة أو اغتصاب الأموال - صنع أو استيراد أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة التقليدية وغير التقليدية أو المتفجرات أو الذخيرة خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون المفرقعات والأسلحة والذخيرة - الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للبيانات المعلوماتية، جرائم غسل الأموال، إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية - الجرائم المتعلقة بالأديان ... إلخ ونرى في هذه المادة أن المشرع حاول حصر الأفعال التي تدخل في إطار الجريمة الإرهابية في محاولة لمكافحتها بشتى الصور والآليات نظراً لخطورتها على الأمن المجتمعي والمحافظة على استقرار أمن الدولة.

أما في مادته 4 فجاءت بعقوبة تصل للسجن المؤبد أو بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أدخل على مملكة البحرين أو وضع في الأرض أو في المياه أو نشر في الهواء مادة بقصد تعريض حياة وصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية للخطر إذا كان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وجاءت المادة 5و6 وما تلاها بشكل مفصل لكل الأعمال التي تدخل في إطار الجريمة الإرهابية وفرض عليها عقوبات ردعية مشددة في محاولة من المشرع البحريني حماية أمن الدولة ومواطنيه وردع في نفس الوقت كافة الجرائم والأعمال الإرهابية ومرتكبيها.

واستمراراً لتطويع هذه الجريمة والحد منها صدر المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 خصوصاً المادة 8 بإنزال عقوبة السجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن سبع سنوات، كل من درب شخصاً أو أكثر على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد الاستعانة به في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون . ويعاقب بالسجن الذي لا يقل عن خمس سنوات كل من تدرب على تصنيع أو استعمال الأسلحة أو المفرقعات أو غيرها أو على الأعمال المسهلة أو المجهزة لاستعمالها، بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مواطن ارتكب في الخارج أعمال عنف جماعية أو عمليات قتالية غير موجهة إلى المملكة أو شارك فيها بأي صورة كانت . أما المادة 26 المعدل فقد أنشأت بمقتضاها نيابة الجرائم الإرهابية والتي تختص بتحقيق الجرائم المنصوص عليها في القانون نفسه، ويحق لهذه النيابة أن تصدر أمر الحبس في هذه الجرائم من المحامي العام أو من يقوم مقامه لمدة او لمدد متعاقبة لا يزيد مجموعها عن 6 أشهر.

إلى جانب ذلك، صدر قانون رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، والذي يضاعف بمقتضاه العقوبة بالحبس والغرامة التي لا تجاوز 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يقوم بتهديد حياة الناس أو أمنم أو صحتهم، أو تم المس بسلامة بدن إنسان، وقد تصل العقوبة للسجن المؤبد أو المؤقت إذا ترتب على ارتكاب الجريمة موت إنسان عمداً.

واستكمالاً للجهود الوطنية لمكافحة الجريمة وافق مجلس الشورى في 8 يناير 2018 على تشديد عقوبة تمويل الإرهاب بتعديله المادة الثالثة من المرسوم رقم 4 بعام 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ بمقتضاها يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، كل من جمع أو أعطى أو خصص أملاكاً أو أموالاً أو عائداتها لجمعية أو جماعة أو منظمة أو هيئة أو عصابة تمارس نشاطاً إرهابياً، يكون مقرها داخل البلاد أو خارجها، أو لأحد المنتمين إليها، أو قام لمصلحتها بأية عملية، أو قدم لها دعماً أو تمويلاً بأية وسيلة، وكان يعلم بممارستها نشاطاً إرهابياً.

من خلال ما سبق تؤكد مملكة البحرين التزامها الكامل بمحاربة الجريمة الإرهابية على اختلاف صورها في الداخل والخارج، كما أن المشرع البحريني يهدف من خلال التشريعات الصادرة والمكافحة للإرهاب والجريمة الإرهابية هو حماية المقدرات القومية للمملكة بقيمها التسامحية والإنسانية والوطنية ودثر أي خطر يهدد أمن المواطنين وسلامتهم.