مكتب المحامي بندر بن شمال الدوسري
الأهلية لغة نسبة إلى الأهل فيقال فلان أهل كذا أي مستوجب ومستحق له وخليق به وأهلية الإنسان للشيء صلاحيته لصدور ذلك الشيء وطلبه منه ،أما اصطلاحا فهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه وصحة التصرفات, وهي الأمانة التي أخبر الله عز وجل بحمل الإنسان إياها، بقوله تعالى (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ) فالأهلية صفة قدرها الشارع في الإنسان جعلته موضعاً صالحاً للمخاطبة بالأحكام على الإلزام والالتزام ,وتنقسم الأهلية في الشريعة الإسلامية إلى قسمين: أهلية وجوب وأهلية أداء , وسوف نتناول في هذا العمود القسم الأول من الاهلية أهلية الوجوب .
فأهلية الوجوب تعني صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه أي صلاحيته لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات وأساسها الخاصية التي خلق الله عليها الإنسان واختصه بها من بين أنواع الحيوان وبها صلح لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وأساس ثبوتها وجود الحياة، وهذه الخاصة هي التي سماها الفقهاء الذمة , والذمة في اللغة العهد والأمان والضمان والكفالة ، ومن ذلك يسمى أهل العهد أهل الذمة، يقال رجل ذمي رجل له عهد , والذمة في الاصطلاح وصف يصير به الإنسان أهلاً لما له وعليه .
وهذه الأهلية ثابتة لكل إنسان بوصف أنه إنسان سواء أكان ذكراً أم أنثى وسواء كان جنيناً أم طفلاً، مميزاً أم بالغاً، رشيداً أم سفيهاً، عاقلاً أم مجنوناً، صحيحاً أم مريضاً لأنها مبنية على خاصة فطرية في الإنسان ،ولا تثبت هذه الأهلية إلا بعد وجود ذمة صالحة ؛ لأن الذمة هي محل الوجوب، ولهذا اختص الإنسان بالوجوب دون سائر الحيوانات التي ليست لها ذمة، فكل إنسان أياً كان له أهلية الوجوب، ولا يوجد إنسان عديم أهلية الوجوب؛ لأن أهليته للوجوب هي إنسانيته , فالإنسان بالنسبة لأهلية الوجوب له حالتان اثنتان فقط هم ا: أهلية الوجوب الناقصة وأهلية الوجوب الكاملة .
فأهلية الوجوب الناقصة هي في حال أن صلح للإنسان أن تثبت له حقوق دون أن تثبت عليه واجبات،مثل الجنين في بطن أمه فهو أهلٌ لأن تثبت له حقوق كالإرث والوصية والاستحقاق في ريع الوقف بشرط ولادته حياً، وفي المقابل لا تجب عليه لغيره أي واجبات، فأهلية الوجوب الثابتة له ناقصة،أما أهلية الوجوب الكاملة هي في حال أن صلح للإنسان أن تثبت له حقوق وأن تثبت عليه واجبات،وأهلية الوجوب الكاملة تثبت للإنسان منذ ولادته لا تفارقه في جميع أطوار حياته من طفولته وفي سن تمييزه، وبعد بلوغه، على أي حال كان، و في أي طور من أطوار حياته له أهلية وجوب كاملة فيصلح الإنسان لتلقي الحقوق مثل حقه في الإرث والإلتزام بالواجبات، مثل: وجوب الزكاة في ماله، ولا يوجد إنسان فاقد لهذه الأهلية .
وسوف تتناول في العمود القادم أهلية الأداء بإذن الله تعالى.
الأهلية لغة نسبة إلى الأهل فيقال فلان أهل كذا أي مستوجب ومستحق له وخليق به وأهلية الإنسان للشيء صلاحيته لصدور ذلك الشيء وطلبه منه ،أما اصطلاحا فهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه وصحة التصرفات, وهي الأمانة التي أخبر الله عز وجل بحمل الإنسان إياها، بقوله تعالى (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ) فالأهلية صفة قدرها الشارع في الإنسان جعلته موضعاً صالحاً للمخاطبة بالأحكام على الإلزام والالتزام ,وتنقسم الأهلية في الشريعة الإسلامية إلى قسمين: أهلية وجوب وأهلية أداء , وسوف نتناول في هذا العمود القسم الأول من الاهلية أهلية الوجوب .
فأهلية الوجوب تعني صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه أي صلاحيته لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات وأساسها الخاصية التي خلق الله عليها الإنسان واختصه بها من بين أنواع الحيوان وبها صلح لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات وأساس ثبوتها وجود الحياة، وهذه الخاصة هي التي سماها الفقهاء الذمة , والذمة في اللغة العهد والأمان والضمان والكفالة ، ومن ذلك يسمى أهل العهد أهل الذمة، يقال رجل ذمي رجل له عهد , والذمة في الاصطلاح وصف يصير به الإنسان أهلاً لما له وعليه .
وهذه الأهلية ثابتة لكل إنسان بوصف أنه إنسان سواء أكان ذكراً أم أنثى وسواء كان جنيناً أم طفلاً، مميزاً أم بالغاً، رشيداً أم سفيهاً، عاقلاً أم مجنوناً، صحيحاً أم مريضاً لأنها مبنية على خاصة فطرية في الإنسان ،ولا تثبت هذه الأهلية إلا بعد وجود ذمة صالحة ؛ لأن الذمة هي محل الوجوب، ولهذا اختص الإنسان بالوجوب دون سائر الحيوانات التي ليست لها ذمة، فكل إنسان أياً كان له أهلية الوجوب، ولا يوجد إنسان عديم أهلية الوجوب؛ لأن أهليته للوجوب هي إنسانيته , فالإنسان بالنسبة لأهلية الوجوب له حالتان اثنتان فقط هم ا: أهلية الوجوب الناقصة وأهلية الوجوب الكاملة .
فأهلية الوجوب الناقصة هي في حال أن صلح للإنسان أن تثبت له حقوق دون أن تثبت عليه واجبات،مثل الجنين في بطن أمه فهو أهلٌ لأن تثبت له حقوق كالإرث والوصية والاستحقاق في ريع الوقف بشرط ولادته حياً، وفي المقابل لا تجب عليه لغيره أي واجبات، فأهلية الوجوب الثابتة له ناقصة،أما أهلية الوجوب الكاملة هي في حال أن صلح للإنسان أن تثبت له حقوق وأن تثبت عليه واجبات،وأهلية الوجوب الكاملة تثبت للإنسان منذ ولادته لا تفارقه في جميع أطوار حياته من طفولته وفي سن تمييزه، وبعد بلوغه، على أي حال كان، و في أي طور من أطوار حياته له أهلية وجوب كاملة فيصلح الإنسان لتلقي الحقوق مثل حقه في الإرث والإلتزام بالواجبات، مثل: وجوب الزكاة في ماله، ولا يوجد إنسان فاقد لهذه الأهلية .
وسوف تتناول في العمود القادم أهلية الأداء بإذن الله تعالى.