مريم بوجيري
كشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة نادر المؤيد، أن الوزارة لم تستقبل حتى الآن أي طلب للحصول على سجل تجاري يتعلق بممارسة نشاط الفحص الفني للمركبات.
وأكد لـ"الوطن"، أن الوزارة تعد جهة مرخصة لجميع الأنشطة التجارية بما فيها إسناد خدمة الفحص الفني للمركبات للأشخاص الاعتباريين، حيث يتم التعاون بين الوزارة والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، التي تقوم بوضع الشروط المطلوبة لإعطاء الترخيص اللازم لممارسة النشاط المذكور باعتبارها جهة الترخيص.
وأضاف "أن الوزارة تضع الشروط المطلوبة ضمن نظام "سجلات" ليتم التقديم على النشاط ضمن النظام بوجود جميع الشروط والمعلومات المطلوبة إلكترونياً".
وأكد أنه في إطار التعاون بين الوزارة والإدارة العامة للمرور، تقوم الوزارة بإصدار الترخيص في حالة حالة استيفاء المتقدمين للشروط المطلوبة من الجهة المرخصة.
يذكر أن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، أصدر قراراً يوليو الماضي، يتم بموجبه خصخصة الفحص الفني للمركبات وإسنادها للأشخاص الاعتباريين، على أن تقوم الإدارة العامة للمرور بوضع المتطلبات والشروط الخاصة والمعايير الفنية الواجب توافرها لمزاولة النشاط.
ويتم إصدار الترخيص وفق إجراءات محددة تبدأ بتقديم طالب الترخيص طلب القيد بالسجل التجاري إلى وزارة التجارة والصناعة والسياحة وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
فيما يمنح طالب الترخيص شهادة بالقيد تتضمن عدم جواز مزاولته للنشاط المثبت في طلب القيد إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الإداره العامة للمرور، وذلك بعد قبول السجل التجاري طلب القيد، حيث تقوم الوزارة بإحالة الطلب إلى الإدارة العامة للمرور لتتولى فحصه والتأكد من استيفاءه لأحكام القرار ودليل الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب توافرها لمزاولة النشاط، والتأكد من مدى حاجة السوق لإصدار الترخيص.
ويتعين على الإدارة البت في الطلب خلال 60 يوماً وإخطار الجهة المختصة بالسجل التجاري بنتيجة البت فيه إما بالموافقة المبدئية أو الرفض، ويعتبر فوات 60 يوماً دون البت في الطلب بمثابة رفض له.
كما يتم في حالة الموافقة على طلب الترخيص منح طالب الترخيص موافقة مبدئية ومهلة لمدة 6 أشهر لتجهيز المركز واستكمال ما تبقى من الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الترخيص، ويجوز للإدارة العامة للمرور بحسب القرار تمديد المهلة المذكورة لمدة مماثلة في الأحوال التي تستدعِ ذلك.
ويتم تنفيذ مشروع المركز وتجهيزه وفقاً لأحكام القرار ودليل الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب توافرها لمزاولة النشاط، والتي منحت الموافقة المبدئية على أساسها، فيما تشكل لجنة من الموظفين المختصين بالإدارة لمعاينة المركز عند اكتمال تنفيذه وتجهيزه، لتبين مدى مطابقة التنفيذ لأحكام القرار، وتقوم الإدارة بإصدار قرارها بشأن الترخيص بناءً على تقرير اللجنة المذكورة، في حين يتوجب على الوزارة بعد تلقيها الترحيص أن تصدر للمرخص شهادة بالقيد في السجل تخوله مزاولة النشاط المرخص به.
كشف وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لشؤون التجارة نادر المؤيد، أن الوزارة لم تستقبل حتى الآن أي طلب للحصول على سجل تجاري يتعلق بممارسة نشاط الفحص الفني للمركبات.
وأكد لـ"الوطن"، أن الوزارة تعد جهة مرخصة لجميع الأنشطة التجارية بما فيها إسناد خدمة الفحص الفني للمركبات للأشخاص الاعتباريين، حيث يتم التعاون بين الوزارة والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، التي تقوم بوضع الشروط المطلوبة لإعطاء الترخيص اللازم لممارسة النشاط المذكور باعتبارها جهة الترخيص.
وأضاف "أن الوزارة تضع الشروط المطلوبة ضمن نظام "سجلات" ليتم التقديم على النشاط ضمن النظام بوجود جميع الشروط والمعلومات المطلوبة إلكترونياً".
وأكد أنه في إطار التعاون بين الوزارة والإدارة العامة للمرور، تقوم الوزارة بإصدار الترخيص في حالة حالة استيفاء المتقدمين للشروط المطلوبة من الجهة المرخصة.
يذكر أن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، أصدر قراراً يوليو الماضي، يتم بموجبه خصخصة الفحص الفني للمركبات وإسنادها للأشخاص الاعتباريين، على أن تقوم الإدارة العامة للمرور بوضع المتطلبات والشروط الخاصة والمعايير الفنية الواجب توافرها لمزاولة النشاط.
ويتم إصدار الترخيص وفق إجراءات محددة تبدأ بتقديم طالب الترخيص طلب القيد بالسجل التجاري إلى وزارة التجارة والصناعة والسياحة وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً.
فيما يمنح طالب الترخيص شهادة بالقيد تتضمن عدم جواز مزاولته للنشاط المثبت في طلب القيد إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الإداره العامة للمرور، وذلك بعد قبول السجل التجاري طلب القيد، حيث تقوم الوزارة بإحالة الطلب إلى الإدارة العامة للمرور لتتولى فحصه والتأكد من استيفاءه لأحكام القرار ودليل الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب توافرها لمزاولة النشاط، والتأكد من مدى حاجة السوق لإصدار الترخيص.
ويتعين على الإدارة البت في الطلب خلال 60 يوماً وإخطار الجهة المختصة بالسجل التجاري بنتيجة البت فيه إما بالموافقة المبدئية أو الرفض، ويعتبر فوات 60 يوماً دون البت في الطلب بمثابة رفض له.
كما يتم في حالة الموافقة على طلب الترخيص منح طالب الترخيص موافقة مبدئية ومهلة لمدة 6 أشهر لتجهيز المركز واستكمال ما تبقى من الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الترخيص، ويجوز للإدارة العامة للمرور بحسب القرار تمديد المهلة المذكورة لمدة مماثلة في الأحوال التي تستدعِ ذلك.
ويتم تنفيذ مشروع المركز وتجهيزه وفقاً لأحكام القرار ودليل الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب توافرها لمزاولة النشاط، والتي منحت الموافقة المبدئية على أساسها، فيما تشكل لجنة من الموظفين المختصين بالإدارة لمعاينة المركز عند اكتمال تنفيذه وتجهيزه، لتبين مدى مطابقة التنفيذ لأحكام القرار، وتقوم الإدارة بإصدار قرارها بشأن الترخيص بناءً على تقرير اللجنة المذكورة، في حين يتوجب على الوزارة بعد تلقيها الترحيص أن تصدر للمرخص شهادة بالقيد في السجل تخوله مزاولة النشاط المرخص به.