توسع المشرع البحريني في تحديد الرشوة التي قد تكون مادية أو معنوية، ومثال المادية النقود والملابس أو شيكاً أو فتح اعتماد بنكي أو سداد دين، وقد يكون معنوياً مثل حصول المرتشي على ترقية أو مجرد رضاء رئيسه عنه، كما يكون مقابل الرشوة ظاهراً أو مستتراً وقد يكون غير مشروع في ذاته كمواد مخدره أو أشياء مسروقة أو شيك بدون رصيد أو لقاء جنسي يهيئ للمرتشي بأن تسمح الراشية له بأن يأتي أفعالاً مخلة بالحياء، ولا يشترط القانون شيئاً في تناسب الرشوة بين قيمة مقابل الرشوة وأهمية العمل الوظيفي.

وتعكس جريمة الرشوة إرادة فاسدة ومعيبة لمن يرتكبها من المردود سلبي على المنظومة الحكومية وبما يبعث على عدم الثقة في إنجاز العمل الحكومي، ذلك أن الخدمات التي يقدمها الموظف العام هي من صميم عمله ويتقاضى عليها أجراً من الحكومة.

ويتمثل الركن المعنوي في توافر عنصري العلم والإرادة، ويقصد به علم الجاني بالجريمة، أما الإرادة فهي نية ارتكاب هذه الجريمة رغم علمه بوجود قانون يعاقب عليها.

وتعتبر جريمة الرشوة جريمة عمديه لذا يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد الجنائي بعنصريه، فيجب أن يعلم المرتشي بتوافر أركان الجريمة جميعها، فيعلم أنه موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أو من في حكمه، ويعلم أنه مختص بالعمل المطلوب منه، أو يدعي ذلك، وبالمقابل الذي يقدم إليه، إنه نظير أداء العمل الوظيفي وبصورة أبسط أن تكتمل الصلة بين أداء العمل والمقابل بوضوح في نفسية الجاني.

فإذا انتفى العلم بأحد العناصر السابقة، انتفى القصد الجنائي كعلم الموظف أنه تم تعيينه في الوظيفة العامة، كما لو لم يتم تبليغه بقرار تعيينه أو اعتقد خطأً أنه عزل من وظيفته بناءً على كتاب مزور.

كما يتطلب القصد الجنائي اتجاه إرادة المرتشي إلى الأخذ أو القبول أو الطلب، ومن المبادئ الأساسية لتوافر القصد الجنائي وجوب أن يعاصر القصد لحظة ارتكاب الفعل، فيجب أن يتوافر القصد الجنائي لحظة القبول والأخذ والطلب، ولا يكفي أن يتوافر في لحظة لاحقة، وفي جميع الأحوال يقوم القصد الجنائي باعتباره قصداً عاماً لا خاصاً، والقصد لدى الراشي والمرتشي هو قصد اشتراك في جريمة الرشوة ومن ثم تحدد العناصر طبقاً للقواعد العامة للاشتراك في الجريمة.