صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام المستشار أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً اليوم الخميس الموافق 15/11/2018م على متهمين في وقائع الانضمام إلى جماعة إرهابية وجمع وإعطاء وتسلم أموال لمصلحة جماعة إرهابية وحيازة مواد إباحية بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة خمسة عشر سنة والغرامة بمبلغ مائة ألف دينار مع إسقاط جنسيتيهما و مصادرة المضبوطات.
حيث تخلص الواقعة عن قيام المتهم الثاني وهو احد عناصر تنظيم إئتلاف 14 فبراير الإرهابي والذي قد تم تكليفه من قيادات هذا التنظيم بضم أشخاص لهذا التنظيم بهدف خدمة مصالحه المتمثلة في نشر الفوضى وبث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين والحيلولة دون استقرار المملكة وذلك عن طريق إيجاد عناصر تتولى نقل الأموال وتوفير الدعم المادي للعناصر الإرهابية في مملكة البحرين حتى يتمكنوا من تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، فقام بتجنيد وضم المتهم الأول لهذ التنظيم الإرهابي وكلفه باستلام مبالغ مالية لتمويل العناصر الإرهابية التابعة للتنظيم في مختلف مناطق البحرين حتى يتسنى للعناصر الإرهابية ممارسة نشاطهم الإرهابي في المملكة وبالفعل وافق المتهم الأول عل الانضمام لذلك التنظيم الإرهابي مع علمه بأهدافه وطبيعته وقام بتنفيذ المهام الموكلة اليه.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود الإثبات واعتراف المتهم الاول والأدلة الفنية، فتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان، وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً، إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.