إبراهيم الرقيمي
رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين والذي يلزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لخدمة ذوي الإعاقة.
وذكرت اللجنة في مبررات رفضها أن ذلك سيرتب أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة، في حين أن عدد المترددين على هذه الوزارات والجهات الحكومية من ذوي الإعاقة قد لا يكون كبيراً أو معدوماً بحيث يستوجب توفير مكاتب وتوظيف أشخاص بقدرات مختلفة للتعامل مع ذوي الإعاقة أياً كان نوع الإعاقة.
واوضحت اللجنة إن نص المادة (3) في القانون النافذ والذي ينص على أن "تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى"؛ هو نص كافٍ ووافٍ ويعطي الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية الصلاحية لتقديم الخدمات المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنها الخدمات المقترحة بموجب مشروع القانون محل الدراسة كتوفير مترجم لغة الإشارة، ومُعين لخدمة المكفوفين، ولافتات بلغة "برايل"، متى ما توافرت لديها الإمكانات المالية والإدارية اللازمة.
وبيّنت اللجنة إن أي قانون يتم تشريعه هو بغرض تنظيم حالات معينة أو حل مشكلات قائمة، ولكن من خلال الواقع العملي يتبين أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتم الاهتمام بهم وتفضيلهم في الحصول على الخدمات في وزارات الدولة ومؤسساتها كافة، وكذلك في مؤسسات القطاع الخاص، ولا توجد أية مشاكل تواجههم عند مراجعة وزارات الدولة وهيئاتها أو مؤسساتها العامة.
رفضت لجنة الخدمات بمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين والذي يلزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لخدمة ذوي الإعاقة.
وذكرت اللجنة في مبررات رفضها أن ذلك سيرتب أعباء مالية على الميزانية العامة للدولة، في حين أن عدد المترددين على هذه الوزارات والجهات الحكومية من ذوي الإعاقة قد لا يكون كبيراً أو معدوماً بحيث يستوجب توفير مكاتب وتوظيف أشخاص بقدرات مختلفة للتعامل مع ذوي الإعاقة أياً كان نوع الإعاقة.
واوضحت اللجنة إن نص المادة (3) في القانون النافذ والذي ينص على أن "تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى"؛ هو نص كافٍ ووافٍ ويعطي الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية الصلاحية لتقديم الخدمات المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنها الخدمات المقترحة بموجب مشروع القانون محل الدراسة كتوفير مترجم لغة الإشارة، ومُعين لخدمة المكفوفين، ولافتات بلغة "برايل"، متى ما توافرت لديها الإمكانات المالية والإدارية اللازمة.
وبيّنت اللجنة إن أي قانون يتم تشريعه هو بغرض تنظيم حالات معينة أو حل مشكلات قائمة، ولكن من خلال الواقع العملي يتبين أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتم الاهتمام بهم وتفضيلهم في الحصول على الخدمات في وزارات الدولة ومؤسساتها كافة، وكذلك في مؤسسات القطاع الخاص، ولا توجد أية مشاكل تواجههم عند مراجعة وزارات الدولة وهيئاتها أو مؤسساتها العامة.