إبراهيم الرقيمي
رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
ويهدف المشروع إلى تجريم فعل استدراج واستمالة القاصر، حيث إن الإيقاع به قد يكون عن طريق هذه الأفعال ويجرم الشخص المتعاطي من نابع قراره دون تجريم من وقع عليه ضغط نفسي ومعنوي او تم واستدراجه واستمالته، وأن إضافة هذه الأفعال يعطي النص شمولاً لكل ما يرتبط بجريمة دفع القاصر لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتدعم السلطات الأمنية والقضائية بالتعامل مع مختلف الطرق التي يتم من خلالها الإيقاع بضحايا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وبررت اللجنة رفضها للمشروع أن ما يهدف إليه التعديل المقترح من تجريم كل ما يدفع القاصر لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية متحقق بالفعل من خلال النص القائم محل التعديل، إذ إن مشروع القانون أضاف إلى النص القائم في البند (3) من المادة (31) عبارة " أو استدراجه أو استمالته"، وإن العبارات الواردة في النص القائم من تجريم المؤثرات العقلية وتعاطيها بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل؛ تستغرق عبارة " الاستدراج أو الاستمالة"، ومن ثم ليس هناك ما يبرر تعديل المادة (31) من القانون المذكور وذلك لوفرة النصوص القانونية التي تحقق ذات الغرض المأمول من وراء هذا التعديل.
ونصت المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية؛ بمعاقبة كل من قدم مادة أو نباتًا مخدرًا أو مؤثرًا عقليًا من تلك المشار إليها في البندين (2,1) من الفقرة (أ) من هذه المادة للتعاطي أو قام بتسهيل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تجاوز 30 ألف دينار، ونصت الفقرة (ب) من ذات المادة على تشديد هذه العقوبة لتكون السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تجاوز 30 ألف دينار إذا تم تسليم هذه المادة أو النبات المخدر أو المؤثر العقلي أو سلمها أو قام ببيعها إلى قاصر أو دفعه إلى تعاطيها بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروع قانون بتعديل المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007م بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
ويهدف المشروع إلى تجريم فعل استدراج واستمالة القاصر، حيث إن الإيقاع به قد يكون عن طريق هذه الأفعال ويجرم الشخص المتعاطي من نابع قراره دون تجريم من وقع عليه ضغط نفسي ومعنوي او تم واستدراجه واستمالته، وأن إضافة هذه الأفعال يعطي النص شمولاً لكل ما يرتبط بجريمة دفع القاصر لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وتدعم السلطات الأمنية والقضائية بالتعامل مع مختلف الطرق التي يتم من خلالها الإيقاع بضحايا تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وبررت اللجنة رفضها للمشروع أن ما يهدف إليه التعديل المقترح من تجريم كل ما يدفع القاصر لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية متحقق بالفعل من خلال النص القائم محل التعديل، إذ إن مشروع القانون أضاف إلى النص القائم في البند (3) من المادة (31) عبارة " أو استدراجه أو استمالته"، وإن العبارات الواردة في النص القائم من تجريم المؤثرات العقلية وتعاطيها بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل؛ تستغرق عبارة " الاستدراج أو الاستمالة"، ومن ثم ليس هناك ما يبرر تعديل المادة (31) من القانون المذكور وذلك لوفرة النصوص القانونية التي تحقق ذات الغرض المأمول من وراء هذا التعديل.
ونصت المادة (31) من القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية؛ بمعاقبة كل من قدم مادة أو نباتًا مخدرًا أو مؤثرًا عقليًا من تلك المشار إليها في البندين (2,1) من الفقرة (أ) من هذه المادة للتعاطي أو قام بتسهيل تعاطيها في غير الأحوال المرخص بها، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تجاوز 30 ألف دينار، ونصت الفقرة (ب) من ذات المادة على تشديد هذه العقوبة لتكون السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تجاوز 30 ألف دينار إذا تم تسليم هذه المادة أو النبات المخدر أو المؤثر العقلي أو سلمها أو قام ببيعها إلى قاصر أو دفعه إلى تعاطيها بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.