تقدم عدد من النواب بطلب تشكيل أولى لجان التحقيق لبرلمان 2018 وذلك حول عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين الخاص والعام.
وفي تفاصيل محاور لجنة التحقيق التي تقدم بها النواب احتوت على محور التحقيق حول المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف في المملكة إلى جانب التأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف ، بالإضافة إلى محور التأكد من أوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية الأعمال التي يشغلونها والأسباب التي تحول دون بحرنة تلك الوظائف.وتقدم في طلب تشكيل لجنة التحقيق 5 نواب وهم كلاً من النائب خالد بوعنق والنائب محمد العباسي والنائبة زينب عبدالأمير والنائب إبراهيم النفيعي والنائب باسم المالكي.
وكشفت الأرقام التي أوردها وزير شؤون مجلس الشورى والنواب غانم البوعينين عن أعداد الموظفين في القطاع الحكومي من غير البحرينيين وصلت إلى توظيف 1212 موظفاً في العام 2013 في الجهات الحكومية المختلفة، و 742 موظفاً في عام 2014 ، فيما سجل العام 2015 توظيف 593 موظفاً، أما العام 2016 فقد شهد توظيف 173 موظفاً وفي 2017 تم توظيف 219 موظفاً من غير البحرينيين ليصل عددهم من 2013 وحتى 2017 إلى 2939 موظفاً غير بحريني.و عزا البوعينين زيادة أعداد الموظفين غير البحرينيين إلى صدور قانون يضم الهيئات الحكومية إلى الخدمة المدنية التي كان استقطاب الخبرات والكفاءات غير البحرينية عنصراً بارزاً في تركيبة مواردها البشرية، الأمر الذي انعكس على زيادة أعداد الموظفين غير البحرينيين في أثناء ضم تلك الهيئات الحكومية إلى الخدمة المدنية -بحسب الديوان.
وبلغ إجمالي عدد الذين تم توظيفهم من غير البحرينيين في سنة 2013 بالوظائف الهندسية 31 موظفاً، و78 موظفاً بالوظائف الطبية والطبية المساندة والبيطرية وتقنية المختبرات الطبية، فيما بلغ إجمالي عدد الموظفين غير البحرينيين بالوظائف الاستشارية 34 وظيفة مختصة بالشؤون القانونية والإعلامية والاقتصادية والعلمية بالمواصلات والتخطيط العمراني والثروة الحيوانية، إلى جانب وصول إجمالي عدد الموظفين غير البحرينيين في الوظائف التعليمية إلى 1025 موظفاً، و44 بالوظائف الفنية.وبلغ إجمالي عدد الذين تم توظيفهم من الموظفين غير البحرينيين في سنة 2014 بالوظائف الهندسية 31 موظفاً، و73 موظفاً بالوظائف الطبية والطبية المساندة وتقنية المختبرات الطبية، وبلغ إجمالي عدد الموظفين غير البحرينيين بالوظائف التعليمية 585 موظفاً و12 موظفاً في الوظائف الاستشارية، فيما بلغ عدد من تم توظيفهم في الوظائف الفنية 41 موظفاً.
وبلغ إجمالي عدد من تم توظيفهم من غير البحرينيين في الوظائف الهندسية 29 موظفاً، و64 موظفاً بالوظائف الطبية والطبية المساندة وتقنية المختبرات الطبية، فيما بلغ عدد الموظفين بالوظائف الاستشارية 10 موظفين، وعدد 29 موظفاً بالوظائف الفنية، و461 موظفاً بالوظائف التعليمية والأكاديمية.وبلغ عدد من تم توظيفهم من غير البحرينيين في الوظائف الهندسية 34 موظفاً و44 بالوظائف الطبية والطبية المساندة وتقنية المختبرات الطبية، فيما بلغ عدد الموظفين الأجانب في الوظائف الاستشارية 18 موظفاً و 42 موظفاً بالوظائف الفنية، و35 موظفاً بالوظائف التعليمية والأكاديمية.
وبلغ عدد من تم توظيفهم من غير البحرينيين في الوظائف الهندسية 38 موظفاً في العام 2017، و13 بالوظائف الطبية والطبية المساندة وتقنية المختبرات الطبية، فيما بلغ عدد موظفي الوظائف التعليمية والأكاديمية 136 موظفاً، و9 موظفين في الوظائف الاستشارية 18 موظفاً و23 موظفاً بالوظائف الفنية.واستند النواب في طلبهم لتشكيل لجنة تحقيق على المادة (69) من الدستور والتي تنص "يحق لمجلس النواب في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور، على أن تقدم اللجنة أو العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق، ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم".واستناداً إلى المادة (160) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنص على أنه يجوز لمجلس النواب فى كل وقت أن يؤلف لجاناً أو أن يندب عضواً أو أكثر من أعضائه للتحقيق فى أى أمر من الأمور الداخلة في اختصاصه .
وتنص المادة (161) من اللائحة على أن تتخذ الإجراءات المقررة في المـادة السابقة بناء على طلب مكتب المجلس أو إحدى لجانه، أو بناء على اقتراح مقدم من خمسة أعضاء على الأقل .ويختار المجلس اللجنة أو العضو الذي يقوم بالتحقيق بناء على ترشيح رئيسه ، مع مراعاة التخصص والخبرة في الموضوعات التي يجرى بشأنها التحقيق .
وتنص المادة (162) أنه يحق للقائمين بالتحقيق أن يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليهم من موضوعات .وعلى جميع الجهات المختصة أن تعاون القائمين بالتحقيق فى أداء مهمتهم ، وعليها أن تقدم لهم الوسائل اللازمة لجمع ما يرونه من أدلة، وأن تمكنهم من أن يحصلوا على ما يحتاجون إليه من تقارير أو بيانات أو وثائق أو مستندات .
وفي المادة (163) نصت إلى وجوب تقديم نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ بدئه . وإذا تعذر تـقديم التقرير إلى المجلس فى الميعاد المقرر ، وجب إعداد تقرير للمجلس يتضمن العقبات والأسباب التى أدت إلى هذا التأخير، وللمجلس أن يمد هذه المهلة لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز جميعها أربعة أشهر أو يتخذ ما يراه مناسباً فى هذه الحالة .وكما احتوت المادة (164) على وجوب أن يشتمل التقرير على ما اتخذ من إجراءات لتقصي جميع الحقائق عن الموضوع المحال ، والمقترحات بشأن علاج ما تبين من سلبيات.
ويناقش المجلس التقرير في أول جلسة تالية لتقديمه، وتكون أولوية الكلام لمن يقدم طلباً كتابياً بذلك لرئيس المجلس قبل الموعد المحدد للمناقشة.