إبراهيم الرقيميوافق مجلس الشورى في جلسته على تمسكت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر والذي يتمحور في إعادة تأهيل النزيل دينياً واجتماعياً وثقافياً، وتحقيق الرعاية والضمان الاجتماعي له، فيما قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ممثلاً عن الحكومة إن مواد القانون فيها من الصلاحيات مايحقق ماذكر في مشروع القانون وذلك بعد دراسته ومعرفة ما الجديد في المشروع ، فيما أشادت العضو فاطمة الكوهجي بجهود الإصلاح والتأهيل ووزارة التربية في تخريج 18 نزيلا من المرحلة الثانوية وإن ذلك دليل على الدور الإيجابي للجهات المسؤولة في توفير جميع حقوق النزلاء والحريات المكفولة لهم.وذكرت عضو مجلس الشورى جهاد الفاضل أن هذا التعديل يعني أن وزارة الداخلية لم تسمح للمساجين بممارسة حقوقهم وأن الواقع هو العكس تماماً أن الداخلية عملت الكثير لتوفير جميع حقوق المساجين ويجب أن يتم الحسبان بوجود شخصيات إرهابية مسجونة وخطيرة والداخلية تتكفل في إجراءات الخروج من عدمه لكل سجين للضرورة.فيما قالت العضو د.ابتسام الدلال إن هناك واعظا دينيا في القانون الحالي وليس هناك مرشد نفسي للنزلاء فما رأي الأعضاء حول ذلك؟واقترحت العضو منى المؤيد بأن يكون هناك نوع من العمل التطوعي لدى السجناء والتي تعمل على اعطاء الروح المعنوية لدى السجناء وبالتالي يسهم في خدمة المجتمع اسوة بالدول الأوروبية.ويهدف المشروع، إلى السماح للنزلاء بالخروج وزيارة ذويهم في حالات الوفاة التي تصيب أحد أقاربهم حتى الدرجة الثانية بوقت كافٍ يسمح له حضور الجنازة وإجراءات ومراسم الدفن والعزاء ، وتقويم نزيل السجون أو مؤسسات الإصلاح والتأهيل دينياً وروحياً بما يحقق أحد أهداف العقوبة وهو إعادته للمجتمع مواطناً صالحاً يمكن دمجه في المجتمع، وضمان سير الشؤون الخاصة بالعبادات والعقائد داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل بمعرفة المختصين من الجهات الرسمية.وبررت اللجنة، رفضها للمشروع بأن مشروع القانون لم يأت بجديد والنصوص القائمة والمعمول بها الواردة في القانون رقم (18) لسنة 2014 بشأن مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (131) لسنة 2015 تكفي لشمولها على ما ورد بنصوص مشروع القانون.وتضمنت المواد من (36) إلى (46) من القانون حقوقًا كثيرةً للنزيل والمحبوس احتياطيًا فيما يخص استقبال ذويه وزيارتهم له بالمركز التابع للمؤسسة وحقه في الخلوة الشرعية بزوجه ومراسلة ذويه واستلام ما يرد إليه من رسائل، والحق في الاتصال الهاتفي والاتصال بسفارة أو قنصلية دولته، وحقه في زيارة أهله في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.ونصت الفقرة الثانية من المادة (41) من القانون على "يجوز لمدير المؤسسة بعد موافقة الوزير أو من ينيبه التصريح بخروج النزيل لزيارة أهله في حالة وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو في أي حالة أخرى تقدرها إدارة المؤسسة وفي جميع الأحوال تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الزيارة وشروط استحقاقها ومدتها".