تم منح الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يرعون شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة ساعتين راحة خلال ساعات العمل، و ذلك وفق ما نص عليه قرار رقم 80 لسنة 2018 الذي نشر في الجريدة الرسمية، بشأن شروط و ضوابط منح ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصاً ذا إعاقة.
ونصت المادة (1) من القرار على منح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى شخصاً ذا إعاقة من أقربائه من الدرجة الأولى ساعتي راحة يومياً مدفوعة الأجر،على أن يكون الشخص ذو الإعاقة من ذوي الإعاقة الشديدة الجسدية أو العقلية، وفقاً للشروط و الضوابط المنصوص عليها في هذا القرار ونصت مادة (2) أن الشخص ذا الإعاقة ومن يرعى شخص ذا إعاقة من أقربائه من الدرجة الأولى عليه أن يقدم طلب الحصول على ساعتي الراحة لدى جهة العمل، وعليه أن يملي الإستمارة المعدة لذلك مستوفياً جميع البيانات المطلوبة، مرفقاً بها تقرير طبي حديث، على أن لا يكون قد مضت على إصداره أكثر من ستة اشهر، صادرة من إحدى المستشفيات الحكومية بالمملكة.
وجاء في مادة (3) تتولى جهة العمل خلال ثلاثة أيام عمل من تسلمها للطلب مستوف للبيانات و المستندات المطلوبة، إرسال خطاب مرفقة به استمارة الطلب إلى اللجان الطبية العامة، بوزارة الصحة لتقييم حالة الإعاقة، و إصدار شهادة طبية تفيد بما إذا كان الشخص ذو الإعاقة يحتاج إلى رعاية خاصة من عدمه.
وتضمنت المادة (4) تقوم اللجنة الطبية العامة خلال 5 أيام عمل، بإصدار الشهادة الطبية المشار إليها في المادة السابقة، و يتم موافاة جهة العمل بقرار اللجنة مرفقة به الشهادات الطبية.
أما نص المادة (5) فجاء فيه بأن جهة العمل تتولى فور إفادتها بقرار اللجنة الطبية العامة إبلاغ مقدم الطلب كتابة، بقرار اللجان الطبية، و بمنح مقدم طلب ساعتي الراحة خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تسلم جهة العمل قرار اللجنة. ويجوز وفق نص المادة (6) لمن رفض طلبه أن يتظلم من قرار اللجنة الطبية العامة، و يقدم التظلم كتابياً إلى جهة العمل، لتتولى بدورها إحالته خلال ثلاثة أيام عمل إلى اللجنة الطبية الإستثنافية بوزارة الصحة، و تطبق بشأن التظلم ذات الإجراءات المنصوص عليها في المواد (3 و 4 و 5) من هذا القرار.
و تنص المادة (7) يشترط أن يكون الموظف أو العامل مقدم الطلب هو من يقوم على رعاية الشخص ذي الإعاقة بنفسه.
كما جاء في المادة (8) يجب أن يكون الشخص ذو الإعاقة المطلوب رعايته مقيماً في مملكة البحرين، و يكون منح ساعتي الراحة لواحد فقط من أقرباء الشخص ذي الإعاقة من الدرجة الاولى، ولو تعدد الاشخاص ذوو الإعاقة، وذلك وفق ما جاء في نص المادة (9).
وجاء في المادة (10) لا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة، بموجب هذا القرار و ساعات الرعاية أو الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين و القرارات الأخرى، كما لا يجوز ترحيل ساعتي الراحة أو تجميعها أو التعويض عنها.
و نصت المادة (11) لا يستحق ساعتي الراحة من كان له شخص ذو إعاقة مقيم إقامة دائمة في إحدى مؤسسات الرعاية الإيوائية، وأيضاً نصت المادة (12) تستحق ساعتي الراحة يومياً لمدة سنتين من تاريخ الموافقة عليها، ويتم تجديدها بذات الشروط والضوابط.
وجاء في نص المادة (13) يتم تحديد وقت ساعتي الراحة وفقاً لحاجة الشخص ذي الإعاقة، و يقوم الموظف أو العامل مقدم الطلب ببيان ذلك لجهة العمل، للإنفاق على الوقت المناسب لاعتماده.
و تضمنت المادة (14) يجب على الموظف أو العمل ذي الإعاقة أو الذي يرعى شخصاً ذا إعاقة إفادة جهة العمل، بأي تغيير يطرأ على الحالة الصحية له أو للشخص ذي الإعاقة الذي يرعاه، أو أية ظروف أخرى تؤثر على استحقاقه ساعتي الراحة، ومنها حالة انتقال الرعاية إلى قريب آخر.
و في المادة (15) يلغى منح الساعتي الراحة إذا أصبح الموظف أو العمل ذو الإعاقة أو الذي يرعى شخصاً ذا إعاقة غير مستحق لها ، و فقاً للشروط و الضوابط المشار إليها في هذا القرار، أو إذا تبين أنه قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة ترتب عليها منحه ساعتي الراحة، حيث تسترد قيمة ما استحق عن هذه الساعات منذ تاريخ منحها حتى تاريخ إلغائها، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية القانونية.