حسن الستري
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالتمسك بمشروع نيابي لم يبت فيه المجلس السابق بتعديل المادة رقم 327 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971.
ويهدف المشروع، إلى كفالة حق التظلم من أمر الأداء للدائن مساواة له بالمدين الذي يكفل له النص القائم حق التظلم من ذلك الأمر، وذلك إعمالاً لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 18 من الدستور، وتكريسا لحق التقاضي المنصوص عليه في البند "و" من المادة 20 من الدستور.
وفي مرئياتها السابقة على المقترح، طلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون، مؤكدة أن طريق أمر الأداء طريق استثنائي لا يجوز التوسع فيه، كما أن التعديل المقترح لا يستقيم مع نص المادة 325 من ذات القانون، إضافة إلى أن التظلم قرر لصالح المدين كون أمر الأداء بمثابة حكم غيابي وبالدين ضد المدين.
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالتمسك بمشروع نيابي لم يبت فيه المجلس السابق بتعديل المادة رقم 327 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1971.
ويهدف المشروع، إلى كفالة حق التظلم من أمر الأداء للدائن مساواة له بالمدين الذي يكفل له النص القائم حق التظلم من ذلك الأمر، وذلك إعمالاً لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 18 من الدستور، وتكريسا لحق التقاضي المنصوص عليه في البند "و" من المادة 20 من الدستور.
وفي مرئياتها السابقة على المقترح، طلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون، مؤكدة أن طريق أمر الأداء طريق استثنائي لا يجوز التوسع فيه، كما أن التعديل المقترح لا يستقيم مع نص المادة 325 من ذات القانون، إضافة إلى أن التظلم قرر لصالح المدين كون أمر الأداء بمثابة حكم غيابي وبالدين ضد المدين.