أكد القائم بأعمال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية حمد شاهين، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً، الخميس، على 3 مدانين عن تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية خلافاً لأحكام القانون والتدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية وحيازة أسلحة وذخائر بغرض إرهابي وحيازة مواد إباحية، بمعاقبة المدانين الأول والثالث بالسجن 10 سنوات وتغريم الأول 600 دينار وتغريم الثالث 500 دينار وبمعاقبة المتهم الثاني بالسجن 7 سنوات وإسقاط جنسية جميع المتهمين وبمصادرة المضبوطات.
وتتلخص الواقعة، في قيام المدان الأول بالتواصل مع عناصر إرهابية داخل وخارج البلاد حيث سافر إلى جمهورية العراق في عام 2017 وتلقى التدريبات العسكرية على صناعة واستخدام المتفجرات والأسلحة النارية على يد المتهم الثاني الهارب إلى جمهورية العراق والذي يتبع سرايا المقاومة الشعبية وقام الأخير بضم المتهم الأول إلى تلك الجماعة الإرهابية وذلك من أجل تجهيزه لعمليات إرهابية بداخل مملكة البحرين.
كما تلقى المدان الأول تدريبات أخرى على صناعة المتفجرات على يد المتهم الثالث الهارب خارج البحرين، كما ثبت قيام المتهم الأول بنقل مواد داخله في صناعة المتفجرات من منطقة بني جمرة إلى منطقة مدينه حمد ورصد ومتابعة أحد ضباط وزارة الداخلية أثناء خروجه من عمله لاستهدافه.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود إثبات واعتراف المتهمين والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.
وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المدانين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان، وللمدانين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.
{{ article.visit_count }}
وتتلخص الواقعة، في قيام المدان الأول بالتواصل مع عناصر إرهابية داخل وخارج البلاد حيث سافر إلى جمهورية العراق في عام 2017 وتلقى التدريبات العسكرية على صناعة واستخدام المتفجرات والأسلحة النارية على يد المتهم الثاني الهارب إلى جمهورية العراق والذي يتبع سرايا المقاومة الشعبية وقام الأخير بضم المتهم الأول إلى تلك الجماعة الإرهابية وذلك من أجل تجهيزه لعمليات إرهابية بداخل مملكة البحرين.
كما تلقى المدان الأول تدريبات أخرى على صناعة المتفجرات على يد المتهم الثالث الهارب خارج البحرين، كما ثبت قيام المتهم الأول بنقل مواد داخله في صناعة المتفجرات من منطقة بني جمرة إلى منطقة مدينه حمد ورصد ومتابعة أحد ضباط وزارة الداخلية أثناء خروجه من عمله لاستهدافه.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية منها شهود إثبات واعتراف المتهمين والأدلة الفنية، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة.
وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المدانين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية وقضت بحكمها سالف البيان، وللمدانين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباب قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.