حسن الستري
أوصت لجنة الخدمات النيابية بأن يتمسك مجلس النواب بمشروع قانون رفضه مجلس الشورى ينص على حظر عرض الأفلام السينمائية أو تداول المطبوعات المسجلة، التي تنتج أو تمول بأموال إسرائيلية، وذلك ضمن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم "23 مكرراً" إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
ويتكوّن المشروع بقانون - بخلاف الديباجة - من مادتين؛ تضمّنت المادة الأولى منهما استحداث مادة جديدة برقم (23) مكرراً ضمن قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الصادر بالمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002، فيما جاءت المادة الثانية مادةً تنفيذيةً.
ووقع الخلاف بين مجلسي الشورى والنواب في أصل القبول بالمشروع بقانون من حيث المبدأ، حيث أقره مجلس النواب بعد إجراء بعض التعديلات على مسمى المشروع بقانون والمادة الأولى منه، فيما انتهى مجلس الشورى إلى رفض المشروع بقانون من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون لتأكيد وتعزيز موقف مملكة البحرين الرافض لأي تطبيع مع إسرائيل، واستمرار مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية وحظر التعامل معها على كافة المستويات والصُّعُد، إضافة لحظر عرض الأفلام السينمائية وتداول المطبوعات المسجلة التي تُنتَج أو تُموَّل بأموال إسرائيلية، أو تظهر عناصر مادية وبشرية إسرائيلية في إنتاجها.
وأكدت الحكومة أن النصوص القائمة والقواعد الإجرائية فيها ما يكفي لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون المعروض، وأشارت الحكومة إلى أحكام مواد الفصل الثالث من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002، وهي المواد (23، 24، 25، 26)، سيما وأن الحظر المطلق والتداول الذين تضمنهما التشريع المقترح قد لا يكونان متفقين مع الاعتبارات الموضوعية للمصلحة العامة والتي قد ترى لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة، المشكلة بموجب قرار وزير الإعلام رقم (14) لسنة 2008، ثمة جوانب إيجابية منها تدعو إلى الموافقة على التصريح بالعرض، ومن ثم ليس هناك ما يبرّر إضافة هذه المادة لقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر على النحو المقترح؛ لوفرة النصوص القانونية التي تحقق ذات الغرض المأمول من وراء المقترح المعروض، فضلاً عن اعتبارات عدم الإسراف في وضع التشريعات دون مبرر مقبول.
وبينت الحكومة أن وزارة شؤون الإعلام تقوم من خلال منتسبيها بالدور الموكل إليها قانوناً في الالتزام التام بتطبيق الموقف الحكومي المتسق مع القرارات الخليجية في هذا الخصوص، بما في ذلك استمرار المقاطعة من الدرجة الأولى وعدم التهاون مع من يثبت تعمده مخالفة ذلك، ومن ثم فإن ما يرمي إليه مشروع القانون المقترح يكون متحققاً بالفعل على أرض الواقع وبما يتفق مع السياسة الخليجية والعربية.
وذكرت الحومة، أنه يقتضى إضافة المادة الجديدة لضرورة إجراء تعديل شكلي على المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002؛ وذلك لتضمنها النص في الفقرة الأولى منها على أنه "لا يجوز عرض أي فيلم أو إشارة إلى فيلم أو إعلان تجاري بصورة سينمائية في دور السينما قبل الترخيص بعرضه من لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة المشار إليها في المادة التالية"، والمقصود بـ"المادة التالية" هي المادة (24)، وهو ما يستلزم استبدال عبارة (المادة (24) من هذا القانون) بعبارة (المادة التالية) الواردة في الفقرة الأولى من المادة (23).
وأشارت الحكومة إلى أن مشروع القانون لم يعالج مراقبة الأفلام أو المطبوعات التي تكون غير منتجة في إسرائيل، ولكنها ممولة من شخصيات تابعة لهذا الكيان الصهيوني.
وطالبت وزارة شؤون الاعلام بإعادة النظر في التعديل المقترح؛ لتحقق أهدافه على أرض الواقع بما يتسق مع السياسة الخليجية والعربية.
وأشارت إلى أن المقترح المنظور لا يأخذ بعين الاعتبار السياسة العامة التي تلتزم بها البحرين في إطار الموقف العربي الموحّد تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تحتم الاتساق مع القرارات الصادرة في هذا الشأن، والهادفة لخدمة القضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك مسيرة السلام في الشرق الأوسط، والتي قرّرت على ضوئها جامعة الدول العربية إنهاء المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة، وكذلك الموقف المنسجم من مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ذات الخصوص.
وأكدت الوزارة قيامها من خلال منتسبيها بالدور الموكل لها قانوناً في هذا الشأن، إلى جانب التزامها التام بتطبيق الموقف الحكومي المتسق مع القرارات العربية والخليجية في هذا الخصوص، بما في ذلك استمرار المقاطعة من الدرجة الأولى وعدم التهاون مع من يثبت تعمده مخالفة ذلك.
{{ article.visit_count }}
أوصت لجنة الخدمات النيابية بأن يتمسك مجلس النواب بمشروع قانون رفضه مجلس الشورى ينص على حظر عرض الأفلام السينمائية أو تداول المطبوعات المسجلة، التي تنتج أو تمول بأموال إسرائيلية، وذلك ضمن مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم "23 مكرراً" إلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
ويتكوّن المشروع بقانون - بخلاف الديباجة - من مادتين؛ تضمّنت المادة الأولى منهما استحداث مادة جديدة برقم (23) مكرراً ضمن قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الصادر بالمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002، فيما جاءت المادة الثانية مادةً تنفيذيةً.
ووقع الخلاف بين مجلسي الشورى والنواب في أصل القبول بالمشروع بقانون من حيث المبدأ، حيث أقره مجلس النواب بعد إجراء بعض التعديلات على مسمى المشروع بقانون والمادة الأولى منه، فيما انتهى مجلس الشورى إلى رفض المشروع بقانون من حيث المبدأ.
ويهدف مشروع القانون لتأكيد وتعزيز موقف مملكة البحرين الرافض لأي تطبيع مع إسرائيل، واستمرار مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية وحظر التعامل معها على كافة المستويات والصُّعُد، إضافة لحظر عرض الأفلام السينمائية وتداول المطبوعات المسجلة التي تُنتَج أو تُموَّل بأموال إسرائيلية، أو تظهر عناصر مادية وبشرية إسرائيلية في إنتاجها.
وأكدت الحكومة أن النصوص القائمة والقواعد الإجرائية فيها ما يكفي لتحقيق الهدف المنشود من مشروع القانون المعروض، وأشارت الحكومة إلى أحكام مواد الفصل الثالث من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002، وهي المواد (23، 24، 25، 26)، سيما وأن الحظر المطلق والتداول الذين تضمنهما التشريع المقترح قد لا يكونان متفقين مع الاعتبارات الموضوعية للمصلحة العامة والتي قد ترى لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة، المشكلة بموجب قرار وزير الإعلام رقم (14) لسنة 2008، ثمة جوانب إيجابية منها تدعو إلى الموافقة على التصريح بالعرض، ومن ثم ليس هناك ما يبرّر إضافة هذه المادة لقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر على النحو المقترح؛ لوفرة النصوص القانونية التي تحقق ذات الغرض المأمول من وراء المقترح المعروض، فضلاً عن اعتبارات عدم الإسراف في وضع التشريعات دون مبرر مقبول.
وبينت الحكومة أن وزارة شؤون الإعلام تقوم من خلال منتسبيها بالدور الموكل إليها قانوناً في الالتزام التام بتطبيق الموقف الحكومي المتسق مع القرارات الخليجية في هذا الخصوص، بما في ذلك استمرار المقاطعة من الدرجة الأولى وعدم التهاون مع من يثبت تعمده مخالفة ذلك، ومن ثم فإن ما يرمي إليه مشروع القانون المقترح يكون متحققاً بالفعل على أرض الواقع وبما يتفق مع السياسة الخليجية والعربية.
وذكرت الحومة، أنه يقتضى إضافة المادة الجديدة لضرورة إجراء تعديل شكلي على المادة (23) من المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002؛ وذلك لتضمنها النص في الفقرة الأولى منها على أنه "لا يجوز عرض أي فيلم أو إشارة إلى فيلم أو إعلان تجاري بصورة سينمائية في دور السينما قبل الترخيص بعرضه من لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة المشار إليها في المادة التالية"، والمقصود بـ"المادة التالية" هي المادة (24)، وهو ما يستلزم استبدال عبارة (المادة (24) من هذا القانون) بعبارة (المادة التالية) الواردة في الفقرة الأولى من المادة (23).
وأشارت الحكومة إلى أن مشروع القانون لم يعالج مراقبة الأفلام أو المطبوعات التي تكون غير منتجة في إسرائيل، ولكنها ممولة من شخصيات تابعة لهذا الكيان الصهيوني.
وطالبت وزارة شؤون الاعلام بإعادة النظر في التعديل المقترح؛ لتحقق أهدافه على أرض الواقع بما يتسق مع السياسة الخليجية والعربية.
وأشارت إلى أن المقترح المنظور لا يأخذ بعين الاعتبار السياسة العامة التي تلتزم بها البحرين في إطار الموقف العربي الموحّد تحت مظلة جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تحتم الاتساق مع القرارات الصادرة في هذا الشأن، والهادفة لخدمة القضية الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك مسيرة السلام في الشرق الأوسط، والتي قرّرت على ضوئها جامعة الدول العربية إنهاء المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة، وكذلك الموقف المنسجم من مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ذات الخصوص.
وأكدت الوزارة قيامها من خلال منتسبيها بالدور الموكل لها قانوناً في هذا الشأن، إلى جانب التزامها التام بتطبيق الموقف الحكومي المتسق مع القرارات العربية والخليجية في هذا الخصوص، بما في ذلك استمرار المقاطعة من الدرجة الأولى وعدم التهاون مع من يثبت تعمده مخالفة ذلك.