إبراهيم الرقيمي

وافق مجلس النواب بجلسته الثلاثاء، على تأجيل مشروع قانون يجرم التستر على الهاربين في الجرائم الإرهابية باستثناء أهل المتهم أو المحكوم عليه أسبوعين بناء على طلب الحكومة ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب محمد السيسي .

وطالب ممثل وزارة الداخلية النواب بإحالة المشروع للجنة موضحاً "أن النص الحالي غير واضح الألفاظ ويجب أن يكون النص واضح الألفاظ ومحددا لا يحتمل الغموض والإبهام ونحن قدمنا مصطلحا أفضل من النص الحالي وهي "من أخفى" متهما أو محكوما عليه.

وتابع أن النص يحتاج إلى إضافة حيث يتكلم عن من أخفى متهما أو محكوما فإخوة المحكوم والمتهم وأقاربه وأصهاره أبعد من ذلك، والمادة تتحدث عن الأصول والفروع حتى الدرجة الرابعة والأصهار، فنحتاج أن نعود للجنة لنبين وجهة نظر الحكومة في مشروع القانون.

وقال النائب محمد السيسي، إن التستر هو ظرف اجتماعي لحفظ كيان الأسرة وإن المشرع البحريني تطرق إلى أمور عميقة وذلك بإعفاء الأقارب من الدرجة الرابعة من جرم التستر، مبدياً بذلك تعاونه مع الحكومة وطلبه لسحب المشروع لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين .

وعارض النائب إبراهيم النفيعي الاستثناء في القانون لافتاً إلى وجود الاستثناءات لأهل الهارب أو المحكوم عليه، وأن تشجيع الاستثناءات للإرهابي بوجود من يأويه في حال جرمه ولو لم يكن هناك أي استثناء في ذلك سيسلم الهارب نفسه للعدالة ولا نريد فتح المجال للإرهابي بوجود من يأويه.

وقال وزير مجلسي النواب والشورى غانم البوعينين، غن الاستثناء هو مهم جداً للحفاظ على كيان الأسرة ، واتمنى العودة قبل القرار إلى رأي الحكومة ووزارة الداخلية للإتيان بالقانون مرة أخرى.

من جهته، طالب النائب أحمد العامر أن يكون الأمر بمحل السلطة التقديرية للقاضي كونها قضايا إرهابية وليست قضايا عادية، وهي أمور تمس الدولة والحكومة.

وذكر النائب محمد العباسي أن تعديل المشروع في محله ، كون الزوجة او الأب أو الأبناء لن يستطيعوا طرد أحد من أبنائهم في حال جرمه والقانون بذلك يحمي الكيان الأسري للعائلة.

وأوضح النائب غازي آل رحمة تأييده لقرار اللجنة وقال: "ليس من المعقول أن وحدة مقعدة مثلاً وهي جدة المتهم، ولجأ المتهم إلى بيت الجدة فكيف يتم محاسبتها على جريمة التستر".

وقال النائب هشام العشيري، إن قرار اللجنة فيه بعد إنساني في الطبيعة الإنسانية، ومن المستحيل أن يلجأ المخطئ إلى أهله ولا يتم احتواؤه.

ويهدف مشروع القانون لإضافة بند جديد إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية:

ويضاف إلى المادة (2) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية بند جديد برقم (11)، نصه الآتي: " لتستر على المتهمين أو المحكوم عليهم الهاربين في قضايا الإرهاب".

ولا يسرى حكم هذا البند على زوج أو أصول أو فروع المتهم أو المحكوم عليه الهارب في قضايا الإرهاب.