إبراهيم الرقيمي
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، على مشروع بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م المقدم من مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون الذي يصوت عليه الشورى الأحد إلى تشديد العقوبة الواردة بحق من يحمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، لعدم تناسب العقوبة المقررة مع الفعل الإجرامي المرتكب بحيث أصبحت العقوبة لا تحقق الردع العام في المجتمع خاصة مع ازدياد حالات الإكراه أو التهديد أو الحيلة لحمل البعض على ممارسة الفجور والدعارة.
وعمد مشروع القانون المطروح في المادة (325) إلى تشديد العقوبة الواردة ورفعها من جنحة إلى جناية بحيث أصبحت عقوبة كل من حمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب جريمة الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات، بعد أن كانت الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات في النص القائم.
كما شددت العقوبة في حالة إذا كان سن المجني عليه "قاصراً" يقل عمره عن الثامنة عشرة بحيث أصبحت السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تجاوز 10 سنوات، بعد أن كانت الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 10 سنوات في النص القائم.
وذكرت اللجنة في تقريرها ان هذا الاتجاه محمود من مشروع القانون المعروض، لافتة إلى أن جريمة الفجور والدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة من الجرائم المنافية لقيم المجتمع الإسلامية وعاداته وتقاليده، ومن ثم يجب أن يؤخذ المتهم فيها بالشدة لتحقيق الردع العام والخاص، وهو ما يحققه مشروع القانون المعروض بنص المادة (325) منه.
وأوضحت اللجنة، أنه بخصوص ما ورد بشأن تعديل المادة (327) من قانون العقوبات فيما استحدثه من تشديد العقوبة بحيث لا تزيد مدة السجن عن خمس عشر سنة إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته، فإن نص المادة (327) القائم يحقق الهدف المنشود حيث إنه ضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى بحيث لا تزيد عن 15 سنة، ولذا رأت اللجنة الإبقاء على نص المادة (327) من قانون العقوبات كما هو دون تعديل، وهو يتفق مع ما انتهى إليه قرار مجلس النواب.
{{ article.visit_count }}
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، على مشروع بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م المقدم من مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون الذي يصوت عليه الشورى الأحد إلى تشديد العقوبة الواردة بحق من يحمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، لعدم تناسب العقوبة المقررة مع الفعل الإجرامي المرتكب بحيث أصبحت العقوبة لا تحقق الردع العام في المجتمع خاصة مع ازدياد حالات الإكراه أو التهديد أو الحيلة لحمل البعض على ممارسة الفجور والدعارة.
وعمد مشروع القانون المطروح في المادة (325) إلى تشديد العقوبة الواردة ورفعها من جنحة إلى جناية بحيث أصبحت عقوبة كل من حمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب جريمة الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز 7 سنوات، بعد أن كانت الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 7 سنوات في النص القائم.
كما شددت العقوبة في حالة إذا كان سن المجني عليه "قاصراً" يقل عمره عن الثامنة عشرة بحيث أصبحت السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات ولا تجاوز 10 سنوات، بعد أن كانت الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 10 سنوات في النص القائم.
وذكرت اللجنة في تقريرها ان هذا الاتجاه محمود من مشروع القانون المعروض، لافتة إلى أن جريمة الفجور والدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة من الجرائم المنافية لقيم المجتمع الإسلامية وعاداته وتقاليده، ومن ثم يجب أن يؤخذ المتهم فيها بالشدة لتحقيق الردع العام والخاص، وهو ما يحققه مشروع القانون المعروض بنص المادة (325) منه.
وأوضحت اللجنة، أنه بخصوص ما ورد بشأن تعديل المادة (327) من قانون العقوبات فيما استحدثه من تشديد العقوبة بحيث لا تزيد مدة السجن عن خمس عشر سنة إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته، فإن نص المادة (327) القائم يحقق الهدف المنشود حيث إنه ضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى بحيث لا تزيد عن 15 سنة، ولذا رأت اللجنة الإبقاء على نص المادة (327) من قانون العقوبات كما هو دون تعديل، وهو يتفق مع ما انتهى إليه قرار مجلس النواب.