إيهاب أحمد
أوصت لجنة الخدمات الشورية برفض مشروع قانون يلزم الوزارات والجهات المعنية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لتقديم الخدمات الخاصة لذوي الإعاقة.
وأوصت اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (3) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين بعد أن أعادت اللجنة دراسته.
وأرجعت اللجنة رفضها إلى أن نص المادة (3) في القانون النافذ نص كافٍ يعطي الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية الصلاحية لتقديم الخدمات المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنها الخدمات المقترحة بموجب مشروع القانون محل الدراسة كتوفير مترجم لغة الإشارة، ومُعين لخدمة المكفوفين، ولافتات بلغة "برايل"، على ضوء الحاجة الفعلية لذوي الإعاقة لهذه الوسائل.
وتنص المادة 3 من القانون النافذ على أن "تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة للمعاقين وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى".
وأضافت اللجنة أن مشروع القانون يلزم جميع الوزارات والجهات الحكومية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لخدمة ذوي الإعاقة، بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين ووضع لافتات بطريقة برايل، الأمر الذي يستوجب توفير مكاتب وتوظيف أشخاص بقدرات مختلفة للتعامل مع ذوي الاعاقة أيـًا كان نوع الإعاقة، في حين أن عدد المترددين على هذه الوزارات والجهات الحكومية من ذوي الاعاقة قد يكون محدودًا أو معدومـًا.
ورأت أن أي قانون يتم تشريعه هو بغرض تنظيم حالات معينة أو حل مشكلات قائمة، ولكن من خلال الواقع العملي يتبيّن أن الأشخاص ذوي الإعاقة يتم الاهتمام بهم وتفضيلهم في الحصول على الخدمات في وزارات الدولة ومؤسساتها كافة، وكذلك في مؤسسات القطاع الخاص، ولا توجد أية مشاكل تواجههم عند مراجعة وزارات الدولة وهيئاتها أو مؤسساتها العامة.
وبينت اللجنة أن التشريع يتضمن قواعد عامة مجردة وملزمة ولا يدخل في تحديد الإجراءات والوسائل التي تسهل أو تحدد كيفية تطبيق هذه القواعد، وإنما يترك تحديد تلك الوسائل والإجراءات إلى اللائحة التنفيذية أو القرارات الإدارية التي تصدر تنفيذاً لأحكام القانون، وحيث إن نص المادة (3) من القانون النافذ قد حدد بوضوح القواعد القانونية التي تلزم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتقديم الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة لذوي الإعاقة في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الاخرى، فإن هذا النص يغني عن النص المقترح في مشروع القانون لتحديد وسائل تنفيذ هذه الخدمات.
وقالت إن إضافة فقرة جديدة إلى المادة (3) من القانون النافذ بإلزام الوزارات والجهات المعنية بتوفير مكاتب أو منصات إلكترونية لتقديم الخدمات الخاصة لذوي الإعاقة لا يكفل تطبيق جميع الخدمات المقررة لذوي الإعاقة في نص المادة (3) من القانون النافذ، حيث إن هذه الإضافة تركز على وسائل معينة ومحددة لعدد محدود من ذوي الاعاقة، بينما تلك الخدمات تتطلب من الوزارات والجهات المعنية من خلال التنسيق مع الوزارة لتوفير الوسائل والمستلزمات التي تكفل لجميع ذوي الإعاقة الحصول على جميع الخدمات التي تضمنتها المادة المذكورة.
وعلى هذا الأساس، فإن كل وزارة أو جهة حكومية حسب تخصصها ونشاطها تتولى توفير الوسائل والتدابير التي تكفل لذوي الإعاقة الحصول على الخدمات المقررة لهم في القانون، بما في ذلك ما ورد من وسائل في مشروع القانون.
إلى ذلك بينت اللجنة أنها ناقشت الاقتراح المقدم من بعض أعضاء المجلس بخصوص إضافة فقرة جديدة إلى المادة (3) من القانون النافذ يكون نصها الآتي:"وتلتزم تلك الجهات بتقديم وتوفير الخدمات الخاصة لذوي الإعاقة بالتنسيق مع الوزارة."
وخلصت إلى أن الاقتراح المذكور لا يضيف جديداً لنص المادة (3) من القانون النافذ، وذلك أن مقدمة هذه المادة تتضمن هذا الاقتراح، حيث تنص على أنه: "تقدم الوزارات والجهات الأخرى المعنية بالتنسيق مع الوزارة الخدمات المنظمة والمتكاملة والمستمرة لذوي الإعاقة، وعلى وجه الخصوص في المجالات الطبية والاجتماعية والتربوية والتعليمية والثقافية والرياضية والتأهيلية والتشغيل والمواصلات والإسكان والمجالات الأخرى.