مريم بوجيري

وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على مشروع بقانون يحد من التستر على الهاربين في الجرائم الإرهابية، بعد أن قام المجلس بإعادته للجنة المذكورة للمزيد من الدراسة والتي ارتأت إجراء تعديل على المشروع.



وتضمن التعديل على المشروع بقانون بإضافة بند جديد على المادة 2 من القانون 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، إضافة بند جديد على المادة المذكورة يتناول مسألة تجريم التستر على المتهمين أو المحكوم عليهم في القضايا الإرهابية.

ويهدف المشروع بقانون وفقاً لتقرير اللجنة إلى الحد من ظاهرة التستر على الهاربين في الجرائم الارهابية سواء كانوا متهمين أو محكومين، للحيلولة دون قيامهم بارتكاب جرائم إرهابية أخرى أو إفلاتهم من العقاب في شأن ما ارتكبوه من جرائم، مما سيساهم في حفط أمن واستقرار الوطن.



وكانت وزارة الداخلية ارتأت بعد اجتماعها الأخير باللجنة في شأن إجراء التعديل المذكور، إحلال كلمة إخفاء بدلاً من التستر، إلى جانب إضافة (مع علمه بذلك) بحيث يصبح نص التعديل كالآتي: "إخفاء المتهمين أو المحكوم عليهم الهاربين في قضايا الإرهاب مع علمه بذلك"، بينما اقترح ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إضافة الاستثناء المتعلق بالمصاهرة وفقاً للمادة 255 من قانون العقوبات في نص المشروع محل التعديل، بحيث يكون النص كالآتي:" ولا يسري حكم هذا البند على زوج من أخفى ولا على أصوله أو فروعه أو إخوانه أو أخواته ومن في منزله من هؤلاء الأقارب بحكم المصاهرة".

وبحسب التقرير، فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اتفقت مع أهداف المشروع، لكنها اعترضت على إعفاء المتستر من العقوبة من الأصول أو الفروع.



وكان المجلس قرر في جلسة 22 من يناير الماضي الموافقة على المبادئ والأسس للمشروع المذكور، في حين تباينت آراء النواب الذين رفضوا أن يستثنى زوج أو أصول أو فروع المتهم أو المحكوم عليه الهارب في قضايا الإرهاب من القانون، لكون القضايا إرهابية وليست بسيطة والتي تؤثر وفقاً لتقرير اللجنة على كيان الدولة، بينما أيدت آراء أخرى في الاستثناء المذكور وذلك حفاظاً على كيان الأسرة وإبعاد وقوع الظلم على الأصول والفروع، ووفقاً لذلك ارتأت الحكومة عقد اجتماع مع وزارتي الداخلية والعدل لمناقشة التعديل وعليه تم إرجاع التقرير للجنة للمزيد من الدراسة.

وأكدت الحكومة مسبقاً في مرئياتها بشأن المشروع، أنه يأتي على أهمية حتمية ومواكبة التطور التشريعي لأشكال تطور الجريمة الإرهابية، والتي باتت لا تقف عند شكل خاص أو حد معين، وذلك لمواجهة كافة الأفعال الإجرامية، ووفقاً للاتجاهات الجنائية المعاصرة فإنه من المهم أن تتخذ تدابير مانعه لوقوع الجريمة وذلك عن طريق سن نصوص تكفل وقاية المجتمع منها بحيث لا يكون هناك فراغ تشريعي في مواجهة تلك الأعمال والتصدي لها بالعقوبات المناسبة.

واتفقت الحكومة مع النواب بشأن أهداف المشروع وأكدت عليها، فيما أبدت ملاحظاتها بشأن ضرورة صياغة النص بشكل منضبط، تأكيداً على الركن المعنوي للجريمة ولحماية الأشخاص حسنى النية، واعتبرت أنه من الضروري مراعاة المصلحة الاجتماعية والحفاظ على روابط القربى والمودة بين ذوي الأرحام من خلال مراعاة البعد الاجتماعي والأسري بحيث يكون له دور في الإعفاء من العقوبة، تغليباً لاعتبارات المصلحة العامة والاجتماعية، لكنها طلبت إعادة النظر في المشروع وفقاً للملاحظات التي ارتأتها.