حسن الستري

اقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب الاقتراح برغبة بتجميد طلب الخدمة الإسكانية في حالة فقد مقدِّم الطلب لشرط (أن يكون هو رب الأسرة) لحين استيفائه لهذا الشرط من جديد، مع احتفاظه بمدة الانتظار السابقة وإلحاقها بالطلب الحديث.

ويهدف المقترح لتخفيف الأعباء والصعوبات المادية والنفسية التي يواجهها المطلق، ومراعاة الظروف التي يمر بها.

من جانبها، رأت وزارة الإسكان تعذر تنفيذ المقترح، مبينة أنها وضعت اشتراطات ومعايير خاصة للحصول على الخدمة الإسكانية؛ وذلك بهدف توجيه هذه الخدمة لمستحقيها من ذوي الدخل المحدود، ويعد شرط تشكيل الأسرة أحد الشروط الأساسية للاستفادة من الخدمة الإسكانية.

وذكرت انه لم تقتصر الوزارة بتعريف (الأسرة) على الزوج والزوجة بل تمّ وضع خمس فئات لشكل الأسرة المستحقة للخدمة الإسكانية.

وأكدت الوزارة أن وقوع الطلاق بين الزوج والزوجة ليس من شأنه إلغاء الطلب بشكل مباشر، بل من الممكن الإبقاء عليه وتحويله إلى فئة أخرى تتناسب مع وضع الأسرة وفقاً للفئات الخمس المستحقة للخدمة الإسكانية.

ونوهت الوزارة الى انها استحدثت نظاماً يقضي بوجوب إعادة الطلب على قوائم الانتظار وفق المعايير الأخيرة الصادرة في أكتوبر2015 وتحديدا في المادة (69) من القرار الوزاري (909) لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان، حيث كان النظام السابق ينص على إلغاء الطلب فور فقد أحد شروط الاستحقاق الخاصة بالخدمة الإسكانية، إلا أنه ووفق هذا النظام أُعطِيَت فرصة للأسرة لاستعادة الطلب نفسه، وحُدِّدَت له فترة السنتين.

وذكرت الوزارة أن إبقاء الطلبات مجمدة لسنوات عديدة، يعطي إحصائيات غير صحيحة، ويسبب إرباكاً في التوزيع وفقاً لمعيار الأقدمية المتبع لدى وزارة الإسكان.