قال رئيس اللجنة المالية والقانونية زينة جاسم، إن اللجنة ترى ضرورة تعديل نص المادة الثانية والعاشرة من القانون رقم 60 لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية ليتسنى للمجلس في دورته الحالية وأية دورات لاحقة، حق مخاطبة هيئة التشريع والإفتاء القانوني بشكل مباشر بغرض تفسير نصوص القوانين دون حاجة صدور طلب عن طريق وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

وأوضحت أن الموضوع إثير مجدداً خلال تقدمنا بطلب الاستفسار بشأن انطباق نص المادة رقم "66" من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات على المباني غير المرخص ببنائها وقد تعذر علينا مخاطبة الهيئة مباشرة دون الوزير وهو ما أكدته المراسلات السابقة بين المجلس والهيئة والتي تضمنت توجيه المجلس بمخاطبة الهيئة عن طريق الوزير المختص أعمالاً لأحكام القانون.

وذكرت جاسم، أن المادة الثانية والعاشرة من القانون سالف الذكر، لم تمنح المجالس البلدية أو أمانة العاصمة حق تقديم طلبات التفسير للهيئة الإفتاء مباشرة.

وأشارت، إلى أن اللجنة كانت بين خيارين، إما رفع مقترح لمجلس النواب بتعديل بعض مواد قانون تشكيل الهيئة بحيث يكون من اختصاصاتها الرد على استفسارات المجالس البلدية أسوة بمجلسي النواب والشورى، فيما يتعلق بتفسير نصوص القوانين والمراسيم بقوانين، مضيفة والخيار الثاني أن يتم طلب تفويض من سعادة الوزير للمجلس بمخاطبة الهيئة بشكل مباشر

وقالت إن الخيار الذي سنتخذه هو طلب التفويض، وفي حال تم رفضه سنتجه إلى رفع مقترح لمجلس النواب بذلك.