صرح المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن محكمة التمييز قد أصدرت حكمها اليوم الأربعاء 25/02/2019 وقضت بقبول الطعون شكلاً ورفضها موضوعاً وبإقرار الحكم الصادر بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة ثلاثة سنوات بقضية وضع جسم محاكي لأشكال المتفجرات بمكان عام، وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها بتاريخ ٣٠/١٠/٢٠١٧ بمعاقبة المتهمون الاول و الثانية والثالث والرابع بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبحبس المتهم الخامس لمدة سنتين عن تهمة وضع هياكل محاكية لأشكال المتفجرات بمكان عام، وبمعاقبة المتهم الثالث بالحبس لمدة شهر وغرامة مائة دينار عن تهمة حيازة السلاح، وبمصادرة الجسم الوهمي والسلاح

وحيث أصدرت محكمة الاستئناف العليا الخامسة بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٧ بقبول استئناف المتهمين وبإجماع شكلاً وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً بتاريخ 28/01/2017 بالعثور على هيكل محاك لأشكال المتفجرات بالقرب من دوار معيوف باتجاه دوار الفخار بمنطقة عالي وبأجراء التحريات دلت على اشتراك المتهمون بالواقعة وبسؤالهم بتحقيقات النيابة العامة اعترف المتهم الأول أنه من ضمن المشاركين في الواقعة وبأن دوره كان صناعة النموذج المحاكي لأشكال المتفجرات ووضعه بالقرب من إحدى المزارع في المنطقة والمراقبة حتى تنفيذ العملية.

وأضاف أن المتهمين الثانية (والدته) والثالث كان دورهما في توصيله لمكان الواقعة بسيارة المتهم الثالث ومراقبة تحركات الشرطة لحين إتمام العملية، لافتا أن المتهم الخامس سلمه الأدوات لصناعة النموذج المحاكي لأشكال المتفجرات وطلب منه صناعته.

كما ذكر أن المتهم الرابع تواصل معه وسلمه هاتف آيفون يحتوي على تطبيق تليجرام للتواصل معه أثناء المراقبة وكلفه بوضع النموذج المحاكي بالقرب من المزرعة والتوجه بالقرب من الدوار لمراقبة تحركات الشرطة حتى إتمام

وتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، حيث تداولت القضية أمام تلك المحكمة والتي استمعت لمرافعة ودفاع المتهمين والنيابة العامة والتي صممت على توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وأصدرت المحكمة المذكورة حكمها سالف الذكر والذي تم تأييده وإقراره من محكمة الاستئناف العليا الخامسة.