حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بتعديل المادة (130) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذي يهدف لإتاحة الفرصة وجوباً لسماع أحد المؤيدين وأحد المعارضين للاقتراح برغبة قبل أخذ رأي المجلس في تقرير اللجنة بشأنه، وما يحققه ذلك من إثراء للمناقشة في الاقتراح برغبة المعروض على المجلس، بما يمكن أعضاء المجلس من تكوين قناعة مدروسة قبل التصويت على الاقتراح برغبة، لأن النص الحالي يعطي سلطة تقديرية للرئيس لتقرير ما يراه مناسبا في الإذن بالكلام لمؤيد ومعارض.
وبحسب توصية اللجنة فإنه يتوجب أن "يأذن رئيس المجلس لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأي المجلس في تقرير اللجنة، ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لعدد أكثر".
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع قانون بتعديل المادة (130) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والذي يهدف لإتاحة الفرصة وجوباً لسماع أحد المؤيدين وأحد المعارضين للاقتراح برغبة قبل أخذ رأي المجلس في تقرير اللجنة بشأنه، وما يحققه ذلك من إثراء للمناقشة في الاقتراح برغبة المعروض على المجلس، بما يمكن أعضاء المجلس من تكوين قناعة مدروسة قبل التصويت على الاقتراح برغبة، لأن النص الحالي يعطي سلطة تقديرية للرئيس لتقرير ما يراه مناسبا في الإذن بالكلام لمؤيد ومعارض.
وبحسب توصية اللجنة فإنه يتوجب أن "يأذن رئيس المجلس لأحد المؤيدين للاقتراح وأحد المعارضين له بالكلام قبل أخذ رأي المجلس في تقرير اللجنة، ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لعدد أكثر".