صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، مرسوم رقم (22) لسنة 2019 بإنشاء مركز الطاقة المستدامة، هذا نصه:
المادة الأولى:
في تطبيق أحكام هذا المرسوم، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
الوزير: وزير شؤون الكهرباء والماء.
المركز: مركز الطاقة المستدامة المنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم.
المجلس: مجلس الوزراء.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز المعين طبقاً للمادة السادسة من هذا المرسوم.
الطاقة المستدامة: الطاقة الناتجة من مصادر الطاقة المستدامة.
مصادر الطاقة المستدامة: الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الحيوية، طاقة الحرارة الجوفية، الطاقة المائية وغيرها من المصادر الطبيعية للطاقة ذات الطابع الدائم والمستمر.
المادة الثانية:
يُنشأ مركز يسمى "مركز الطاقة المستدامة"، ويتبع مجلس الوزراء، ويخضع لإشراف الوزير.
المادة الثالثة:
يهدف المركز إلى القيام بكافة المهام والمسئوليات المتعلقة بتقديم الدعم الفني للجهات المعنية في مجال المحافظة على مصادر الطاقة المستدامة بشتى أنواعها، فضلاً عن رفع كفاءة استخداماتها وتطويرها وتحقيق التزويد الآمن منها والتشجيع على الاستثمار فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
المادة الرابعة:
يباشر المركز كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يلي:
1- التقييم الشامل لمصادر إنتاج الطاقة المستدامة ووسائل رفع كفاءتها واقتراح السياسة العامة في هذا الشأن، وتقديم المشورة الفنية لجميع الجهات المنتجة والموزعة والمستهلكة للطاقة بمختلف أنواعها سواء الحكومية أو الخاصة والمشتركة لإدارة تلك المصادر والمحافظة عليها بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية المحفزة لنمو منتظم للاقتصاد الوطني.
2- تقديم الدعم الفني والتنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لاقتراح الأهداف الوطنية في مجالي الطاقة المستدامة وكفاءتها وتنفيذها.
3- اقتراح استراتيجيات وسياسات وإجراءات التخطيط المتكامل والمستدام لجميع مصادر الطاقة المستدامة وترشيد استخدام مصادرها والمحافظة عليها ورفع كفاءة استخدامها مع المحافظة على البيئة، ورفع التوصيات إلى الوزير الذي يقوم بدوره برفعها إلى المجلس. وللمركز متابعة تنفيذ هذه التوصيات وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ وتطبيق الاستراتيجيات والسياسات مع الجهات ذات العلاقة.
4- اقتراح خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة المستدامة وتحديد الأهداف والنسب الوطنية لرفع كفاءة الطاقة المستدامة ونسبة مشاركتها في الخليط الكلي للطاقة.
5- اقتراح المبادرات والمشاريع التي من خلالها يتم تحديث وتطوير مصادر الطاقة المستدامة لزيادة نسبة مساهمتها في مجموع الطاقة الكلي وتحقيق استراتيجيات المملكة للاستدامة والتزويد الآمن، وكيفية تنفيذ هذه المبادرات والمشاريع وتقديم الدعم اللازم لها.
6- اقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة في شأن المحافظة على الطاقة المستدامة وتسهيل وتيسير الاستفادة منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7- بناء القدرات والتدريب والتعاون مع المؤسسات البحثية والمعاهد والجامعات في مجال بحث وتطوير الطاقة المستدامة ومجال كفاءتها والمحافظة عليها.
8- اقتراح الحوافز التي من شأنها تشجيع مبادرات ومشاريع الطاقة المستدامة وبناء القدرات والتدريب والتعاون مع المؤسسات البحثية والمعاهد والجامعات والتفاعل مع المجتمع والهيئات والمؤسسات ذات الصلة، بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة.
9- إعداد ونشر برامج توعية وتثقيف في مجال استخدام مصادر الطاقة المستدامة والمحافظة عليها ورفع كفاءتها، فضلاً عن تنظيم المعارض والمؤتمرات وإعداد دورات تدريبية في مجال الحفاظ على الطاقة المستدامة لسائر الجهات، بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة.
10- رصد أداء قطاع الطاقة المستدامة ووضع المؤشرات الفنية والاقتصادية حول مدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للطاقة المستدامة ومبادرات كفاءتها والمحافظة عليها والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
11- توجيه القطاع الخاص وتفعيل دوره في الحفاظ على الطاقة المستدامة وتحفيزه على تأسيس شركات خاصة أو مشتركة مع الجهات الأخرى التي تهدف لرفع كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المستدامة لتوليد الطاقة الكهربائية وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
12- تقديم الاستشارات والدراسات للقطاع الخاص بشأن مصادر الطاقة المستدامة وسبل المحافظة عليها والاستغلال الأمثل لها، على أن يحدد المركز مقابل لتقديم هذه الاستشارات والدراسات.
وفي جميع الأحوال يرفع المركز كافة الاقتراحات والتوصيات والتقارير إلى الوزير الذي يقوم بدوره برفعها إلى المجلس بصفة دورية.
المادة الخامسة:
يتولى الوزير الإشراف على المركز، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص القيام بالآتي:
1- اعتماد السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها.
2- اعتماد الخطط العامة التي تكفل تحقيق أهداف المركز.
3- اعتماد اللوائح والقرارات اللازمة لسير العمل في المركز.
4- اعتماد التقارير الدورية بشأن أنشطة المركز ومدى تحقيقه لأهدافه وغاياته ورفعها إلى المجلس.
المادة السادسة:
يكون للمركز رئيس تنفيذي بدرجة وكيل مساعد، يُعين بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
المادة السابعة:
يكون الرئيس التنفيذي مسئولاً أمام الوزير عن سير أعمال المركز فنياً وإدارياً ومالياً طبقاً لأحكام هذا المرسوم، ويتولى بوجه خاص ما يلي:
1- إدارة المركز وتصريف شئونه، والإشراف على سير العمل وفقاً لما يصدره الوزير من قرارات وتوصيات.
2- متابعة نظام العمل بالمركز.
3- اقتراح تطوير خطط وبرامج المركز.
4- إعداد وعرض تقارير دورية على الوزير كل ثلاثة أشهر، عن نشاط المركز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها، ذلك ما لم يقرر الوزير مدة أقل لتقديم هذه التقارير.
5- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المركز في ضوء الخطط والأهداف السنوية الموضوعة وعرضه على الوزير في نهاية كل سنة.
6- اقتراح مقابل الاستشارات والدراسات المقدمة للقطاع الخاص، وفئاتها، وعرضه على الوزير لمناقشته واعتماده.
7- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز، وإعداد تقرير بشأنهما بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وعرضه على الوزير لاعتماده.
8- اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للمركز وعرضه على الوزير للموافقة عليه ورفعه لديوان الخدمة المدنية لاعتماده.
المادة الثامنة:
يكون للمركز الموارد المالية الكافية التي تمكنه من النهوض بأعبائه والمهام المسندة إليه على أكمل وجه، وتتكون هذه الموارد من:
1- الاعتماد المالي الذي تخصصه له الدولة.
2- مقابل الاستشارات والدراسات والندوات التي يقوم بها المركز.
3- التبرعات والمعونات التطوعية التي يقرر المركز قبولها، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
المادة التاسعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الأولى:
في تطبيق أحكام هذا المرسوم، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
الوزير: وزير شؤون الكهرباء والماء.
المركز: مركز الطاقة المستدامة المنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم.
المجلس: مجلس الوزراء.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز المعين طبقاً للمادة السادسة من هذا المرسوم.
الطاقة المستدامة: الطاقة الناتجة من مصادر الطاقة المستدامة.
مصادر الطاقة المستدامة: الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الحيوية، طاقة الحرارة الجوفية، الطاقة المائية وغيرها من المصادر الطبيعية للطاقة ذات الطابع الدائم والمستمر.
المادة الثانية:
يُنشأ مركز يسمى "مركز الطاقة المستدامة"، ويتبع مجلس الوزراء، ويخضع لإشراف الوزير.
المادة الثالثة:
يهدف المركز إلى القيام بكافة المهام والمسئوليات المتعلقة بتقديم الدعم الفني للجهات المعنية في مجال المحافظة على مصادر الطاقة المستدامة بشتى أنواعها، فضلاً عن رفع كفاءة استخداماتها وتطويرها وتحقيق التزويد الآمن منها والتشجيع على الاستثمار فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
المادة الرابعة:
يباشر المركز كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يلي:
1- التقييم الشامل لمصادر إنتاج الطاقة المستدامة ووسائل رفع كفاءتها واقتراح السياسة العامة في هذا الشأن، وتقديم المشورة الفنية لجميع الجهات المنتجة والموزعة والمستهلكة للطاقة بمختلف أنواعها سواء الحكومية أو الخاصة والمشتركة لإدارة تلك المصادر والمحافظة عليها بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية المحفزة لنمو منتظم للاقتصاد الوطني.
2- تقديم الدعم الفني والتنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لاقتراح الأهداف الوطنية في مجالي الطاقة المستدامة وكفاءتها وتنفيذها.
3- اقتراح استراتيجيات وسياسات وإجراءات التخطيط المتكامل والمستدام لجميع مصادر الطاقة المستدامة وترشيد استخدام مصادرها والمحافظة عليها ورفع كفاءة استخدامها مع المحافظة على البيئة، ورفع التوصيات إلى الوزير الذي يقوم بدوره برفعها إلى المجلس. وللمركز متابعة تنفيذ هذه التوصيات وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ وتطبيق الاستراتيجيات والسياسات مع الجهات ذات العلاقة.
4- اقتراح خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة المستدامة وتحديد الأهداف والنسب الوطنية لرفع كفاءة الطاقة المستدامة ونسبة مشاركتها في الخليط الكلي للطاقة.
5- اقتراح المبادرات والمشاريع التي من خلالها يتم تحديث وتطوير مصادر الطاقة المستدامة لزيادة نسبة مساهمتها في مجموع الطاقة الكلي وتحقيق استراتيجيات المملكة للاستدامة والتزويد الآمن، وكيفية تنفيذ هذه المبادرات والمشاريع وتقديم الدعم اللازم لها.
6- اقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة في شأن المحافظة على الطاقة المستدامة وتسهيل وتيسير الاستفادة منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
7- بناء القدرات والتدريب والتعاون مع المؤسسات البحثية والمعاهد والجامعات في مجال بحث وتطوير الطاقة المستدامة ومجال كفاءتها والمحافظة عليها.
8- اقتراح الحوافز التي من شأنها تشجيع مبادرات ومشاريع الطاقة المستدامة وبناء القدرات والتدريب والتعاون مع المؤسسات البحثية والمعاهد والجامعات والتفاعل مع المجتمع والهيئات والمؤسسات ذات الصلة، بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة.
9- إعداد ونشر برامج توعية وتثقيف في مجال استخدام مصادر الطاقة المستدامة والمحافظة عليها ورفع كفاءتها، فضلاً عن تنظيم المعارض والمؤتمرات وإعداد دورات تدريبية في مجال الحفاظ على الطاقة المستدامة لسائر الجهات، بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة.
10- رصد أداء قطاع الطاقة المستدامة ووضع المؤشرات الفنية والاقتصادية حول مدى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للطاقة المستدامة ومبادرات كفاءتها والمحافظة عليها والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
11- توجيه القطاع الخاص وتفعيل دوره في الحفاظ على الطاقة المستدامة وتحفيزه على تأسيس شركات خاصة أو مشتركة مع الجهات الأخرى التي تهدف لرفع كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المستدامة لتوليد الطاقة الكهربائية وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
12- تقديم الاستشارات والدراسات للقطاع الخاص بشأن مصادر الطاقة المستدامة وسبل المحافظة عليها والاستغلال الأمثل لها، على أن يحدد المركز مقابل لتقديم هذه الاستشارات والدراسات.
وفي جميع الأحوال يرفع المركز كافة الاقتراحات والتوصيات والتقارير إلى الوزير الذي يقوم بدوره برفعها إلى المجلس بصفة دورية.
المادة الخامسة:
يتولى الوزير الإشراف على المركز، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص القيام بالآتي:
1- اعتماد السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها.
2- اعتماد الخطط العامة التي تكفل تحقيق أهداف المركز.
3- اعتماد اللوائح والقرارات اللازمة لسير العمل في المركز.
4- اعتماد التقارير الدورية بشأن أنشطة المركز ومدى تحقيقه لأهدافه وغاياته ورفعها إلى المجلس.
المادة السادسة:
يكون للمركز رئيس تنفيذي بدرجة وكيل مساعد، يُعين بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
المادة السابعة:
يكون الرئيس التنفيذي مسئولاً أمام الوزير عن سير أعمال المركز فنياً وإدارياً ومالياً طبقاً لأحكام هذا المرسوم، ويتولى بوجه خاص ما يلي:
1- إدارة المركز وتصريف شئونه، والإشراف على سير العمل وفقاً لما يصدره الوزير من قرارات وتوصيات.
2- متابعة نظام العمل بالمركز.
3- اقتراح تطوير خطط وبرامج المركز.
4- إعداد وعرض تقارير دورية على الوزير كل ثلاثة أشهر، عن نشاط المركز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقاً للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لتفاديها، ذلك ما لم يقرر الوزير مدة أقل لتقديم هذه التقارير.
5- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المركز في ضوء الخطط والأهداف السنوية الموضوعة وعرضه على الوزير في نهاية كل سنة.
6- اقتراح مقابل الاستشارات والدراسات المقدمة للقطاع الخاص، وفئاتها، وعرضه على الوزير لمناقشته واعتماده.
7- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز، وإعداد تقرير بشأنهما بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني وعرضه على الوزير لاعتماده.
8- اقتراح مشروع الهيكل التنظيمي للمركز وعرضه على الوزير للموافقة عليه ورفعه لديوان الخدمة المدنية لاعتماده.
المادة الثامنة:
يكون للمركز الموارد المالية الكافية التي تمكنه من النهوض بأعبائه والمهام المسندة إليه على أكمل وجه، وتتكون هذه الموارد من:
1- الاعتماد المالي الذي تخصصه له الدولة.
2- مقابل الاستشارات والدراسات والندوات التي يقوم بها المركز.
3- التبرعات والمعونات التطوعية التي يقرر المركز قبولها، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
المادة التاسعة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.