حسن الستري
أقرت لجنـة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
ورأت اللجنة أن الاقتراح بقانون سيساهم في تحقيق التناسق بين نصوص قانون الشركات التجارية، عبر توحيد الإجراءات المتطلبة لحضور الجمعيات العمومية للشركات الخاضعة له. كما يهدف إلى تسهيل وسرعة إجراءات حضور الوكيل اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات ذات المسؤولية المحدودة، بحيث لا يضطر الشريك لتحرير توكيل رسمي موثق لمن ينيبه في الحضور عنه، لا سيما إذا كان التوكيل الذي تعده الشركة بهذا الخصوص يقتصر على حضور الاجتماع المحدد حصراً في التوكيل.
ويأتي التعديل الوارد في الاقتراح بقانون متوافقاً مع الأحكام المنظمة لإدارة الشركات التجارية، مثل الشركات المساهمة، والتي لم تشترط في المادة (203) من قانون الشركات التجارية، أن يكون حضور الوكيل بموجب توكيل رسمي، بل اكتفت بأن يكون الحضور بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض.
وتجدر الإشارة إلى أن النص الأصلي للفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية لعام 2001، لم يكن يشترط أن يكون التوكيل رسمياً، وإنما تم إدراج هذا الشرط بعد تعديل هذه الفقرة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية. أى أن التعديل المقترح على النص المذكور هو عودة به إلى الأصل الذي كان معمولاً به من قبل، نظراً لما سيترتب عليه من عقبات وصعوبات في تطبيقه .
واتفقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مع فكرة الاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، وليس لديها مانع من تطبيقه.
والاقتراح مقدم من الأعضاء، خالد المسقطي، صادق آل رحمة، درويش المناعي، بسام البنمحمد، رضا فرج.
أقرت لجنـة الشؤون المالية والاقتصادية الاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
ورأت اللجنة أن الاقتراح بقانون سيساهم في تحقيق التناسق بين نصوص قانون الشركات التجارية، عبر توحيد الإجراءات المتطلبة لحضور الجمعيات العمومية للشركات الخاضعة له. كما يهدف إلى تسهيل وسرعة إجراءات حضور الوكيل اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات ذات المسؤولية المحدودة، بحيث لا يضطر الشريك لتحرير توكيل رسمي موثق لمن ينيبه في الحضور عنه، لا سيما إذا كان التوكيل الذي تعده الشركة بهذا الخصوص يقتصر على حضور الاجتماع المحدد حصراً في التوكيل.
ويأتي التعديل الوارد في الاقتراح بقانون متوافقاً مع الأحكام المنظمة لإدارة الشركات التجارية، مثل الشركات المساهمة، والتي لم تشترط في المادة (203) من قانون الشركات التجارية، أن يكون حضور الوكيل بموجب توكيل رسمي، بل اكتفت بأن يكون الحضور بموجب توكيل خاص وثابت بالكتابة تعده الشركة لهذا الغرض.
وتجدر الإشارة إلى أن النص الأصلي للفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية لعام 2001، لم يكن يشترط أن يكون التوكيل رسمياً، وإنما تم إدراج هذا الشرط بعد تعديل هذه الفقرة بموجب القانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية. أى أن التعديل المقترح على النص المذكور هو عودة به إلى الأصل الذي كان معمولاً به من قبل، نظراً لما سيترتب عليه من عقبات وصعوبات في تطبيقه .
واتفقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مع فكرة الاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، وليس لديها مانع من تطبيقه.
والاقتراح مقدم من الأعضاء، خالد المسقطي، صادق آل رحمة، درويش المناعي، بسام البنمحمد، رضا فرج.