حسن الستري
وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم.
وأكدت الللجنة أن الحق في التعليم مكفول للجميع بموجب دستور مملكة البحرين، حيث نصت المادة (7) منه على أن: "أ. ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية".
وبينت أن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة هو مفهوم أوسع بحيث يضم ذوي صعوبات التعلم بكافة درجاته ولا يستدعي إفراد مصطلح صعوبات التعلم عن باقي المصطلحات كونه يساهم في تشتيت المعنى وتضييق المفاهيم، حيث إن فئة صعوبات التعلم ترتبط ارتباطـًا كليـًا بالتأهيل الأكاديمي والتحصيل الدراسي، وتصنف بأنها حالة من التحديات التي تواجه الطالب، والمتعلقة بالقدرة على التركيز والانتباه والإدراك واسترجاع المعلومات.
وعليه يتم اخضاع الطلبة المندرجين تحت هذه الفئة لعددٍ من الجلسات الاستشارية التربوية، وضمهم للعديد من البرامج التدريبية والتأهيلية بالإضافة إلى وضع استراتيجيات تعليمية علاجية تتناسب مع حالتهم.
وذكرت أن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة يندرج تحت مظلته العديد من الفئات بما فيها فئة صعوبات التعلم، وفئة الموهوبين والمتفوقين والمتأخرين دراسيـًا، والعديد من الفئات الأخرى التي يتعذر حصرها في القانون.
ووجدت اللجنة أن نص البند (10) النافذ تضمن فئة الموهوبين والمتفوقين، وكذلك فئة المتأخرين دراسيـًا، فضلاً عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعد دراسة الموضوع مع أصحاب الاختصاص في وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تأكدت اللجنة أن فئات الموهوبين والمتفوقين، والمتأخرين دراسيـًا تندرج ضمن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة البند (10) من المادة الخامسة من القانون النافذ بما يؤدي إلى رفع التزيد والتداخل بالمفاهيم.
ورأت اللجنة ضرورة ترك تحديد مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات التي تندرج ضمنه إلى القرارات الوزارية، حيث أن هناك فئات كثيرة تدخل ضمن هذا المفهوم، الأمر الذي يتطلب إجراء دراسة معمقة وتفصيلية من الجهات ذات الاختصاص المسؤولة عن تنفيذ القانون لتحديد الفئات التي يشتملها مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة.
وافقت لجنة الخدمات بمجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم.
وأكدت الللجنة أن الحق في التعليم مكفول للجميع بموجب دستور مملكة البحرين، حيث نصت المادة (7) منه على أن: "أ. ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه، ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية".
وبينت أن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة هو مفهوم أوسع بحيث يضم ذوي صعوبات التعلم بكافة درجاته ولا يستدعي إفراد مصطلح صعوبات التعلم عن باقي المصطلحات كونه يساهم في تشتيت المعنى وتضييق المفاهيم، حيث إن فئة صعوبات التعلم ترتبط ارتباطـًا كليـًا بالتأهيل الأكاديمي والتحصيل الدراسي، وتصنف بأنها حالة من التحديات التي تواجه الطالب، والمتعلقة بالقدرة على التركيز والانتباه والإدراك واسترجاع المعلومات.
وعليه يتم اخضاع الطلبة المندرجين تحت هذه الفئة لعددٍ من الجلسات الاستشارية التربوية، وضمهم للعديد من البرامج التدريبية والتأهيلية بالإضافة إلى وضع استراتيجيات تعليمية علاجية تتناسب مع حالتهم.
وذكرت أن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة يندرج تحت مظلته العديد من الفئات بما فيها فئة صعوبات التعلم، وفئة الموهوبين والمتفوقين والمتأخرين دراسيـًا، والعديد من الفئات الأخرى التي يتعذر حصرها في القانون.
ووجدت اللجنة أن نص البند (10) النافذ تضمن فئة الموهوبين والمتفوقين، وكذلك فئة المتأخرين دراسيـًا، فضلاً عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعد دراسة الموضوع مع أصحاب الاختصاص في وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تأكدت اللجنة أن فئات الموهوبين والمتفوقين، والمتأخرين دراسيـًا تندرج ضمن مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يتطلب إعادة صياغة البند (10) من المادة الخامسة من القانون النافذ بما يؤدي إلى رفع التزيد والتداخل بالمفاهيم.
ورأت اللجنة ضرورة ترك تحديد مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات التي تندرج ضمنه إلى القرارات الوزارية، حيث أن هناك فئات كثيرة تدخل ضمن هذا المفهوم، الأمر الذي يتطلب إجراء دراسة معمقة وتفصيلية من الجهات ذات الاختصاص المسؤولة عن تنفيذ القانون لتحديد الفئات التي يشتملها مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة.