رفضت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية مشروع بقانون يهدف لإدارج إيرادات البلديات في الميزانية العامة للدولة، باعتبار أنه يعد تقليصاً من صلاحياتها ويضر بجودة الخدمات البلدية ويؤخر المشاريع البلدية للمواطنين، في حين كانت الحكومة ارتأت الموافقة على المشروع.
وبررت اللجنة رفضها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2001، باعتبار أن المجالس البلدية مستقلة بموجب أحكام الدستور الذي نظم المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها.
كما أشارت اللجنة إلى أن المشروع يخالف مبدأ الاستقلال المالي والإداري للبلديات الذي نصت عليه المادة رقم 34 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، وأشارت أنه من الأفضل من الناحية التنظيمية والعملية أن يتم إيداع إيرادات البلديات في صندوق الموارد البلدية المشترك بمعزل عن الحساب العمومي للدولة، وتوزيعها على البلديات بمقتضى قرار يصدر عن مجلس الوزراء وذلك تأكيدا لمبدأ الاستقلالية، واهتداء بالنظام الذي تقرره أحكام الفقرة الأخيرة من المادة رقم (35) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، في والتي تنص على (.. وتودع جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية والصناعية وكذلك إيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية في صندوق مشترك ينشأ لهذا الغرض، وتوزع إيراداته بين البلديات بقرار من مجلس الوزراء).
كما اعتبرت أن مشروع القانون لا يتوافق مع طبيعة المجالس البلدية وعملها، وينتقص من صلاحياتها، إضافة إلى أنه من شأنه الإضرار بالعمل البلدي وبجودة الخدمات المقدمة، كما سيؤدي تطبيقه إلى تأخر تنفيذ المشاريع والبرامج التي تصب في صالح المواطن.
وكانت الحكومة بررت في مرئياتها بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى إدراج جميع إيرادات البلديات من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة، لتكون تدخل تحت مظلة الدولة ورقابتها، بالإضافة إلى زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة، أنها لا ترى ثمة مانع من الموافقة على مشروع القانون المعروض.
وربطت الموافقة عليه بالقانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والذي يعول عليه النص القائم للمادة 34 من قانون البلديات قد تم إلغاءه بموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وأضحت أحكام قانون الميزانية العامة تسري على الميزانيات المستقلة ومن بينها الميزانيات المستقلة للبلديات عملا بحكم المادة (3) من قانون الميزانية العامة سالف الذكر.
واعتبرت الحكومة أن مشروع القانون المعروض لا ينطوي على ثمة مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين السارية بالمملكة، ويتوافق مع أحكام قانون الميزانية السالف الذكر وعليه لم تعترض على المشروع المذكور، بينما اقترحت لمنع التداخل في الأحكام إضافة مادة جديدة لمشروع القانون المعروض تقتضي بتطبيق الأحكام التي يتضمنها مشروع القانون المعروض اعتباراً من السنة المالية اللاحقة لصدور القانون، وبناء على ذلك ارتأت الحكومة الموافقة عليه.
يذكر أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أشارت إلى أنها قامت بتشكيل لجنة من المختصين في الوزارة، لإعداد مشروع قانون متكامل لقانون البلديات وبما يتوافق مع هذا الاقتراح والسياسات المالية المقرَّرة.
في حين وافق مجلس أمانة العاصمة على الاقتراح بقانون، وتحفظ مجلس المحرق البلدي على الاقتراح بقانون، معتبراً أن الموارد المالية للبلديات هي العصب الفاعل في عملها ونشاطها، وتقوم فلسفة هذه الموارد على الاكتفاء الذاتي بصورة عامة، وبالتالي فإن ربطها بالسلطة التنفيذية يُضعف البلديات ويُلغي استقلالية قراراتها، حيث ستكون برامجها ومشاريعها وخططها مرتبطة بإرادة السلطة التنفيذية.
فيما رفض المجلس البلدي للمنطقة الشمالية الاقتراح بقانون لتعارضه مع المادة الثانية من (قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001) التي أكَّدت على ما وُرد في دستور مملكة البحرين من استقلال مالي وإداري للبلديات بجناحيها (المجلس البلدي والجهاز التنفيذي)، كما أن الاقتراح سيسحب الاستقلال المالي للمجالس البلدية بشكل نهائي.
بينما تحفظ المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية على الاقتراح بقانون، وذكر انه لا يتوافق مع طبيعة المجالس البلدية، ويُخالف مبدأ الاستقلال المالي والإداري للبلديات التي نَصّ عليها (قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001)، كما أن إيرادات البلديات يتمّ تحصيلها وإيداعها في (الصندوق المشترك) بمعزل عن الحساب العمومي للدولة، ويتمّ توزيعها على البلديات بمقتضى قرار صادر عن مجلس الوزراء تأكيداً لمبدأ الاستقلالية.