إبراهيم الرقيمي

وافقت لجنة الخدمات في مجلس النواب على مشروع بقانون بتعديل المادة العاشرة من قانون التعليم والتي تلزم بإضافة مادة للقرآن الكريم في المناهج الدراسية، بعد أن رفضته اللجنة في جلسة سابقة قبل أن يسحب النائب عمار قمبر رئيس لجنة الخدمات المشروع ويعيده إلى اللجنة.



وبينت اللجنة أهمية المشروع للحدّ من مشكلات وصعوبات نطق الحروف من مخارجها الصحيحة، والتي يعانيها كثيرٌ من الناس؛ بسبب فشوّ العامّية وانتشار العُجمة، مما يتطلب تأسيسهم على النطق السليم والفصيح منذ الصغر.

وأكدت اللجنة ضرورة أن يعكس تدريس القرآن الكريم، كوحدات تعليمية ضمن منهج التربية الإسلامية الحالي، مكانةَ القرآن الكريم العظيمة في حياتنا، بما ينسجم مع النصوص الدستورية والقانونية التي تؤكد على ضرورة العناية به كونه المصدر الأول من مصادر التشريع في الإسلام، وأبرز مقوّمات هوية الأمة، ومرتكز وحدتها.



ورفضت الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم المشروع بقانون مبررة بإن تلاوة القرآن الكريم تحظى باهتمام كبير، وتُدرَّس ضمن منهج التربية الإسلامية بمختلف المراحل الدراسية، بواقع (3) حصص أسبوعياً للتعليم الأساسي، مع استحداث (4) ساعات معتمدة في تجويد القرآن الكريم للمرحلة الثانوية.

وأضافت وزارة التربية بأنه تم تطوير المناهج التعليمية لمادة التربية الدينية، وتضمينها جزءاً من مباحث علوم القرآن وتجويده وتفسيره وتلاوته، بحيث تصل الآيات المقرّرة للحفظ في مجموعها إلى (3) أجزاء متفرقة من المصحف الشريف.



وبررت بأن القرآن الكريم يُدرَس وأحكامه في التعليم الديني (المعهد الديني، والمعهد الجعفري) بتركيز كبير.

وأكدت الوزارة (في ردّها على الاقتراح بقانون قبل وضعه في صيغة مشروع قانون) أنها شملت أحكام تفسير القرآن الكريم وحفظه وتجويده وتلاوته ضمن المحتوى الدراسي للقرآن الكريم، وأنها لن تدّخر جهداً في الاستمرار بالاهتمام بكتاب الله سبحانه وتعالى، وتدريس القرآن الكريم وأحكامه ضمن خططها الدراسية للطلبة في مختلف المراحل الدراسية ضمن مناهج التعليم الحكومي والخاص، وأفادت الوزارة أنها تفضّل الإبقاء على نص المادة العاشرة من دون تعديل.