يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الرابعة عشرة في دور انعقاده الأول من الفصل التشريعي الخامس والتي تعقد الأحد، أربعة تقارير للجان الدائمة بالمجلس، والتي تشمل تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم بقانون، حيث بينت اللجنة أهمية المرسوم كونه يُمكّن وزارة التجارة من تطوير رقابتها على النشاط التجاري في المملكة للتأكد من أنه يسير وفق القوانين المنظمة له، ومنعًا للغش التجاري أو التهرب الضريبي أو جرائم غسل الأموال أو غيرها من المخالفات، بما من شأنه تعزيز مبدأ الشفافية والرقابة على النشاط التجاري في المملكة.

يبحث بعدها المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (59) لسنة 2018م بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على المرسوم، حيث رأت اللجنة أن المرسوم بقانون يتوافق مع توصيات لجنة تطبيق المعايير الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية وينسجم مع معايير العمل الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وتحقيق العدالة لكافة أطياف المجتمع، إلى جانب أن إصداره يمثل أهمية كبيرة في ضمان وحماية حقوق العمال وتحقيق مبدأ المساواة وعدم التمييز بينهم، ويشكل توازنـاً بين مصلحة العمال وأصحاب العمل فيما يتعلق بمسألة ضمان استحقاق العمال لأجورهم، والحفاظ على حقوق صاحب العمل في إثبات براءة ذمته من الأجور التي تم سدادها، كما تعزز التعديلات الواردة في المرسوم بقانون مكانة مملكة البحرين وسمعتها دوليـاً على المستويين الحقوقي والعمالي.

لينتقل بعدها المجلس للنظر في التقرير التكميلي للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الخامسة من القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، حيث رأت أن إعادة صياغة البند (10) من المادة الخامسة من القانون، سوف يعطي للوزارة المعنية المرونة اللازمة لتحديد فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتيح لها إضافة فئات أخرى مستقبلاً، مؤكدة ضرورة ترك تحديد هذا المفهوم والفئات التي تندرج ضمنه إلى القرارات الوزارية، حيث أن هناك فئات كثيرة تدخل ضمن هذا المفهوم، الأمر الذي يتطلب إجراء دراسة معمقة وتفصيلية من الجهات ذات الاختصاص المسؤولة عن تنفيذ القانون لتحديد الفئات التي يشتملها مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة.

يأتي ذلك فيما تختتم الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (284) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، والمقدم من الأعضاء: خالد حسين المسقطي، وصادق عيد آل رحمة، ودرويش أحمد المناعي، وبسام إسماعيل البنمحمد، ورضا عبدالله فرج، والذي يهدف إلى تيسير اجتماعات الجمعيات العمومية، وبما يسهل سرعة إجراءات حضور الوكيل اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، بحيث لا يضطر معه الشريك لتقديم توكيل رسمي، الذي ربما يفسر بالحاجة لأن يكون موثقاً من قبل الجهة المختصة بالتوثيق في الدولة، مما يصعب الإجراء. مؤكدة اللجنة أن التوكيل الذي تعده الشركة بهذا الخصوص كاف ويقتصر على حضور الاجتماع المحدد في التوكيل.