حسن الستري

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة إعلانا رقم واحد بالموافقة على تعديل النظام الأساسي لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي.

ولم ترصد "الوطن"، أي تعديل على النظام سوى مادة واحدة، تتعلق بآلية الدعوة للمؤتمر العام، ليكون من ضمن الاليات الاعلان بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبناء على التعديل، فان المادة 31 من القانون تنص على الآتي:

يجوز أن يعقد المؤتمر العام دورة غير عادية بناء على :

1) دعوة من اللجنة المركزية .

2) دعوة من الأمين العام .

3) طلب كتابي يتقدم به للجنة المركزية أو للأمين العام عدد لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور المؤتمر العام (المسددين للاشتراكات)، وتلتزم اللجنة المركزية أو الأمين العام تنفيذ الطلب والإعلان عن المؤتمر العام خلال أسبوع من تاريخ تسلمها للطلب وفى حال امتناعها عن تنفيذ الطلب يحق للأعضاء مقدمي الطلب دعوة المؤتمر للانعقاد .

4) انسحاب الأمين العام .

5) انسحاب اللجنة المركزية .

وتحدد الجهة الداعية عدد جلسات الدورة غير العادية وجدول الأعمال ومكان وموعد عقد الاجتماع وينشر إعلان بذلك في إحدى الصحف المحلية أو المقر المركزي للجمعية او عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة قبل أسبوع على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع ويلتزم المكتب السياسي بتحمل جميع التكاليف المالية لعقد الدورة غير العادية وفقاً لما تقره اللائحة المالية .

وعلى الرغم من مضي أكثر من 6 سنوات على صدور المرسوم بقانون رقم 36 لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الاهلي، والذي تضمن الغاء القانون القديم رقم رقم (23) لسنة 1976م، فان تعديل النظام الأساسي لجمعية الوحدوي لم يمس المادة 99 منه، والتي كانت تشير إلى القانون القديم الصادر سنة 1976، وبقيت المادة على حالها السابق، إذ تنص على أنه "للجمعية أن تعين موظفين أو عمالاً للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر الجمعية وتصرف لهم أجورهم أو مكافآتهم طبقاً لما يقرره المكتب السياسي واللجنة المركزية وفي الحدود التي تضعها اللائحة المالية للجمعية ووفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976م وتعديلاته". كما خلا تعديل النظام الأساسي من تصويب الأخطاء اللغوية به.