حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية بشأن الخدمات الجوية، المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2018م.

وبين ممثلو وزارة الخارجية، أن الاتفاقية محل الدراسة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي وتنظيم النقل الجوي بين البلدين، ومواكبة المستجدات في هذا المجال، وحماية أمن الطيران المدني، مشيرين إلى أنها لا تنطوي على أية مخالفة لأحكام الدستور.

وأفاد ممثلو وزارة المواصلات والاتصالات، بأن الاتفاقية تعد من الاتفاقيات النموذجية التي تحقق مصالح مملكة البحرين وتوطد العلاقة الراسخة مع المملكة المغربية الشقيقة، وتوفر خيارات ممتازة للسفر المباشر للمواطنين والمقيمين بالمملكة، كما أنها تعزز من قدرات مطار البحرين الدولي.

وأشاروا إلى أن هذه الاتفاقية تحقق العديد من المكاسب لشركات الطيران البحرينية، وذلك من خلال التشغيل إلى ثلاث وجهات في المملكة المغربية وهي الرباط والدار البيضاء ومراكش بأي عدد من الرحلات ودون قيود والهبوط في وجهات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والأمريكتين، مع الحق في نقل مسافرين من هذه الوجهات باعتبارها نقاطًا وسيطة أو نقاطًا فيما وراء المغرب، كما تتيح الاتفاقية لشركات الطيران التابعة للبلدين في التعاون فيما بينها بموجب ترتيبات الرموز المشتركة.

ورأت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الخدمات الجوية باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي "معاهدة شيكاغو"، ومواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمي، والتعاون المتبادل بشأن القواعد القياسية للسلامة، والتزام البلدين بحماية أمن الطيران المدني امتثالاً للقانون الدولي.

واستعرضت اللجنة الاتفاقية التي تقع – فضلاً عن الديباجة – في (25) مادة وملحق واحد، تضمنت المادة (1) تعاريف لأهم المصطلحات الواردة بها.

ونصت المادة (2) على أن أحكام هذه الاتفاقية تخضع لأحكام معاهدة شيكاغو، وتعلقت المادة (3) بمنح الحقوق فيما بين الطرفين المتعاقدين في إطار هذه الاتفاقية، وتناولت المادتان (4 و5) آلية تعيين مؤسسات النقل ومنحها تراخيص التشغيل، وضوابط إلغاء وإيقاف هذه التراخيص، وتناولت المادة (6) المبادئ التي تحكم الإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم، أما المواد من

(7 حتى 20) فقد تناولت تباعاً الأحكام المتعلقة بالتعرفة، وممارسة الحقوق، وتطبيق القوانين والأنظمة، والاعتراف بالشهادات والرخص، والتأجير، والضمانات، والسلامة الجوية، وأمن الطيران، والأنشطة التجارية، وتقديم الجداول، وتوفير الإحصائيات، وموضوع التلاؤم مع المعاهدة متعددة الأطراف، ورسوم الاستخدام، وحماية البيئة.

فيما تناولت المادة (21) موضوع التشاور بين الطرفين فيما يتعلق بتطبيق أو تنفيذ أو تعديل هذه الاتفاقية، وفصّلت المادة (22) الطرق والقواعد والإجراءات المتبعة بشأن تسوية ما ينشأ من منازعات بين الطرفين. وأخيراً نصت المواد من (23 حتى 25) على الأحكام المتعلقة بإنهاء الاتفاقية وتسجيلها لدى منظمة الطيران المدني الدولي، ودخولها حيز التنفيذ.

أما ملحق الاتفاقية، فحدد الطرق المسموح بتشغيلها من قبل مؤسسات النقل الجوي المُعيّنة من قبل كلا الطرفين المتعاقدين.

وأوضحت اللجنة أن الاتفاقية لا تتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها في مملكة البحرين أن تصدر بقانون، إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور باعتبارها تندرج ضمن معاهدات الملاحة الجوية.