حسن الستري

أوصت لجنة الشؤون الخارجية و الدفاع والأمن الوطني النيابية بالموافقة على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976,

ويهدف الاقتراح بقانون إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الحالي، حيث أن الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لا يقوم برد المال المختلس.

وبينت اللجنة أن الخلاف بين المجلسين هو خلاف لفظي وشكلي لا يتضمن أي خلاف قانوني يؤثر على الهدف من المشروع من الناحية الموضوعية، إذ ذهب مجلس النواب في عجز الفقرة الأولى من هذه المادة (ويحكم برد ما اختلسه) في حين ذهب مجلس الشورى إلى تعديل هذه العبارة، لتصبح (ويحكم على الجاني برد الشيء المختلس) والعبارتان – في هذه الحالة - تحققان ذات النتيجة وعليه تكون المادة التي وافق عليها مجلس الشورى وأقرتها اللجنة على النحو "يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً أو سندات أو أوراقاً ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وُجدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه، ويحكم على الجاني برد الشيء المختلس".

وإذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة عُد ذلك ظرفاً مشدّداً.