يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار، من ارتكب بمقابل أي فعل من الأفعال التالية: نقل أو تصرف في موادَّ مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتاً من النباتات المحددين وفقاً للقانون، أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها أو أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطيها وكل ذلك في غير الأحوال المرخص بها.
وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها أعلاه السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار إذا تم ارتكاب الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في هيئة أو مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية أو في الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو أماكن الحبس الاحتياطي، أو في حالة تقديم مادة أو نبات مخدر أو مؤثر عقلي من تلك المنصوص عليها في المادة (31) من القانون أو تسليمها أو بيعها إلى قاصر أو دفعه إلى تعاطيها بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
{{ article.visit_count }}
وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها أعلاه السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تجاوز ثلاثين ألف دينار إذا تم ارتكاب الجريمة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في هيئة أو مؤسسة ثقافية أو رياضية أو إصلاحية أو في الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو أماكن الحبس الاحتياطي، أو في حالة تقديم مادة أو نبات مخدر أو مؤثر عقلي من تلك المنصوص عليها في المادة (31) من القانون أو تسليمها أو بيعها إلى قاصر أو دفعه إلى تعاطيها بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.