إيهاب أحمد



توقع وزير شؤون الإعلام علي الرميحي إحالة "قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني" للسلطة التشريعية في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

وبين أن المشروع في عهدة اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام بمجلس الوزراء التي تعمل على وضعه في صياغته النهائية.

وتطرق الوزير في رده على سؤال رئيس مجلس النواب فوزية زينل أن القانون الجديد يشترط الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة من شؤون الإعلام ويعامل القانون الصحفي والإعلامي والمراسل كموظف عام

كما يلزم القانون المؤسسة بإخطار "شؤون الإعلام" قبل فصل الصحفي بشهر

ويمنع القانون الحبس الاحتياطي في حق الصحافي كما يشترط للتحقيق معه حضور مندوب وزارة شؤون الإعلام.

ويعطي "قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني" النيابة العامة والقضاء الحق في منع النشر في القضايا الخاضعة للتحقيق أوالمنظورة أمام المحاكم.

كما يمنع الإفصاح عن مصادر المعلومات إلا بأمر من المحكمة

وقال الوزير:" إن وزارة شؤون الإعلام انتهت من إعداد مسودة مشروع "قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني" وهو مشروع جديد أكثر تطوراً من قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر الحالي والصادر بالمرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002، كما يواكب أحدث المتسجدات في قطاع الإعلام والاتصال وتقنية المعلومات والاتصالات ". وأضاف" تمت صياغة المشروع الجديد بالتنسيق بين الوزارة والمؤسسات الصحفية والمهنية".

وبين الوزير" أن مشروع القانون الجديد قيد الدراسة حالياً في إطار اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية والاتصالات والإعلام برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة والتي تعقد اجتماعاتها الدورية بهدف وضعه في صياغته النهائية بالتنسيق مع هيئة التشريع والافتاء القانوني واللجنة الوزارية للشوؤن القانونية" مبيناً أن المشروع حالياً في مراحله الأخيرة ومن المتوقع إحالته للسلطة التشريعية في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي تمهيداً لمناقشته وإقراره بحسب الأدوات الدستورية والقانونية المتبعة".

وأكد الوزير أن "قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني الجديد يضمن تعزيز الحريات الصحفية والإعلامية المسؤولة عبر وسائل الإعلام والاتصال المكتوبة أو المطبوعة أو الإلكترونية أو المرئية أو المسموعة ،استناداً إلى أحكام الدستور والمواثيق الحقوقية العربية والدولية ، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان".

وبحسب الوزير " يكفل المشروع حرية إصدار الصحف الورقية والإلكترونية والمطبوعات وممارسة الصحفيين والإعلاميين واجباتهم المهنية بحرية وأمان واستقلالية وحيادية مع كفالة حقوقهم في الحصول على المعلومات وحظر فصلهم تعسفياً أو حبسهم احتياطياً في جرائم النشر".

وتطرق الوزير إلى أبرز بنود المشروع وذكر منها:



  • كفالة حرية الصحافة والإعلام الإلكتروني والحق في التعبير عن الرأي ونشره بالقول أو الكتابة أو الصورة أو الرسم، أوغيرها من وسائل التعبير دون المساس بأسس العقيدة الإسلامية،ووحدة الشعب، وبما لايثير الفرقة أو الطائفية.


  • حرية إصدار الصحف ووسائل الإعلام الإلكترونية بطلب مقدم من أي شركة يمتلك رأسمالها بالكامل خمسة مواطنين على الأقل وتأسيسها وفق أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 2001 لسنة وتعديلاته وبحسب الشروط والمعايير المطبقة.


  • تقنين الإعلام الألكتروني ويشمل كل من : دور النشر الإلكتروني ، الصحف الإلكترونية التي ليس لها أصل مطبوع ، مواقع ومنصات وحسابات الخدمات الإخبارية ، مواقع ومنصات البث المباشر والصوتي الإلكتروني ، المواقع الإلكترونية للصحف الورقية ، المصنفات والمواد المرئية والمسموعة، المواقع الإلكترونية أو القنوات أو المنصات أو البرامج الإلكترونية.




  • ضمان مباشرة الصحفيين والإعلاميين ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية مهامهم بحرية وحيادية واستقلالية، بعد الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من الوزارة.


  • حماية حق الصحفي أو الإعلامي في التعبير عن رأيه أو نشر المعلومات الصحيحة دون مساس به أو إجباره على إفشاء مصادر معلوماته إلإ إذا كان إخفاؤها يشكل تهديداً للنظام العام أو المصلحة العامة بأمر من المحكمة.


  • حق الصحفي والإعلامي في الحصول على المعلومات والإحصاءات والأخبار المباح نشرها طبقاً للقانون من مصادرها ونشر ما يتحصل منها وفي حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وفقاً للأنظمة المتبعة، وعلى الجهات الرسمية والخاصة توفير معلوماتها وإحصاءاتها وأخبارها المتاحة في إطار تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف وسائر وسائل الإعلام، وبما لايشكل مخالفة للقانون أو إخلالاً بمقتضيات النظام العام أو مساساً بحق المواطن في الإعلام والمعرفة.




  • حرية المؤسسات الصحفية والإعلامية في تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما لايؤثر في مسارهما أو المراكز القانويية أو حرمة الحياة الخاصة للمهتمين ولايكون منع النشر إلا بأمر من النيابة العامة أو القضاء.


  • التزام الصحف الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلامية باحترام الدستور والقوانين في نشر الأخبار ونقل المعلومات وتغطية الأحداث وحظر الدعوة إلى العنف أو الكراهية الطائفية أو العنصرية أو ما يعد خروجاً على النظام العام، أو المساس بالهوية الوطنية والقومية والقيم التاريخية والحضارية للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والابتعاد عن الإثارة والتجريح وتشويه السمعة أو انتهاك حرمة وكرامة الآخرين أو المساس بحق من حقوقهم أو التعرض لحياتهم الشخصية، وتحري الدقة والأمانة والحياد والموضوعية والمصداقية، والالتزام بمواثيق الشرف.


  • معاقبة كل من يهين صحفياً أو إعلامياً أو مراسلاً أو يتعدى عليه بسبب عمل بالعقوبات المقررة للتعدي على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة وفقاً للمواد المنصوص عليها في قانون العقوبات.


  • خضوع العلاقة بين الصحفي أو الإعلامي والمؤسسة الإعلامية في القطاع الخاص لعقد العمل بما لايتعارض مع القواعد الأمرة في قانون العمل في القطاع الأهلي، ولايتم فصله من عمله إلا بعد إخطار الوزارة والهيئة المهنية بمبررات الفصل بشهر على الأقل ، فإذا استنفذت الهيئة مرحلة التوفيق بين الطرفين دون نجاح خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار، تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي في شأن فصل العامل، هذا بالإضافة إلى مراعاة حقوق العاملين في الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.


  • عدم جواز التحقيق مع الصحفي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر أو المدير المسؤول إلا بعد إخطار الوزارة والهيئة المعنية، بحضور مندوبين عنهما ولايجوز بأي حال حبس الصحفي احتياطياً.


  • اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جرائم النشر المنصوص عليها في القانون، وللمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة، وبناء على طلب النيابة العامة أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة الورقية أو المطبوعات الأخرى أو أية وسائل أخرى تستخدمها أو حجب الصحيفة الألكترونية أو الموقع الإعلامي الإلكتروني مؤقتا إذا تضمنت ماقد يعتبر نشره أو بثه جريمة، ولها أن تقرر هذا الإيقاف إذا رأت في الاستمرار ما يهدد النظام العام.


وبين الرميحي في رده أن وزارة شؤون الإعلام لدى إعدادها مسودة مشروع قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني تواثلت مع المؤسسات المهينة والإعلامية، للعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بشأن إصدار قانون عصري مستنير يعزز الحريات الصحفية والإعلامية المسؤولة، ويواكب التطورات المتسارعة في قطاع الإعلام والاتصال، ويتماشى مع الانفتاح الديمقراطي والاقتصادي والتقدم التقني ، بما يدعم الإنجازات الوطنية المحققة في هذا المجال".

ولفت الوزير إلى وجود عدد من المؤشرات على الانفتاح وذكر من أبرزها نمو عدد وسائل الإعلام في العهد الإصلاحي إلى 43 صحيفة ومجلة يومية وأسبوعية وشهرية و5 قنوات تلفزيونية و10 محطات إذاعية و528 شركة للإنتاج الإعلامي والفني.