* مكتب المحامي بندر بن شمال الدوسري
يعتبر الحبس الاحتياطي إجراء غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي بوضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه ومواجهته بالأدلة طالما استدعى التحقيق ذلك والحيلولة دون تمكن المتهم من الهرب أو تأثيره على أقوال الشهود أو عبثه بأدلة الدعوى وقد نص المشرع البحريني على الأحوال التي يجوز فيها الأمر بالحبس الاحتياطي طبقاً لنص المادة (142) من قانون الإجراءات الجنائية بأنه (إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه أن الدلائل كافيه وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر جاز لعضو النيابة أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً ويجوز دائماً حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابتاً ومعروفاً في دولة البحرين وكانت العقوبة جنحة معاقباً عليها بالحبس) ومن خلال النص يتضح لنا بأنه لا يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا تبين لعضو النيابة بعد استجواب المتهم بأن الأدلة كافيه لنسبة الجريمة إلى المتهم، ولا يرتقي التبليغ عن الجريمة إلى مرتبة الأدلة الكافية بل ينبغي أن تقوم سلطة التحقيق بتعزيز ما ورد بالبلاغ من خلال عمل التحريات وسؤال الشهود وسؤال مقدم البلاغ وعمل المعاينات، فلا يكفي مجرد الشك والارتياب لأنه حدس ولا يعتد بهرب المتهم من قبل الأدلة الكافية، فلا يصح اعتباره قرينة على ارتكاب الجريمة، فيكفي أن ترجح الأدلة احتمال إدانة المتهم، فلا تكفي مجرد الشبهات أو القرائن لقيد حرية الأفراد بحبسهم احتياطيا، هذا وقد أشار نص المادة أن تكون الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، إلا أنه يلاحظ بأنه معظم الجنح الواردة في نصوص قانون العقوبات يعاقب عليها بعقوبة الحبس التي تزيد على ثلاثة أشهر، الأمر الذي تتسع معه دائرة ونطاق الحبس الاحتياطي على نحو لا تقتضيه مصلحة المجتمع وعليه يتعين تضييق الحبس الاحتياطي في الجنح وزيادة عقوبة الجنح، وقد أشار نص المادة بأنه يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن لديه محل إقامة في البحرين معروفاً وثابتاً حيث من مبررات الحبس الاحتياطي تحقيق حماية المتهم، إلا أن ذلك لا يبرر حبس المتهم فل لا يجوز من أجل حمايته الحاق الأذى به وبالتالي هذا التبرير وسيلة لحماية من تحوم حولهم شبهة ارتكاب جريمة استناداً إلى هذا التبرير ولا يتصور عجز السلطة عن إيجاد الوسائل البديلة لحماية هؤلاء المتهمين بغير أن تلحق بهم أذى بحبسهم احتياطياً والذي يعتبر ضغطاً على المتهم وإجباره على الاعتراف بالجريمة وحتى لو اعترف يظل في الحبس إلى مدة أطول وتمدد له فترة الحبس بالأشهر.
وتفتقر النصوص المتعلقة بإجراءات الحبس الاحتياطي إلى التسبيب فلم يلزم عضو النيابة بذلك على الرغم مما تمثله تلك الإجراءات إذا تم النص عليها من ضمانة هامة للتحقق من مشروعية إجراء الحبس الاحتياطي، حيث إن التسبيب فيها متعلق باعتبارات التحقيق كضمان مثول المتهم أمام عضو النيابة أو لمنعه من العبث في أدلة الجريمة أو لمنع تأثيره على الشهود أو تواطؤه مع الغير ...إلخ. إضافة لمدة الحبس التي تفتقر إلى التسبيب فلم ينص في القانون على ضرورة بيان مبررات تمديد الحبس الاحتياطي بل نص على بيان الإجراءات الشكلية المتعلقة بتمديده كما ورد بنصوص المواد 147و148 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن جانب آخر تفتقر نصوص القانون إلى وضع أهم النصوص التي تتعلق بحقوق الدفاع للمتهم وهو طلب المساعدة القانونية ويوضح له ذلك عند التحقيق والإشارة إليه أيضاً بأن من حقه تعيين محام للدفاع عنه سواء كانت الجريمة جناية أو جنحة ضماناً لحقوق الدفاع عن النفس، هذا بالإضافة إلى انتفاء نصوص القانون بحق المتهم في الحصول على التعويض في حالة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو الحكم بالبراءة فلو كان المتهم قد تحمل هذا الأجراء من أجل مصلحة المجتمع فهل يبخل عليه المجتمع بتعويضه عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة حبسه احتياطياً.
{{ article.visit_count }}
يعتبر الحبس الاحتياطي إجراء غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي بوضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه ومواجهته بالأدلة طالما استدعى التحقيق ذلك والحيلولة دون تمكن المتهم من الهرب أو تأثيره على أقوال الشهود أو عبثه بأدلة الدعوى وقد نص المشرع البحريني على الأحوال التي يجوز فيها الأمر بالحبس الاحتياطي طبقاً لنص المادة (142) من قانون الإجراءات الجنائية بأنه (إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه أن الدلائل كافيه وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر جاز لعضو النيابة أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً ويجوز دائماً حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابتاً ومعروفاً في دولة البحرين وكانت العقوبة جنحة معاقباً عليها بالحبس) ومن خلال النص يتضح لنا بأنه لا يجوز الأمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا تبين لعضو النيابة بعد استجواب المتهم بأن الأدلة كافيه لنسبة الجريمة إلى المتهم، ولا يرتقي التبليغ عن الجريمة إلى مرتبة الأدلة الكافية بل ينبغي أن تقوم سلطة التحقيق بتعزيز ما ورد بالبلاغ من خلال عمل التحريات وسؤال الشهود وسؤال مقدم البلاغ وعمل المعاينات، فلا يكفي مجرد الشك والارتياب لأنه حدس ولا يعتد بهرب المتهم من قبل الأدلة الكافية، فلا يصح اعتباره قرينة على ارتكاب الجريمة، فيكفي أن ترجح الأدلة احتمال إدانة المتهم، فلا تكفي مجرد الشبهات أو القرائن لقيد حرية الأفراد بحبسهم احتياطيا، هذا وقد أشار نص المادة أن تكون الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، إلا أنه يلاحظ بأنه معظم الجنح الواردة في نصوص قانون العقوبات يعاقب عليها بعقوبة الحبس التي تزيد على ثلاثة أشهر، الأمر الذي تتسع معه دائرة ونطاق الحبس الاحتياطي على نحو لا تقتضيه مصلحة المجتمع وعليه يتعين تضييق الحبس الاحتياطي في الجنح وزيادة عقوبة الجنح، وقد أشار نص المادة بأنه يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن لديه محل إقامة في البحرين معروفاً وثابتاً حيث من مبررات الحبس الاحتياطي تحقيق حماية المتهم، إلا أن ذلك لا يبرر حبس المتهم فل لا يجوز من أجل حمايته الحاق الأذى به وبالتالي هذا التبرير وسيلة لحماية من تحوم حولهم شبهة ارتكاب جريمة استناداً إلى هذا التبرير ولا يتصور عجز السلطة عن إيجاد الوسائل البديلة لحماية هؤلاء المتهمين بغير أن تلحق بهم أذى بحبسهم احتياطياً والذي يعتبر ضغطاً على المتهم وإجباره على الاعتراف بالجريمة وحتى لو اعترف يظل في الحبس إلى مدة أطول وتمدد له فترة الحبس بالأشهر.
وتفتقر النصوص المتعلقة بإجراءات الحبس الاحتياطي إلى التسبيب فلم يلزم عضو النيابة بذلك على الرغم مما تمثله تلك الإجراءات إذا تم النص عليها من ضمانة هامة للتحقق من مشروعية إجراء الحبس الاحتياطي، حيث إن التسبيب فيها متعلق باعتبارات التحقيق كضمان مثول المتهم أمام عضو النيابة أو لمنعه من العبث في أدلة الجريمة أو لمنع تأثيره على الشهود أو تواطؤه مع الغير ...إلخ. إضافة لمدة الحبس التي تفتقر إلى التسبيب فلم ينص في القانون على ضرورة بيان مبررات تمديد الحبس الاحتياطي بل نص على بيان الإجراءات الشكلية المتعلقة بتمديده كما ورد بنصوص المواد 147و148 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن جانب آخر تفتقر نصوص القانون إلى وضع أهم النصوص التي تتعلق بحقوق الدفاع للمتهم وهو طلب المساعدة القانونية ويوضح له ذلك عند التحقيق والإشارة إليه أيضاً بأن من حقه تعيين محام للدفاع عنه سواء كانت الجريمة جناية أو جنحة ضماناً لحقوق الدفاع عن النفس، هذا بالإضافة إلى انتفاء نصوص القانون بحق المتهم في الحصول على التعويض في حالة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى أو الحكم بالبراءة فلو كان المتهم قد تحمل هذا الأجراء من أجل مصلحة المجتمع فهل يبخل عليه المجتمع بتعويضه عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية نتيجة حبسه احتياطياً.