مريم بوجيري
تقدم 4 نواب بمقترح بقانون يعوض عن الأضرار الناجمة من التأجير بالباطن، بعد أن يتم اللجوء إلى المجلس البلدي المختص للتحقيق في أسباب الشكوى المقامة في ذلك الشأن، ثم اللجوء إلى لجنة المنازعات الإيجارية والتي يحق لها إنهاء عقد الإيجار من الباطن أو إنهاء التأجير المفروش والحكم بالتعويض.
وكان النواب الأربعة الذين تقدموا بالاقتراح بقانون هم: النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية علي إسحاقي، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد العامر ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عبدالرزاق حطاب، للتعديل على على بعض مواد القانون رقم 27 لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات.
وأكدوا ضمن المذكرة الايضاحية للاقتراح، وجود إساءة استعمال الوحدات المؤجرة وذلك بعد إطلاق حرية التعاقد من الباطن أو التأجير المفروش للمستأجر مما ترتب عليه مضار غير مألوفة لقاطني الجوار لهذه الوحدات نظراً لتجاوز العديد من المستأجرين للحق المخول لهم بالاتفاق مع المؤجر بموجب القانون في التأجير من الباطن أو تجاوز المستأجرين بالنسبة للإيجار المفروش في استعمال المكان في أغراض منافية اللآداب العامة أو بطريقة تنافي الأغراض السكنية للمكان، واستخدامه في أغراض تجارية أو مهنية أو صناعية لا تتلاءم مع الطابع السكني للمكان، فضلاً عن تنافرها مع أغراضه الأصلية، أو التأجير لعدد كبير من مستأجري الباطن يتجاوز نطاق الأسرة الواحدة.
وبينوا أنه يتم في بعض الحالات التجاوز بالسماح لتواجد عدد كبير من الأشخاص في الوحدة المستأجرة وكثير منهم من غير المواطنين، ما يتسبب بأضرار غير محتملة للأسر المتواجدة في الجوار ويؤدي في بعض الأحيان لحدوث احتكاكات بين السكان المتواجدين في المكان المؤجر أو بإحدى وحداته أو حتى خارجه في الجوار الملاصق ما يستدعي تدخل المشرع للحد من الأضرار الناجمة عن إساءة استعمال حق التأجير من الباطن أو التأجير المفروش، دون التدخل في حرية التعاقد بوصفها إحدی الحريات الدستورية الأساسية، فضلاً عن الحذر من تجريم مظاهر السلوك المرتبطة بالتأجير من الباطن أو التأجير المفروش، باعتباره أمراً مباحاً بحسب الأصل.
وأشاروا إلى أن التشريعات الجنائية تتولى مواجهة الخروقات الأخلاقية التي قد ترتبط بالتأجير من الباطن أو التأجير المفروش، معتبرين أن الاقتراح اختار مواجهة غير مباشرة لهذه الأضرار بإجازة التعويض عن الأضرار المحققة منها بعد اللجوء إلى المجلس البلدي المختص للتحقيق في أسباب الشكوى المقامة في هذا الشأن، ثم اللجوء إلى لجنة المنازعات الإيجارية والتي يحق لها إنهاء عقد الإيجار من الباطن أو إنهاء التأجير المفروش و الحكم بالتعويض.
فيما حدد الاقتراح بقانون مفهوم "ذوى الشأن" في القانون باعتبارهم المتضررين من مظاهر إساءة الحق في التأجير المفروش أو من الباطن أو التأجير لعدد كبير من المستأجرين يتجاوز المنتمين إلى أسرة واحدة.
وبالنظر إلى أن المؤجر ذاته له الحق في إخلاء العين المؤجرة وفقاً للبنود الواردة في المادة 38 من القانون، في حين ليس لذوى الشأن ذلك الحق باعتبارهم ليسوا طرفاً في التعاقد وبالتالي لا يبق لهم إلا تقرير التعويض وفقاً للقواعد العامة في إساءة استعمال الحق الواردة في القانون المدني.
وينص الاقتراح على تنظيم ذلك بردع التجاوزات الناجمة عن التأجير المفروش أو التأجير من الباطن مع عدم الاكتفاء بالتعويض بل إعطاء الجوازية للجنة المنازعات الايجارية بإنهاء عقد التأجير المفروش أو عقد التأجير من الباطن، تقديراً من الاقتراح بقانون أن الحرية التعاقدية ليست أمراً منفلتاً لا يمكن تقييده لاعتبارات المصلحة العامة.
واعتبروا أن حق الملكية وتنظيم العلاقات الإيجارية يجب أن يتوخى الاعتبارات الاقتصادية مع احترام مقومات العدالة الاجتماعية والتوازن بين المؤجرين والمستأجرين وفقاً للدستور.
وتنص الأسس العامة للاقتراح بقانون على الحد من إساءة استعمال الحق في التأجير المفروض أو التأجير من الباطن مما يسببه ذلك من مشكلات اجتماعية واحتكاكات بين السكان المتجاورين، إلى جانب التوزان بین حق مالك المكان المؤجر في تأجير المكان دون إلحاق أضرار جسيمة بالسكان المتجاورين بما يضبط الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية، مع تحديد نطاق الأفراد المتضررين من مظاهر إساءة استعمال الحق في التأجير دون التوسع في مفهوم الأشخاص المشار إليهم وعلى النحو الذي يثير تعقيدات قانونية تتعلق بعلاقة السببية بين الضرر وسلوك المؤجر أو المستأجر من الباطن أو المستأجر لمكان مفروش.
تقدم 4 نواب بمقترح بقانون يعوض عن الأضرار الناجمة من التأجير بالباطن، بعد أن يتم اللجوء إلى المجلس البلدي المختص للتحقيق في أسباب الشكوى المقامة في ذلك الشأن، ثم اللجوء إلى لجنة المنازعات الإيجارية والتي يحق لها إنهاء عقد الإيجار من الباطن أو إنهاء التأجير المفروش والحكم بالتعويض.
وكان النواب الأربعة الذين تقدموا بالاقتراح بقانون هم: النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية علي إسحاقي، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد العامر ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة عبدالرزاق حطاب، للتعديل على على بعض مواد القانون رقم 27 لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات.
وأكدوا ضمن المذكرة الايضاحية للاقتراح، وجود إساءة استعمال الوحدات المؤجرة وذلك بعد إطلاق حرية التعاقد من الباطن أو التأجير المفروش للمستأجر مما ترتب عليه مضار غير مألوفة لقاطني الجوار لهذه الوحدات نظراً لتجاوز العديد من المستأجرين للحق المخول لهم بالاتفاق مع المؤجر بموجب القانون في التأجير من الباطن أو تجاوز المستأجرين بالنسبة للإيجار المفروش في استعمال المكان في أغراض منافية اللآداب العامة أو بطريقة تنافي الأغراض السكنية للمكان، واستخدامه في أغراض تجارية أو مهنية أو صناعية لا تتلاءم مع الطابع السكني للمكان، فضلاً عن تنافرها مع أغراضه الأصلية، أو التأجير لعدد كبير من مستأجري الباطن يتجاوز نطاق الأسرة الواحدة.
وبينوا أنه يتم في بعض الحالات التجاوز بالسماح لتواجد عدد كبير من الأشخاص في الوحدة المستأجرة وكثير منهم من غير المواطنين، ما يتسبب بأضرار غير محتملة للأسر المتواجدة في الجوار ويؤدي في بعض الأحيان لحدوث احتكاكات بين السكان المتواجدين في المكان المؤجر أو بإحدى وحداته أو حتى خارجه في الجوار الملاصق ما يستدعي تدخل المشرع للحد من الأضرار الناجمة عن إساءة استعمال حق التأجير من الباطن أو التأجير المفروش، دون التدخل في حرية التعاقد بوصفها إحدی الحريات الدستورية الأساسية، فضلاً عن الحذر من تجريم مظاهر السلوك المرتبطة بالتأجير من الباطن أو التأجير المفروش، باعتباره أمراً مباحاً بحسب الأصل.
وأشاروا إلى أن التشريعات الجنائية تتولى مواجهة الخروقات الأخلاقية التي قد ترتبط بالتأجير من الباطن أو التأجير المفروش، معتبرين أن الاقتراح اختار مواجهة غير مباشرة لهذه الأضرار بإجازة التعويض عن الأضرار المحققة منها بعد اللجوء إلى المجلس البلدي المختص للتحقيق في أسباب الشكوى المقامة في هذا الشأن، ثم اللجوء إلى لجنة المنازعات الإيجارية والتي يحق لها إنهاء عقد الإيجار من الباطن أو إنهاء التأجير المفروش و الحكم بالتعويض.
فيما حدد الاقتراح بقانون مفهوم "ذوى الشأن" في القانون باعتبارهم المتضررين من مظاهر إساءة الحق في التأجير المفروش أو من الباطن أو التأجير لعدد كبير من المستأجرين يتجاوز المنتمين إلى أسرة واحدة.
وبالنظر إلى أن المؤجر ذاته له الحق في إخلاء العين المؤجرة وفقاً للبنود الواردة في المادة 38 من القانون، في حين ليس لذوى الشأن ذلك الحق باعتبارهم ليسوا طرفاً في التعاقد وبالتالي لا يبق لهم إلا تقرير التعويض وفقاً للقواعد العامة في إساءة استعمال الحق الواردة في القانون المدني.
وينص الاقتراح على تنظيم ذلك بردع التجاوزات الناجمة عن التأجير المفروش أو التأجير من الباطن مع عدم الاكتفاء بالتعويض بل إعطاء الجوازية للجنة المنازعات الايجارية بإنهاء عقد التأجير المفروش أو عقد التأجير من الباطن، تقديراً من الاقتراح بقانون أن الحرية التعاقدية ليست أمراً منفلتاً لا يمكن تقييده لاعتبارات المصلحة العامة.
واعتبروا أن حق الملكية وتنظيم العلاقات الإيجارية يجب أن يتوخى الاعتبارات الاقتصادية مع احترام مقومات العدالة الاجتماعية والتوازن بين المؤجرين والمستأجرين وفقاً للدستور.
وتنص الأسس العامة للاقتراح بقانون على الحد من إساءة استعمال الحق في التأجير المفروض أو التأجير من الباطن مما يسببه ذلك من مشكلات اجتماعية واحتكاكات بين السكان المتجاورين، إلى جانب التوزان بین حق مالك المكان المؤجر في تأجير المكان دون إلحاق أضرار جسيمة بالسكان المتجاورين بما يضبط الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية، مع تحديد نطاق الأفراد المتضررين من مظاهر إساءة استعمال الحق في التأجير دون التوسع في مفهوم الأشخاص المشار إليهم وعلى النحو الذي يثير تعقيدات قانونية تتعلق بعلاقة السببية بين الضرر وسلوك المؤجر أو المستأجر من الباطن أو المستأجر لمكان مفروش.