حسن الستري
وافقت لجنة الخدمات على مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
ويهدف المشروع بقانون إلى إضافة حكم جديد بالاستثناء من أحكام الفقرتين (أ، ج) من المادة (27) من القانون المذكور، ينصّ على تحمل العامل الأجنبي الذي يترك العمل دون سبب مشروع نفقات عودته وترحيله إلى البلد الذي يحمل جنسيته.
ويهدف المشروع إلى عدم تحميل صاحب العمل نفقات إعادة ترحيل العامل في حالة قيامه بترك علاقة العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل، وتجنب تكبّد صاحب العمل خسائر مالية جراء هروب العامل، وتضرّر نشاطه التجاري، والإسهام في القضاء على ظاهرة العمالة السائبة، ويتوافق هذا التعديل مع القوانين والأنظمة المتعلقة بالشأن العمالي والتي تسندها مجموعة من الضمانات الأساسية والقانونية التي تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.
وطلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون لانه يثير مشروع القانون الماثل حالة وفاة العامل الأجنبي الهارب المخالف لشروط تصريح العمل، ومن سيتحمل نفقات نقل جثمانه، وكذا حالة أن يكون العامل الهارب معدماً وليس لديه نقود.
وذكرت أن مشروع القانون يثير صعوبات عملية، حيث من المتصوَّر - عملاً - القبض على العامل الهارب أو الذي يترك العمل لدى صاحب العمل بالمخالفة لشروط تصريح الصادر العمل بشأنه ولا يكون لديه أيّ أموال لتوفير نفقات تسفيره، ومن ثم يكون لزاماً على الدولة توفير هذه النفقات من خلال ميزانية كافية لمواجهة مثل هذه الحالات.
وأشارت الحكومة إلى عدم ثبات المركز القانوني للعامل المخالف، وتأرجح عبء تحمّل نفقات إعادة العامل الهارب بين العامل وصاحب العمل، حيث يتضمن المشروع بقانون الماثل حكماً يقضي بتحمّل العامل الأجنبي تكاليف إعادته إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته في حالة ترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل، ومؤدى ذلك أن ينتقل عبء تحمل تكاليف إعادة العامل إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته إلى العامل نفسه في حالة تركه العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل؛ نظراً لأن حالة ترك العمل تكون بناءً على إخطار من صاحب العمل، فإن مسألة نقل عبء التكاليف ستكون بناءً على ذلك الإخطار الذي يقوم به صاحب العمل بإرادته المنفردة ويتيح له فرصة التخلي عن مسؤوليته أو التحلّل من التزاماته أمام الدولة بشأن استقدام واستخدام العمال الأجانب بالمملكة متى قام بهذا الإخطار للهيئة. وفي حال ثبوت عدم صحة هذا الإخطار سوف يترتب على ذلك - بطريق اللزوم- عدم صحة قرار الهيئة في شأن العامل، وبالتالي يتعيّن إعادة عبء تحمّل نفقات ترحيل العامل إلى صاحب العمل مرةً أخرى.
واقترحت هيئة تنظيم سوق إعادة النظر في التعديل المقترح بموجب (الاقتراح بقانون قبل إحالته مشروع بقانون)؛ لأنه سوف يؤدي إلى خلق أداة بيد صاحب العمل الذي يريد التخلي عن مسؤولياته أمام الدولة بشأن استقدام العمال الأجانب وتسريحهم بالمملكة بمجرد إخطاره للهيئة بأن العامل الأجنبي ترك العمل لديه دون سبب مشروع، وبذلك تتفاقم ظاهرة العمالة السائبة في المملكة خلافاً لما تسعى إليه كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، فضلاً عن مخالفته للمادة (13/د) لدستور مملكة البحرين، وقد يؤدي تطبيقه إلى الإضرار بالعمال وهم الطرف الأضعف في علاقة العمل وفقاً لما استقرت عليه جميع التشريعات الحديثة ذات العلاقة بتنظيم علاقة العمل وآثارها، علماً بأن العمالة الأجنبية في غالبية الأحوال ذات أجور متدنية وليس لديها حسابات بنكية، لذلك لا يمكن الحجز عليها، أو تحميل العمال الأجانب نفقات العودة إلى بلدانهم، فمجرد الادعاء بعدم توافر المال سوف يؤدي إلى بقاء الأجنبي بالمملكة بشكل مخالف للقانون.
وذكرت أنه قد يتعارض المقترح مع مبادئ حقوق الإنسان وما تفرضه من مبادئ وجوب التحقق، حيث لا تستطيع الهيئة التحقق مما إذا كان ترك العامل الأجنبي للعمل مشروعاً من عدمه إلا بحكم قضائي، بالإضافة إلى أن الاقتراح سيمنح صاحب العمل سلطة استخدامه بشكل سلبي ليتخلص من تكاليف إعادة العامل الأجنبي من خلال تقديمه إخطار ترك العامل لديه العمل دون سبب مشروع للهيئة قبل انتهاء تصريح العمل، أو بالضغط على العامل الأجنبي في العمل، أو إكراهه بعمل ما، وغيرها من الممارسات غير الإنسانية التي تؤثر سلباً على مكانة المملكة وسمعتها بشأن حماية حقوق العمالة الإنسانية باعتبارها دولة مقصد للعمالة الأجنبية، وينعكس ذلك على التنمية الاقتصادية والاستثمار.
وأشارت الهيئة لصعوبة تنفيذ المشروع محل النظر على أرض الواقع؛ بسبب عدم تمكن العامل الأجنبي الهارب من توفير تذكرة السفر لترحيله في حال القبض عليه؛ لكونه عاملاً مخالفاً ولا يمتلك حساباً بنكياً يمكن الرجوع إليه لاستيفاء قيمة التذكرة.
ولفتت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية رقم (46) لسنة 2002، في المادة (75) منه، ينصّ على الحبس لمدة 48 ساعة فقط، ولا يمكن الاستمرار في حبس العامل المخالف لأكثر من هذه المدة لتجنب مخالفة القانون، علماً بأنه في حال لجوئه إلى القضاء سيتم الإفراج عنه وتستمر مخالفته.
وبينت أن القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته، نظّم في المادة رقم (27)، تكاليف إعادة العامل الأجنبي وترحيله، بحيث يلتزم صاحب العمل بدفع قيمة تذكرة إعادة العامل.
وفي الحالات التي تستوجب ترحيل العامل الأجنبي أو في حال الوفاة تتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية ترحيله أو نقل جثمانه - بحسب الأحوال - إلى محل إقامته على نفقة الهيئة وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع الهيئة، ويكون للهيئة حق الرجوع على صاحب العمل الأخير بالنفقات المترتبة على ذلك.
ورأت غرفة تجارة وصناعة البحرين الموافقة على التعديل المقترح بموجب (الاقتراح بقانون قبل إحالته مشروع بقانون)، إذا توخَّت الفقرة المعدلة تجنب شبهة الاتجار بالبشر بصفة ظاهرة أو خفية؛ نظراً لعبء إثبات مشروعية ترك العامل للعمل من عدمها، وإذا عالجت بصورة تنظيمية منفصلة حالة هروب العمالة؛ وذلك لأنه من غير المنطقي أن يتحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى بلاده بسبب قيام هذا العامل بترك العمل بإرادته ودون سبب مشروع؛ نظراً لخلو مسئولية صاحب العمل من هروب العامل الذي يترك علاقة العمل رغم إرادة صاحب العمل.
وبينت أنه من الضروري أن يتحمّل العامل الهارب مسؤولية تركه العمل بشكل غير مشروع ومخالف لشروط تصريح العمل دون تحميل صاحب العمل أية آثار لهذا الفعل السلبي وغير المشروع الصادر عن العامل.
ولفتت الغرفة الى أن المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل سمحت للعامل الأجنبي بالانتقال من صاحب عمل إلى آخر وفق ضوابط محددة، وبالتالي فإنه من غير المنطقي تركه للعمل بدون سبب مشروع مع تحميل صاحب العمل خسائر مالية تتمثل في مصاريف ترحليه، رغم ما تكبده صاحب العمل من رسوم استقدامه وإقامته ودفع أجوره ورسوم رعايته الصحية.
وذكرت أن ترك العامل الأجنبي العمل بشكل غير مشروع يخالف شروط تصريح العمل يفوّت على صاحب العمل فرصة الربح بتضرر نشاطه التجاري، وبالتالي يجب على العامل في هذه الحالة تحمل الخسارة عن طريق دفع نفقات ترحيله من البلاد.
وأقترحت الغرفة أن تُضاف إلى البند (ج) من المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل فقرةٌ جديدةٌ تنص على ألاّ تتحمل جهة العمل مصاريف نفقات تجهيز العامل الأجنبي المتوفى ونقل جثمانه في حال وفاته أثناء فترة تركه العمل بدون سبب مشروع.
وبحسب توصية اللجنة يتحمل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه لدى صاحب العمل المصرح له باستخدامه، نفقات إعادته أو ترحيله إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته، ويتحمّل ذوُو العامل نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الذي تُوفِّي أثناء تركه للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه في حال طلبهم ذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ وفاته، وبخلافه يتم دفنه وفقاً لأحكام الفصل الخامس والعشرين من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018".
{{ article.visit_count }}
وافقت لجنة الخدمات على مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
ويهدف المشروع بقانون إلى إضافة حكم جديد بالاستثناء من أحكام الفقرتين (أ، ج) من المادة (27) من القانون المذكور، ينصّ على تحمل العامل الأجنبي الذي يترك العمل دون سبب مشروع نفقات عودته وترحيله إلى البلد الذي يحمل جنسيته.
ويهدف المشروع إلى عدم تحميل صاحب العمل نفقات إعادة ترحيل العامل في حالة قيامه بترك علاقة العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل، وتجنب تكبّد صاحب العمل خسائر مالية جراء هروب العامل، وتضرّر نشاطه التجاري، والإسهام في القضاء على ظاهرة العمالة السائبة، ويتوافق هذا التعديل مع القوانين والأنظمة المتعلقة بالشأن العمالي والتي تسندها مجموعة من الضمانات الأساسية والقانونية التي تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.
وطلبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون لانه يثير مشروع القانون الماثل حالة وفاة العامل الأجنبي الهارب المخالف لشروط تصريح العمل، ومن سيتحمل نفقات نقل جثمانه، وكذا حالة أن يكون العامل الهارب معدماً وليس لديه نقود.
وذكرت أن مشروع القانون يثير صعوبات عملية، حيث من المتصوَّر - عملاً - القبض على العامل الهارب أو الذي يترك العمل لدى صاحب العمل بالمخالفة لشروط تصريح الصادر العمل بشأنه ولا يكون لديه أيّ أموال لتوفير نفقات تسفيره، ومن ثم يكون لزاماً على الدولة توفير هذه النفقات من خلال ميزانية كافية لمواجهة مثل هذه الحالات.
وأشارت الحكومة إلى عدم ثبات المركز القانوني للعامل المخالف، وتأرجح عبء تحمّل نفقات إعادة العامل الهارب بين العامل وصاحب العمل، حيث يتضمن المشروع بقانون الماثل حكماً يقضي بتحمّل العامل الأجنبي تكاليف إعادته إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته في حالة ترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل، ومؤدى ذلك أن ينتقل عبء تحمل تكاليف إعادة العامل إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته إلى العامل نفسه في حالة تركه العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل؛ نظراً لأن حالة ترك العمل تكون بناءً على إخطار من صاحب العمل، فإن مسألة نقل عبء التكاليف ستكون بناءً على ذلك الإخطار الذي يقوم به صاحب العمل بإرادته المنفردة ويتيح له فرصة التخلي عن مسؤوليته أو التحلّل من التزاماته أمام الدولة بشأن استقدام واستخدام العمال الأجانب بالمملكة متى قام بهذا الإخطار للهيئة. وفي حال ثبوت عدم صحة هذا الإخطار سوف يترتب على ذلك - بطريق اللزوم- عدم صحة قرار الهيئة في شأن العامل، وبالتالي يتعيّن إعادة عبء تحمّل نفقات ترحيل العامل إلى صاحب العمل مرةً أخرى.
واقترحت هيئة تنظيم سوق إعادة النظر في التعديل المقترح بموجب (الاقتراح بقانون قبل إحالته مشروع بقانون)؛ لأنه سوف يؤدي إلى خلق أداة بيد صاحب العمل الذي يريد التخلي عن مسؤولياته أمام الدولة بشأن استقدام العمال الأجانب وتسريحهم بالمملكة بمجرد إخطاره للهيئة بأن العامل الأجنبي ترك العمل لديه دون سبب مشروع، وبذلك تتفاقم ظاهرة العمالة السائبة في المملكة خلافاً لما تسعى إليه كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، فضلاً عن مخالفته للمادة (13/د) لدستور مملكة البحرين، وقد يؤدي تطبيقه إلى الإضرار بالعمال وهم الطرف الأضعف في علاقة العمل وفقاً لما استقرت عليه جميع التشريعات الحديثة ذات العلاقة بتنظيم علاقة العمل وآثارها، علماً بأن العمالة الأجنبية في غالبية الأحوال ذات أجور متدنية وليس لديها حسابات بنكية، لذلك لا يمكن الحجز عليها، أو تحميل العمال الأجانب نفقات العودة إلى بلدانهم، فمجرد الادعاء بعدم توافر المال سوف يؤدي إلى بقاء الأجنبي بالمملكة بشكل مخالف للقانون.
وذكرت أنه قد يتعارض المقترح مع مبادئ حقوق الإنسان وما تفرضه من مبادئ وجوب التحقق، حيث لا تستطيع الهيئة التحقق مما إذا كان ترك العامل الأجنبي للعمل مشروعاً من عدمه إلا بحكم قضائي، بالإضافة إلى أن الاقتراح سيمنح صاحب العمل سلطة استخدامه بشكل سلبي ليتخلص من تكاليف إعادة العامل الأجنبي من خلال تقديمه إخطار ترك العامل لديه العمل دون سبب مشروع للهيئة قبل انتهاء تصريح العمل، أو بالضغط على العامل الأجنبي في العمل، أو إكراهه بعمل ما، وغيرها من الممارسات غير الإنسانية التي تؤثر سلباً على مكانة المملكة وسمعتها بشأن حماية حقوق العمالة الإنسانية باعتبارها دولة مقصد للعمالة الأجنبية، وينعكس ذلك على التنمية الاقتصادية والاستثمار.
وأشارت الهيئة لصعوبة تنفيذ المشروع محل النظر على أرض الواقع؛ بسبب عدم تمكن العامل الأجنبي الهارب من توفير تذكرة السفر لترحيله في حال القبض عليه؛ لكونه عاملاً مخالفاً ولا يمتلك حساباً بنكياً يمكن الرجوع إليه لاستيفاء قيمة التذكرة.
ولفتت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية رقم (46) لسنة 2002، في المادة (75) منه، ينصّ على الحبس لمدة 48 ساعة فقط، ولا يمكن الاستمرار في حبس العامل المخالف لأكثر من هذه المدة لتجنب مخالفة القانون، علماً بأنه في حال لجوئه إلى القضاء سيتم الإفراج عنه وتستمر مخالفته.
وبينت أن القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وتعديلاته، نظّم في المادة رقم (27)، تكاليف إعادة العامل الأجنبي وترحيله، بحيث يلتزم صاحب العمل بدفع قيمة تذكرة إعادة العامل.
وفي الحالات التي تستوجب ترحيل العامل الأجنبي أو في حال الوفاة تتولى الجهة المختصة بوزارة الداخلية ترحيله أو نقل جثمانه - بحسب الأحوال - إلى محل إقامته على نفقة الهيئة وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع الهيئة، ويكون للهيئة حق الرجوع على صاحب العمل الأخير بالنفقات المترتبة على ذلك.
ورأت غرفة تجارة وصناعة البحرين الموافقة على التعديل المقترح بموجب (الاقتراح بقانون قبل إحالته مشروع بقانون)، إذا توخَّت الفقرة المعدلة تجنب شبهة الاتجار بالبشر بصفة ظاهرة أو خفية؛ نظراً لعبء إثبات مشروعية ترك العامل للعمل من عدمها، وإذا عالجت بصورة تنظيمية منفصلة حالة هروب العمالة؛ وذلك لأنه من غير المنطقي أن يتحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي إلى بلاده بسبب قيام هذا العامل بترك العمل بإرادته ودون سبب مشروع؛ نظراً لخلو مسئولية صاحب العمل من هروب العامل الذي يترك علاقة العمل رغم إرادة صاحب العمل.
وبينت أنه من الضروري أن يتحمّل العامل الهارب مسؤولية تركه العمل بشكل غير مشروع ومخالف لشروط تصريح العمل دون تحميل صاحب العمل أية آثار لهذا الفعل السلبي وغير المشروع الصادر عن العامل.
ولفتت الغرفة الى أن المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل سمحت للعامل الأجنبي بالانتقال من صاحب عمل إلى آخر وفق ضوابط محددة، وبالتالي فإنه من غير المنطقي تركه للعمل بدون سبب مشروع مع تحميل صاحب العمل خسائر مالية تتمثل في مصاريف ترحليه، رغم ما تكبده صاحب العمل من رسوم استقدامه وإقامته ودفع أجوره ورسوم رعايته الصحية.
وذكرت أن ترك العامل الأجنبي العمل بشكل غير مشروع يخالف شروط تصريح العمل يفوّت على صاحب العمل فرصة الربح بتضرر نشاطه التجاري، وبالتالي يجب على العامل في هذه الحالة تحمل الخسارة عن طريق دفع نفقات ترحيله من البلاد.
وأقترحت الغرفة أن تُضاف إلى البند (ج) من المادة (27) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل فقرةٌ جديدةٌ تنص على ألاّ تتحمل جهة العمل مصاريف نفقات تجهيز العامل الأجنبي المتوفى ونقل جثمانه في حال وفاته أثناء فترة تركه العمل بدون سبب مشروع.
وبحسب توصية اللجنة يتحمل العامل الأجنبي الذي يترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه لدى صاحب العمل المصرح له باستخدامه، نفقات إعادته أو ترحيله إلى الجهة التي ينتمي إليها بجنسيته، ويتحمّل ذوُو العامل نفقات تجهيز ونقل جثمان العامل الذي تُوفِّي أثناء تركه للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه في حال طلبهم ذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ وفاته، وبخلافه يتم دفنه وفقاً لأحكام الفصل الخامس والعشرين من قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018".