إبراهيم الرقيمي

وافق مجلس الشورى على طلب لجنة المرافق العامة والبيئة بسحب مشروع قانون يحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة بالمركبات المعروضة بقصد البيع أو الإيجار، ويتيح للبلدية المختصة أو أمانة العاصمة ضبط المركبات وحجزها لديها.



وطلبت دلال الزايد استرجاع التقرير لايجاد صياغة ثابتة بعيداً عن التناقض خاصة وأن القانون شمل الأماكن التراثية، مع وجود جهات أخرى تدعم هذا المشروع وهي بحاجة إليه، مشيرة إلى أن اللجنة استخدمت بعض المفردات التي لم يتم استخدمها في قوانيننا وطلبت استبدال للمفردات التي يعمل بها في القانون البحريني.

وقال أحمد الحداد إن إقرار هذا القانون سيعمل على ردع بعض المخالفين وإيقافهم، وأن هناك الكثير من المخالفين لهذا القانون ويتسبب ذلك بمشاكل بين الجيران بسبب مواقف السيارات وحجز مواقف أمام المنزل وتصل تلك المخالفات إلى مراكز الشرطة.



وذكر ممثل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن هناك عدداً من الملاحظات حول المشروع بقانون ورفعناها الى لجنة المرافق ونطلب أن يتم تأجيل المشروع من أجل الاجتماع مع اللجنة.

وقال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى فؤاد الحاجي أن اللجنة اتفقت مع الحكومة سحب المشروع وإعادة دراسته، لسماع آراء اللجان المختصة وأعضاء مجلس الشورى.



وذكر عادل المعاودة أنه عندما لا تكون هناك استجابة لمدة 15 يوماً يعتبر انتهاء لمهلة الجهة في الرد وأن ذلك قد يكون سبباً في تأخير بعض الإجراءات بسبب تعطل عند موظف أو آخر، ويجب على اللجنة متابعة الطلب للحصول على الرد.

من جانبها قالت د.ابتسام الدلال إن هناك مناطق تابعة لوزارات كالأوقاف والأثار وغيرها تتضرر من إيقاف السيارات على تلك الأراضي بما يؤثر سلباً عليهم.



ويعدل مشروع القانون بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "2" لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، وهو المشروع الذي رفضه مجلس النواب من حيث المبدأ.

وينص التعديل على اختصاص الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة لا الوزارة المختصة بشؤون البلديات.

ويعاقب المشروع بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تجـــــاوز 500 دينار كل من يخالف أحكامه ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى المنفذة له.

ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم الإشغال فضلاً عن المصروفات إلى تاريخ تمام إزالة الإشغال المخالف، كما يحكم بإزالة الإشغال المخالف لأحكام هذا القانون في ميعاد يحدده الحكم، فإذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة في الميعاد المحدد قامت البلدية المختصة أو أمانة العاصمة بإجرائها على نفقته.

وأوجب المشروع على من يرغب في إشغال الطريق العام أن يتقدم إلى البلدية المختصة أو أمانة العاصمة بطلب للترخيص بهذا الإشغال، بعد دفع رسم تقديم الطلب، ولا يرد هذا الرسم في أية حالة.