محرر الشؤون البرلمانية

رفضت رئاسة مجلس النواب اقتراحاً بقانون مقدم من 5 نواب يلغي نسبة 1% التي يدفعها المؤمن عليه لحساب التأمين ضد التعطل وأن يقتصر تسديد الاشتراكات على الحكومة وأصحاب الأعمال فقط، لمخالفته للائحة الداخلية للمجلس بعدم الإشارة إلى النصوص الدستورية ذات العلاقة بالإضافة إلى أن صياغته لم تتم كما تطلب المادة ولا يوجد فيه ديباجه وعليه اقترحت تعديله وإعادة تقديمه مرة أخرى.

وأشارت إدارة الشؤون القانونية بالمجلس بعد فحص الاقتراح المذكور، أنه خلا من النصوص الدستورية المتعلقة بالموضوع، في تم التقدم باقتراح مماثل في يناير 2015 وتم سحبه من قبل مقدمه في 2016، فيما تم التقدم باقتراح آخر في أكتوبر 2015 يتضمن تعديل ذات المادة في قانون التأمين ضد التعطل ومواد أخرى، إلا أنه أحيل للحكومة من دون إحالة الاقتراح المذكور نظراً لموافقة مقدمه على حذف وتعديل المادة 6 من القانون، بالإضافة إلى وجود مشروع بقانون يتضمن تعديل ذات المادة المراد تعديلها وتم الاختلاف عليه من قبل المجلسين، وأحيل الأمر للمجلس الوطني للفصل فيه في يناير 2013.

وجاء الاقتراح بقانون المذكور بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، بحيث يتم إلغاء نسبة الواحد بالمائة (1%) التي يدفعها المؤمن عليه لحساب التأمين ضد التعطل، وأن يقتصر تسديد الاشتراكات على الحكومة وأصحاب الأعمال فقط.

كما يتم تسديد الاشتراكات بحسب الاقتراح على النحو التالي: 1% من أجور المؤمن عليهم يدفعها صاحب العمل شهرياً، ويتحمل صندوق العمل سداد حصة أصحاب العمل عن المؤمن عليهم من العاملين في القطاع الأهلي، 1% من أجور المؤمن عليهم تدفعها الحكومة شهرياً.

ووفقاً للمذكرة التفصيلية التي أفادها مقدمو الاقتراح منهم النائب زينب عبدالأمير ومحمد العباسي، أنه منذ موافقة مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني على هذا المرسوم بقانون وحتى الآن، وغالبية المواطنين يؤكدون رفضهم الشعبي لهذا القانون بشكله الحالي، ويطالبون بإلغائه أو التعديل عليه، خصوصاً وأن القانون استثنى بعض الفئات، ثم تم بعد تطبيقه بعدة سنوات استثناء فئات أخرى، في حين أنه بناء على بيانات وزارة المالية أن المبلغ المتوفر في حساب التأمين ضد التعطل يبلغ نحو 600 مليون دينار، ما يعد مبلغاً كبيراً ويزيد بشكل واضح عن الحاجة الفعلية لصندوق التعطل بشقيه المتعطلين عن العمل والباحثين عن عمل على حد السواء، وأن نسبة الحاجة الفعلية لا تزيد على حوالي 10% فقط مما يتم تحصيله سنوياً.

وبينوا أن التعديل المذكور ضمن الاقتراح لا يحمّل الحكومة أية أعباء مالية، فالتعديل لا يلزم الحكومة بدفع نسبة (1%) عن المؤمن عليهم كما تم تقديمه في مقترحات بقوانين سابقة، وإنما يطالب بإلغائها، في حين أن حجم المبالغ الفائضة والمتجمعة في صندوق التأمين ضد التعطل ليست مؤشراً على نجاح المشروع، بل هي مؤشر واضح على سوء تقدير الموارد المطلوبة والمبالغة فيها وعدم دقة الدراسات الإكتوارية التي أجريت قبل إصدار المرسوم بقانون، وهو ما يوجب التعديل بناء على النتائج الفعلية، وعدم الاستمرار على الفرضيات التي ثبت عدم دقتها.

وأشاروا في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن التعديل يضمن استمرار قانون التأمين ضد التعطل ولا يلغيه، وإنما يقلله بنسبة الثلث تقريباً، ويبقي الثلاثين من الموارد الرئيسة للقانون، وهو في ذات الوقت يحقق الرغبية الشعبية للمؤمن عليهم من المواطنين، والإنصاف للمؤمن عليهم من غير المواطنين، والذين يؤكد تاريخ تطبيق القانون بأنهم لم يستفيدوا شيئاً يذكر رغم دفعهم الأقساط الشهرية، وبذلك تجتمع مصلحتان، مصلحة تحقيق رغبة المؤمن عليهم، ومصلحة استمرار القانون.

وبعد مخالفة الاقتراح المذكور للائحة الداخلية للمجلس، تقدم النواب مقدمي الاقتراح بتعديل على صيغته وذلك بالتنسيق مع لجنة الخدمات بالمجلس والتي كانت الرئاسة أحالت لها الاقتراح بقانون للنظر فيه وتقديم تقريرها بشأنه خلال ثمانية أسابيع في يناير الماضي، حيث تم تعديل الصيغة الأصلية من تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، ليكون اقتراحاً بقانون "بصيغته المعدلة" بتعديل المادة 6 من المرسوم بقانون 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، فيما تم تضمين المواد الدستورية المطلوبة ضمن الاقتراح لمطابقة اشتراطات المادة 92 من الدستور والمادة 93 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتمت إحالة الاقتراح المعدل من قبل الرئاسة إلى اللجنة مرة أخرى لدراسته وذلك في فبراير الماضي، وذلك بعد أن تم استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية ضمن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.