حسن الستري

يسد مشروع قانون رعاية الطبيب النفسي فراغاً تشريعياً في ظل عدم وجود قانون ينظم رعاية المريض النفسي، ووجود بعض الأحكام ذات الصلة ضمن المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان. المشروع اقترحه نواب سابقون ووافق عليه مجلس النواب بجلسة 14 مايو 2013، وقرر مجلس الوزراء في جلسة 27 أكتوبر 2013 إعادته لمجلس النواب بهيئة مشروع قانون. ورغم الحاجة إليه لم يخرج المشروع من الغرفة المنتخبة منذ ذلك اليوم.

ويهدف المشروع إلى ترسيخ المفاهيم المتعلقة بحقوق المريض النفسي ورعايته، وتحديد الشروط الواجب توافرها في القائمين على أمره من أطباء واختصاصيين وغيرهم، وبيان حقوق المريض النفسي ووضع العقوبات المناسبة لمن ينتهك هذه الحقوق.

ويتكون المشروع من 54 مادة في 5 أبواب، يتناول الأول التعريفات، والثاني آلية دخول المريض، والثالث علاج المرضى سواء بشكل إرادي أو غير إرادي، ويتضمن المعايير والاشتراطات الخاصة بتطبيق الخطط والأوامر العلاجية. ويشمل الباب الرابع حقوق المرضى النفسيين بما فيها سبل الشكوى وتقديم الالتماسات من قبل المرضى أو ذويهم أو وكلائهم. أما الباب الخامس فيختص بالعقوبات التي تطبق على مخالفة أحكام القانون لتوفير ضمانة أكبر لاحترام حقوق المرضى النفسيين.

وطبقاً للقانون، ومع عدم الإخلال باي عقوبة أشد في القوانين الاخرى، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد على 500 دينار أو باحدى العقوبتين كل من حجز أو تسبب عمداً في حجز أحد الاشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال، وكل من يزاول مهنة الطب النفسي وهو غير مؤهل لذلك.

كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 200 دينار أو بإحدى العقوبتين كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الإدخال أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك، وكل من حال دون اجراء التفتيش المخول للهيئة أو من تنتدبه لذلك، وكل من رفض إعطاء معلومات تحتاج اليها الهيئة أو مفتشوها في أداء مهمتهم، وكل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذباً مع سوء القصد في حق أحد الاشحاص بأنه مصاب بمرض نفسي.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 300 دينار أو بإحدى العقوبتين كل من كان مكلفاً بحراسة أو تمريض أو علاج شخص مصاب بمرض نفسي وأساء معاملته أو أهمله بطريقة من شأنها أن تحدث له آلاماً أو أضراراً. وإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو إعاقة بجسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات. كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار كل من أفشى سراً من أسرار المريض النفسي بالمخالفة لأحكام القانون أو أعطى عمداً أو بإهمال دواء من غير تعليمات الطبيب المختص.