براء ملحم
رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من رئيس جمعية المحاميين البحرينية على قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم "64" لسنه 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التفتيش والرقابة عليها، وذلك بعد أن صدر حكم أول درجة برفض طعن الجمعية والذي أيد من محكمة الاستئناف العليا.
ورفعت جمعية المحامين دعوى إدارية للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من وزير العدل والخاص بالتفتيش على مكاتب المحامين في حالة وجود شبهة جريمة غسل أموال، فطعنوا على الحكم بالاستئناف بأنه خالف الثابت بالأوراق وأحكام الدستور والقانون حينما قضى بعدم قبول دعواه لانتفاء مصلحته الشخصية، وعليه تم الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز التي أيدت حكم الاستئناف.
وقالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها بأن قرار "غسل الأموال وتمويل الإرهاب" تشريع ملزم للمحامين، ولا يخرج كونه تنظيمًا لمتابعة التزام مكاتب المحاماة بقانون غسل الأموال، وبأن تمويل جرائم الإرهاب والتسلح غير المشروع يتم في الخفاء بهدف إضفاء المشروعية على عمليات غير مشروعة تأخذ اسم غسل الأموال، حيث صدر المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، والذي قدر وجود هذه الظاهرة في أنشطة معينة حصرها بالجدول المرفق بالقانون وحددها في سبعة عشر نشاطًا كانت المحاماة من بينها، وتخصيصا لهذه الغاية الحميدة ألزم المؤسسات الممارسة لهذه الأنشطة سواء كانت المؤسسة شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا بالتزامات معينة منها الالتزام بالقرارات المنظمة من الجهات المختصة والتعاون معها وإبلاغها عن أي عملية يشتبه فيها من طبيعة الأشخاص المتعاملين أو طبيعة العملية أو ظروفها، فإنه من واجب لغاية محمودة لا يمس فيها شخصيًا الملتزمين به ولا يصادر حريتهم في ممارسة أعمالهم.
وأضافت أن القانون قد فوض الجهات الإدارية كل في حدود اختصاصه إصدار قرارات بالإجراءات المناسبة لتنفيذ القانون في المؤسسات التي تخضع لإشرافها، فأصدر وزير العدل القرار رقم 64 لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة الذي نص على التزام المحامين بابلاغ الجهة المختصة عن الأعمال المشبوهة أو غير العادية عند قيامهم بالمعاملات لصالح موكليهم، إذ إنه ليس في ذلك ما يمس شخص المحامي أو ينال من حرية ممارسة عمله وفقاً للقانون، وهو ما يتفق مع نص المادة 29 من قانون المحاماة ولا يخالفه فيما ألزم المحامي بعدم الإفشاء عن واقعة أو معلومات علمها عن طريق مهنته ما لم يكن ذلك بقصد منع ارتكاب جناية أو جنحة أو الإبلاغ عن وقوعها ولا يتعارض مع نص المادة 20 من الدستور التي أوجبت أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه.
وأشارت أن ما اختص به المسجل العام بنص المادة 6 من القرار المطعون فيه لا يخرج كونه تنظيمًا لإجراءات متابعة التزام مكاتب المحاماة بأحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001، إذ أجاز له نص المادة تكليف أي من تابعيه القيام بزيارات ميدانية لمكاتب المحاماة لمراجعة الأوراق والسجلات المتعلقة بهذا الشأن.
كما أن مدلول لفظ الزيارة مغاير تمامًا للفظ التفتيش، فإن التفتيش معنى المداهمة، أما الزيارة فلا تكون إلا بالموافقة عليها وتحديد وقتها مسبقًا وتدل أن الغرض منها إيجاد نوع من التعاون بين المحامي والجهة المختصة بوزارة العدل.
كما يتضمن القانون الخاص بتنظيم أحكام المحاماة رقم 26 لسنة 1980 شروط ممارستها وترتيب المحامين في جداول وفقًا لأقدميتهم في ممارسة المهنة وبيان حقوق وواجبات المحامين في ممارستها وما يستحقونه من أتعاب مقابل ما يبذلونه من جهد في أداء عملهم وبيان إجراءات تأديبهم لمخالفتهم أحكام القانون أو الإخلال بواجباتهم، أما عدا ذلك من شؤون تتعلق بمعاملاتهم وعلاقاتهم بالغير فتسري عليها القوانين الخاصة بهذه المسائل، كما تسري عليهم القرارات المنظمة التي تصدرها الجهات الإدارية تنفيذًا لهذه القوانين.
وطبقًا للقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال فقد حدد المشرع الأنشطة التي قدر وجود ظاهرة غسل الأموال فيها وحصرها بالجدول المرفق في سبعة عشر نشاطًا ومنها المحاماة، إذ ألزم الممارسين لهذه الأنشطة بالتزامات معينة وفوض الجهات الإدارية بإصدار القرارات المنظمة لإجراءات تنفيذ القانون في المؤسسات الخاضعة لإشرافهم حيث أصدر وزير العدل القرار بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة، فإنه يكون تشريعًا ملزمًا للمحامين في هذا الشأن.
ويعتبرالمفهوم من سياق المادة العاشرة من القرار المعنونة بالعقوبات والجزاءات الإدارية أن توقع العقوبات الجنائية على المحامي المنصوص عليها بالقانون رقم 4 لسنة 2001 لا يخل بتوقيع الجزاءات التأديبية عليه وفقًا لقانون المحاماة.
هذا وضمن القانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل تضمن التزام المحامي بأعمال إدارية محددة منها تعيين مسؤول التزام، بقصد تحقيق الشفافية الواجبة بالنسبة للمتعاملين معه والخدمات التي يؤديها لهم، فإنه لا يعدو أن يكون التزامًا بواجب وطني يقصد التعاون المشترك في تحقيق أهدافه القانونية.
{{ article.visit_count }}
رفضت محكمة التمييز الطعن المقدم من رئيس جمعية المحاميين البحرينية على قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم "64" لسنه 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التفتيش والرقابة عليها، وذلك بعد أن صدر حكم أول درجة برفض طعن الجمعية والذي أيد من محكمة الاستئناف العليا.
ورفعت جمعية المحامين دعوى إدارية للمطالبة بإلغاء القرار الصادر من وزير العدل والخاص بالتفتيش على مكاتب المحامين في حالة وجود شبهة جريمة غسل أموال، فطعنوا على الحكم بالاستئناف بأنه خالف الثابت بالأوراق وأحكام الدستور والقانون حينما قضى بعدم قبول دعواه لانتفاء مصلحته الشخصية، وعليه تم الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز التي أيدت حكم الاستئناف.
وقالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها بأن قرار "غسل الأموال وتمويل الإرهاب" تشريع ملزم للمحامين، ولا يخرج كونه تنظيمًا لمتابعة التزام مكاتب المحاماة بقانون غسل الأموال، وبأن تمويل جرائم الإرهاب والتسلح غير المشروع يتم في الخفاء بهدف إضفاء المشروعية على عمليات غير مشروعة تأخذ اسم غسل الأموال، حيث صدر المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، والذي قدر وجود هذه الظاهرة في أنشطة معينة حصرها بالجدول المرفق بالقانون وحددها في سبعة عشر نشاطًا كانت المحاماة من بينها، وتخصيصا لهذه الغاية الحميدة ألزم المؤسسات الممارسة لهذه الأنشطة سواء كانت المؤسسة شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا بالتزامات معينة منها الالتزام بالقرارات المنظمة من الجهات المختصة والتعاون معها وإبلاغها عن أي عملية يشتبه فيها من طبيعة الأشخاص المتعاملين أو طبيعة العملية أو ظروفها، فإنه من واجب لغاية محمودة لا يمس فيها شخصيًا الملتزمين به ولا يصادر حريتهم في ممارسة أعمالهم.
وأضافت أن القانون قد فوض الجهات الإدارية كل في حدود اختصاصه إصدار قرارات بالإجراءات المناسبة لتنفيذ القانون في المؤسسات التي تخضع لإشرافها، فأصدر وزير العدل القرار رقم 64 لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة الذي نص على التزام المحامين بابلاغ الجهة المختصة عن الأعمال المشبوهة أو غير العادية عند قيامهم بالمعاملات لصالح موكليهم، إذ إنه ليس في ذلك ما يمس شخص المحامي أو ينال من حرية ممارسة عمله وفقاً للقانون، وهو ما يتفق مع نص المادة 29 من قانون المحاماة ولا يخالفه فيما ألزم المحامي بعدم الإفشاء عن واقعة أو معلومات علمها عن طريق مهنته ما لم يكن ذلك بقصد منع ارتكاب جناية أو جنحة أو الإبلاغ عن وقوعها ولا يتعارض مع نص المادة 20 من الدستور التي أوجبت أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه.
وأشارت أن ما اختص به المسجل العام بنص المادة 6 من القرار المطعون فيه لا يخرج كونه تنظيمًا لإجراءات متابعة التزام مكاتب المحاماة بأحكام المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001، إذ أجاز له نص المادة تكليف أي من تابعيه القيام بزيارات ميدانية لمكاتب المحاماة لمراجعة الأوراق والسجلات المتعلقة بهذا الشأن.
كما أن مدلول لفظ الزيارة مغاير تمامًا للفظ التفتيش، فإن التفتيش معنى المداهمة، أما الزيارة فلا تكون إلا بالموافقة عليها وتحديد وقتها مسبقًا وتدل أن الغرض منها إيجاد نوع من التعاون بين المحامي والجهة المختصة بوزارة العدل.
كما يتضمن القانون الخاص بتنظيم أحكام المحاماة رقم 26 لسنة 1980 شروط ممارستها وترتيب المحامين في جداول وفقًا لأقدميتهم في ممارسة المهنة وبيان حقوق وواجبات المحامين في ممارستها وما يستحقونه من أتعاب مقابل ما يبذلونه من جهد في أداء عملهم وبيان إجراءات تأديبهم لمخالفتهم أحكام القانون أو الإخلال بواجباتهم، أما عدا ذلك من شؤون تتعلق بمعاملاتهم وعلاقاتهم بالغير فتسري عليها القوانين الخاصة بهذه المسائل، كما تسري عليهم القرارات المنظمة التي تصدرها الجهات الإدارية تنفيذًا لهذه القوانين.
وطبقًا للقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال فقد حدد المشرع الأنشطة التي قدر وجود ظاهرة غسل الأموال فيها وحصرها بالجدول المرفق في سبعة عشر نشاطًا ومنها المحاماة، إذ ألزم الممارسين لهذه الأنشطة بالتزامات معينة وفوض الجهات الإدارية بإصدار القرارات المنظمة لإجراءات تنفيذ القانون في المؤسسات الخاضعة لإشرافهم حيث أصدر وزير العدل القرار بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة، فإنه يكون تشريعًا ملزمًا للمحامين في هذا الشأن.
ويعتبرالمفهوم من سياق المادة العاشرة من القرار المعنونة بالعقوبات والجزاءات الإدارية أن توقع العقوبات الجنائية على المحامي المنصوص عليها بالقانون رقم 4 لسنة 2001 لا يخل بتوقيع الجزاءات التأديبية عليه وفقًا لقانون المحاماة.
هذا وضمن القانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل تضمن التزام المحامي بأعمال إدارية محددة منها تعيين مسؤول التزام، بقصد تحقيق الشفافية الواجبة بالنسبة للمتعاملين معه والخدمات التي يؤديها لهم، فإنه لا يعدو أن يكون التزامًا بواجب وطني يقصد التعاون المشترك في تحقيق أهدافه القانونية.