براء ملحم
حجرت المحكمة الكبرى الشرعية الرابعة، على سيدة تبلغ من العمر 80 عاماً، وأمرت بإخطار أموال القاصرين بالحكم لعرضها على مجلس الولاية ليقيم عليها قيِّم لإدارة أموالها ورعايتها وفقاً للضوابط الشرعية.
وذكرت وكلية الابن المحامية زهرة الجسر، أن الدعوى تتحصل في طلب الابن الحكم بإبطال التصرفات التي قامت بها والدته، إضافة لتعيين إدارة أموال القاصرين وصية على أموالها، على سند من القول إنها تبلغ من العمر 80 عاماً، علماً بأنها تعاني الكثير من الأمراض التي تؤثر على اختلال في قواها العقلية وعدم قدرتها على القيام بشؤونها الشخصية وإدارة أموالها والتي منها ملكية 7% من أسهم إحدى الشركات، علماً بأن هذه الشركة تخضع تحت الحراسة القضائية بسبب عدم إدارة الشركاء الحسنة له.
وبين المدعي "الابن" أن والدته تسكن في منزل زوجها المتوفى، موضحاً أنها صارت أداة بيد بعض أبنائها الذين دأبوا على دفعها إلى بعض التصرفات بهدف استغلالها واستنزاف مواردها المالية، إضافة لقيامهم بعمل هبة لهم بأسهمها التي تملكها، الأمر الذي حداه لإقامة دعوى لإبطال الهبة، منظورة أمام المحكمة، مؤكداً على أن البعض من الأبناء مازالوا يحاولون الاستيلاء على أموال المدعى عليها، نظراً لمرضها.
وقررت المحكمة على إثر ذلك إحالة السيدة إلى اللجان الطبية للكشف عليها لبيان عما إذا كانت أصيبت بجلطة دماغية وأنها فقدت الوعي، حيث أكد التقرير أن حالتها الصحية لا تمكنها من إجراء المعاملات المالية، كما أنها لا تستطيع التوكيل لأنها تعاني من تدهور في القدرات العقلية إثر الجلطة الدماغية، وأكد التقرير أن حالتها غير قابلة للشفاء.
وأضافت المحكمة، أن المقرر شرعاً وقانوناً أن قاصر الإدراك يحجر عليه، ولكونه يعتبر فاقداً لأهلية التصرف، إذ نصت المادة 77 من القانون المدني على أن "المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه، تحجر عليهم المحكمة الشرعية المختصة، وترفع الحجر عنهم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بمراعاة القواعد والإجراءات المقررة أمام المحاكم الشرعية"، كما أن المادة 46 من قانون الولاية على المال، نصت على أنه "يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو العته أو للسفه أو للغفلة من المحكمة المختصة، ولا يرفع الحجر إلا بحكم منها".
حجرت المحكمة الكبرى الشرعية الرابعة، على سيدة تبلغ من العمر 80 عاماً، وأمرت بإخطار أموال القاصرين بالحكم لعرضها على مجلس الولاية ليقيم عليها قيِّم لإدارة أموالها ورعايتها وفقاً للضوابط الشرعية.
وذكرت وكلية الابن المحامية زهرة الجسر، أن الدعوى تتحصل في طلب الابن الحكم بإبطال التصرفات التي قامت بها والدته، إضافة لتعيين إدارة أموال القاصرين وصية على أموالها، على سند من القول إنها تبلغ من العمر 80 عاماً، علماً بأنها تعاني الكثير من الأمراض التي تؤثر على اختلال في قواها العقلية وعدم قدرتها على القيام بشؤونها الشخصية وإدارة أموالها والتي منها ملكية 7% من أسهم إحدى الشركات، علماً بأن هذه الشركة تخضع تحت الحراسة القضائية بسبب عدم إدارة الشركاء الحسنة له.
وبين المدعي "الابن" أن والدته تسكن في منزل زوجها المتوفى، موضحاً أنها صارت أداة بيد بعض أبنائها الذين دأبوا على دفعها إلى بعض التصرفات بهدف استغلالها واستنزاف مواردها المالية، إضافة لقيامهم بعمل هبة لهم بأسهمها التي تملكها، الأمر الذي حداه لإقامة دعوى لإبطال الهبة، منظورة أمام المحكمة، مؤكداً على أن البعض من الأبناء مازالوا يحاولون الاستيلاء على أموال المدعى عليها، نظراً لمرضها.
وقررت المحكمة على إثر ذلك إحالة السيدة إلى اللجان الطبية للكشف عليها لبيان عما إذا كانت أصيبت بجلطة دماغية وأنها فقدت الوعي، حيث أكد التقرير أن حالتها الصحية لا تمكنها من إجراء المعاملات المالية، كما أنها لا تستطيع التوكيل لأنها تعاني من تدهور في القدرات العقلية إثر الجلطة الدماغية، وأكد التقرير أن حالتها غير قابلة للشفاء.
وأضافت المحكمة، أن المقرر شرعاً وقانوناً أن قاصر الإدراك يحجر عليه، ولكونه يعتبر فاقداً لأهلية التصرف، إذ نصت المادة 77 من القانون المدني على أن "المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه، تحجر عليهم المحكمة الشرعية المختصة، وترفع الحجر عنهم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بمراعاة القواعد والإجراءات المقررة أمام المحاكم الشرعية"، كما أن المادة 46 من قانون الولاية على المال، نصت على أنه "يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو العته أو للسفه أو للغفلة من المحكمة المختصة، ولا يرفع الحجر إلا بحكم منها".