براء ملحم

أمرت المحكمة الكبرى الإدارية وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني "دائرة الاستملاك والتعويض" بدفع ما يقارب 200 ألف دينار لمواطن كانت قد استملكت أرض خاصة له في منطقة الحورة في 2012 ولم تدفع قيمتها، وألزمها مع المدعي بالمناسب من المصروفات.

وقال وكيل المدعي المحامي محمد المهدي أن الوزارة أصدرت قرار استملاك لعقار مملوك في منطقة الحورة في 2012، حيث ثمن العقار بمبلغ وقدره 198701 دينارا وقد أرسل إخطارا للوزارة يبلغها بقبوله مبلغ التعويض، إلا أنه وحتى فبراير 2019 لم تقم الوزارة بصرف المبلغ.

وأضاف أن المدعي تقدم بدعوى للمحكمة يطالب الوزارة أن تؤدي إليه مبلغ التعويض وقدره 198701 والفائدة التأخيرية بواقع 9% حتى السداد التام من تاريخ المطالبة، إضافة لتعويض مؤقت بمبلغ وقدره 500 دينار عن التأخير في صرف مبلغ استملاك الأرض، وإلزامها برسوم الدعوى والمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المادة 28 من القانون رقم 39 لسنة 2009 في شأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، تشير إلى أنه يتعين صرف التعويض عن العقار موضوع الاستملاك خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للتظلم من قرار لجنة التثمين، أو من تاريخ البت في التظلم المرفوع بشأنه، ولا يحول الطعن على القرار الصادر بشأن التظلم من تقدير التعويض دون صرفه، ويتم تسوية الفروق عند استحقاقها بعد حسم النزاع نهائيا، وفي حالة تأخر صرف التعويض عن المدة المشار إليها، يكون للملاك الحق في التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار لمدة التأخير في صرف مبلغ التعويض، على أن يتم تقديره من قبل لجنة التثمين، ويكون لهم حق التظلم من هذا التقدير خلال ثلاثين يوما.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق صدور قرار الاستملاك وتثمين العقار بالمبلغ الموضح، إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد صرف مبلغ التعويض إلى المدعي رغم إخطاره المدعى عليها في يونيو 2014، بموافقته على المبلغ، وهو ما لم تجحده الوزارة، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى إلزامها بأداء التعويض المستحق للمدعي.

وقالت المحكمة بما يتعلق بطلب التعويض عن التأخير إن المادة 28 نصت على أن هذا التعويض يتم تقديره من قبل لجنة التثمين، ويكون للملاك الحق في التظلم أمام اللجنة خلال ثلاثين يوما، وقد خلت الأوراق مما يفيد لجوء المدعي إلى لجنة التثمين في شأن تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار لمدة التأخير في صرف مبلغ التعويض وبذلك يكون الطلب حريا بالرفض.

كما رفضت المحكمة طلب دفع الفوائد القانونية عملا بالمادة 228 من القانون المدني قد أبطلت كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به وأعذاره بالوفاء حيث يجوز للمحكمة عندئذ تعويضه، وكان المدعي قد طلب الحكم له بالفوائد دون أن يثبت توافر شروط الحكم له بالتعويض على نحو ما حددته المادة المشار إليها.