براء ملحم

بصفة مستعجلة، قضت المحكمة الصغرى الشرعية الثالثة ضم حضانة طفل إلى والدة بعد إدانة زوجته السابقة في قضية زنا وحكم عليها بالحبس سنة، وألزمت المحكمة الزوجة المدعى عليها المصروفات.

ورفعت وكيلة الزوج المحامية فوزية جناحي دعوى أمام المحكمة الشرعية بصفة مستعجلة لضم حضانة الطفل ذي 7 سنوات إلى والده، بعد أن أدينت والدة الطفل في جريمة مخلة بالشرف، وحكم عليها بالسجن مع النفاذ، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف، علماً بـن المدعي عليها كانت قد تحصلت على حكم مستعجل لها بالحضانة في عام 2015.

وأضافت جناحي في لائحة الدعوى أن المدعي تزوج المدعى عليها وأنجب منها الابن، ثم وقع الطلاق في يونيو 2019، طلاقا خلعيا، إذ يسكن الطفل حالياً مع والده وجدته التي تقوم برعايته والاهتمام به، حيث تجاوز عمر الطفل سنتين، ليكون الأب أحق بحضانته، خاصة وأن المدعى عليها غير أمينة ويخشى عليه من تنشئته في ظل حضانتها نشأة غير سوية. وأشارت الى أن نص المادة 126 من قانون الأسرة التي نصت على شروط الحاضن وهي الإسلام، العقل، البلوغ، الأمانة على المحضون، القدرة على تربية المحضون وحفظه ورعايته وتدبير مصالحه، والسلامة من الأمراض المعدية والخطيرة.

من جهته دفع وكيل المدعي عليها "الأم" بعدم اختصاص المحكمة المستعجلة بنظر الدعوى، إلا أن المحكمة ردت بأن القضاء المستعجل قد وجد لاتخاذ إجراءات وقتية صيانة لمصالح الخصوم دون أن يتعرض هذا القضاء لأصل الحقوق المتنازع عليها، إعمالا لقاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، وهو ما تقرره المادة 25 مكرر من قانون الإجراءات الشرعية، حيث جاءت بتقرير نفقة وقتية ونفقة واجبة وأجرة الحاضنة وأجرة المسكن وحق الحضانة وتسليم الصغير وتنظر على وجه الاستعجال.

وأشارت المحكمة إلى الحكم الجنائي الصادر بحق الزوجة وما فيه من أمور ثابته تستوجب نقل الحضانة بصفة مؤقتة حتى يتم التحقيق في الأصلح من الحاضنين، وأضافت أن الابن كان مقيما مع والده في الفترة السابقة، والأصلح أن يبقى معه حتى يصدر الحكم الموضوعي.