زهراء حبيب
أكد مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وجوب التزام مكاتب المحامين بموافاة وحدة المتابعة المختصة بتقرير المدقق المالي على حساباتهم، في ضوء تنفيذ القرار بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها.
وجاء في خطاب مكتب المسجل العام المُرسل لمكاتب المحامين الذين لم يقوموا بتسليم تقارير التدقيق المالي، بمنحهم مهلة شهر من تاريخ تحرير الخطاب لتوفيق أوضاعهم بما يتسق مع أحكام القرار رقم 64 لسنة 2017.
وفيما يلي نص الخطاب الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه:
وبالإشارة إلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر و مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، والقرار رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها.
وحيث أن القرار آنف الذكر قد ألقى على عاتق السادة المحامين جملة من الالتزامات والتعهدات المهنية المتصلة بمكافحة وحظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على نحو ما قضت به المادة 5 الفقرة 16 من القرار على أن يلتزم مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة بالاستعانة بأحد مكاتب التدقيق المرخص لها من الوزارة المعنية بشئون التجارة؛ للقيام بأعمال التدقيق المالي على حساباتهم، ويلتزم مسؤول الالتزام بموافاة وحدة المتابعة بتقرير المدقق المالي في نهاية كل عام ميلادي بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العام.
وحيث عالجت المادة 10 من القرار آنف الذكر العقوبات و الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها حال إخلال المخاطبين بأحكامه بالالتزامات المنبثقة.
وعلى ضوء ما تقدم حيث وتبين عدم تقديمكم التقرير المالي بالمخالفة لما قضى به حكم المادة 5 الفقرة 16 آنفة البيان.
وعليه نود الإفادة بمنحكم مهلة شهر من تاريخ تحرير الخطاب الماثل لتوفيق أوضاعكم بما يتسق مع أحكام القرار رقم 64 لسنة 2017، وفي حالة عدم الالتزام وإزالة المخالفة المذكورة قبل انصرام تلك المدة سنشرع مباشرة في إنفاذ مضمون المادة 10 المشار إليها بعاليه.
أكد مكتب المسجل العام بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وجوب التزام مكاتب المحامين بموافاة وحدة المتابعة المختصة بتقرير المدقق المالي على حساباتهم، في ضوء تنفيذ القرار بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها.
وجاء في خطاب مكتب المسجل العام المُرسل لمكاتب المحامين الذين لم يقوموا بتسليم تقارير التدقيق المالي، بمنحهم مهلة شهر من تاريخ تحرير الخطاب لتوفيق أوضاعهم بما يتسق مع أحكام القرار رقم 64 لسنة 2017.
وفيما يلي نص الخطاب الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه:
وبالإشارة إلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر و مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، والقرار رقم (64) لسنة 2017 بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية في مملكة البحرين وضوابط التدقيق والرقابة عليها.
وحيث أن القرار آنف الذكر قد ألقى على عاتق السادة المحامين جملة من الالتزامات والتعهدات المهنية المتصلة بمكافحة وحظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على نحو ما قضت به المادة 5 الفقرة 16 من القرار على أن يلتزم مكتب المحاماة والمكتب الأجنبي وشركة المحاماة بالاستعانة بأحد مكاتب التدقيق المرخص لها من الوزارة المعنية بشئون التجارة؛ للقيام بأعمال التدقيق المالي على حساباتهم، ويلتزم مسؤول الالتزام بموافاة وحدة المتابعة بتقرير المدقق المالي في نهاية كل عام ميلادي بمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العام.
وحيث عالجت المادة 10 من القرار آنف الذكر العقوبات و الجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها حال إخلال المخاطبين بأحكامه بالالتزامات المنبثقة.
وعلى ضوء ما تقدم حيث وتبين عدم تقديمكم التقرير المالي بالمخالفة لما قضى به حكم المادة 5 الفقرة 16 آنفة البيان.
وعليه نود الإفادة بمنحكم مهلة شهر من تاريخ تحرير الخطاب الماثل لتوفيق أوضاعكم بما يتسق مع أحكام القرار رقم 64 لسنة 2017، وفي حالة عدم الالتزام وإزالة المخالفة المذكورة قبل انصرام تلك المدة سنشرع مباشرة في إنفاذ مضمون المادة 10 المشار إليها بعاليه.