حصلت "الوطن" على مواد مشروع قانون التطوع لخدمة الأمن العام، والذي تمت إحالته مؤخراً للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، حيث يتألف المشروع من 24 مادة، حيث يشترط وفقاً لمشروع القانون بشأن قبول المتطوع أن يكون بحريني الجنسية، ويجوز قبول المقيمين بمملكة البحرين، وفق الشروط التي تحدد بقرار من الوزير، حيث يجب ألا يقل عمر المتطوع عن ۲۱ سنة إلى جانب ألا يتعارض العمل التطوعي مع العمل الأساسي للمتطوع، إذا كان المتطوع من الموظفين في الجهات الحكومية أو العاملين في القطاع الأهلي، أو دراسته إذا كان من الطلبة.
شروط قبول المتطوعين
واستكمالاً للشروط في المتطوع، يجب أن يكون لائقاً صحياً للقيام بالعمل التطوعي، وفقاً للشروط التي تحدد بقرار من وزير الداخلية، إلى جانب أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره و ألا يكون قد سبق طرده أو تسريحه من قوات الأمن العام أو قوة الدفاع أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني أو أية شروط أخرى تحددها لجنة شؤون المتطوعين.
وتنشأ بموجب القانون لجنة تسمى "لجنة شئون المتطوعين " تتبع وزارة الداخلية يصدر بتشكيلها وتحديد نظام العمل فيها قرار من الوزير، وتختص بجميع إجراءات قبول المتطوعين والالتحاق بالعمل التطوعي، ويحدد الوزير بقرار منه الإدارة المعنية بالوزارة بشئون المتطوعين، فيما تبرم الوزارة مع المتطوع عقد يسمى "عقد العمل التطوعي" تحدد فيه المهام والأعمال والمجالات التي يشارك فيها المتطوع، والفئة العسكرية التي يخضع لأحكامها المتطوع، والمكافأة المالية التي ستمنح له، ومدة عقد التطوع على أن لا تزيد هذه المدة عن خمس سنوات قابلة للتجديد.
ويحدد الوزير بقرار منه المهام والأعمال والمجالات التي يشارك فيها المتطوع، ويتعين موافقة الجهات التي يتبعها المتطوعون عند كل مرة لاستدعائهم سواء كان ذلك للتدريب أو للعمل، على أن يراعى عند منح هذه الموافقة فيما يخص الطلبة عدم تأثير ذلك على مستقبلهم الدراسي أو تعطيل برنامجهم التعليمي.
برنامج تدريب المتطوعين
أما بشأن البرامج التدريبية للمتطوعين، سيتم عقدها في الأكاديمية الملكية للشرطة أو أية جهة أخرى يحددها الوزير وذلك بهدف إعدادهم وتأهيلهم، منها دورات تدريبية تأسيسية عامة للمتطوعين الجدد ودورات تدريبية تخصصية إلى جانب دورات تدريبية تنشيطية بشكل دوري سواء عامة أو تخصصية وتحدد مدد ومواعيد الدورات التدريبية المشار إليها بقرار من الوزير.
وبموجب المادة (9) من القانون المذكور، تصرف رواتب المتطوعين من الموظفين في الجهات الحكومية من جهة عملهم، وذلك كله دون الإخلال بأي من الحقوق والمزايا الوظيفية للموظفين. أما المتطوعون من العاملون بالقطاع الأهلي فتلتزم الوزارة بصرف رواتبهم عن فترة الانقطاع للتدريب أو للعمل إلا إذا أتفق على غير ذلك مع جهات عملهم، وتتحمل الوزارة نصيب صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي وذلك كله دون الإخلال بأي من الحقوق والمزايا الوظيفية للعاملين، وتحتسب مدة التطوع ضمن مدة خدمة المتطوع الفعلية بجهة عمله الأصلية سواء في الجهات الحكومية أو القطاع الأهلي.
تعويض المتطوعين
فيما تلتزم الوزارة بتوفير وسيلة الانتقال المناسبة للمتطوع في حالة استدعائه أو تعويضه مادياً عن المبالغ التي تكلفها في حالة عدم توفير وسيلة الانتقال، وتوفير كافة المستلزمات من ملابس وسكن وإعاشة وغيرها من الاحتياجات حسب متطلبات التدريب أو العمل التطوعي، كما تلتزم الوزارة بصرف بطاقة إثبات شخصية لكل متطوع تبين صفته ومركزه القانوني كمتطوع، ويصرف له في حالة إصابته أو وفاته أثناء العمل التطوعي أو التدريب أو بسببه تعويض، وتطبق على المتطوعين من الموظفين في الجهات الحكومية أو العاملين في القطاع الأهلي القواعد والأنظمة المعمول بها، ويكون تعويض المتطوعين من غيرهم وفقا للقواعد التي يحددها الوزير في هذا الشأن على أن يراعى في تقدير التعويض في هذه الحالة ألا يقل عن تعويض المتطوعين من الموظفين أو العاملين المشار إليهم، ويجب أن يؤدي المتطوع اليمين قبل مباشرته للعمل لمرة واحدة.
التزام المتطوعين
ويترتب على المتطوع واجبات والتزامات بحسب المشروع بقانون، وهي: تلبية الاستدعاء للتدريب أو العمل في أي وقت يطلب منه ذلك، عدم الامتناع عن التدريب أو العمل المكلف به أو رفض الاستمرار بغير عذر مقبول، الالتزام بإبلاغ الإدارة بأية تغييرات تطرأ على البيانات والمعلومات الشخصية له السابق تسجيلها، الالتزام بالجدية والصدق والأمانة وعدم إتيان أعمال منافية للقيم الإنسانية والأخلاقية أو للعمل التطوعي، عدم الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة، المحافظة على كل ما تسلمه على سبيل العهدة من أدوات ومعدات وأجهزة والالتزام بردها عند تركه العمل التطوعي، عدم إفشاء أو إفضاء الأسرار أو المعلومات التي يؤتمن عليها أو تصل إلى علمه أو المعلومات أو الإيضاحات أو البيانات أو الإحصائيات المتعلقة بالمسائل السرية أو التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة حتى بعد انتهاء التطوع، عدم الاشتغال بالتجارة أو بالصناعة دون أخطار الإدارة بذلك سواء باسمه أو بأسماء أخرى، عدم الاتيان بأي عمل يتنافى مع كرامته في التطوع لخدمة الأمن العام، عدم ممارسة أي عمل من الأعمال السياسية أو يباشر أية دعاية انتخابية دون إذن كتابي من الوزير، لا يجوز للمتطوع أن يعقد زواجه دون إخطار الإدارة بذلك.
إعفاء المتطوعين
كما يعتبر المتطوع مكلفاً من تاريخ قبول التطوع ما لم يقبل طلب إعفائه، ويتم إعفاؤه في الحالات الآتية: إذا تقدم بطلب إعفائه من التطوع وتم قبول طلبه، إذا تعارضت حالته الصحية مع متطلبات العمل التطوعي، إذا أتى سلوكا يتنافى مع مقتضيات العمل التطوعي، إذا استغل صفته كمتطوع في أعمال غير مشروعة، إذا أدين بارتكاب جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ويجوز للوزارة وفقا لدواعي المصلحة العامة إعفاء المتطوع وإنهاء عقد العمل التطوعي في أي وقت.
وبحسب المادة (16) من القانون، لا يقبل طلب التطوع مرة ثانية إذا انقطع المتطوع عن التدريب أو العمل بدون عذر أو إذن قانوني قبل قبول طلب إعفائه من التطوع، ويحرم من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون. كما يجوز للوزير منح المتطوعين الأوسمة والشهادات التقديرية والأنواط نظير الأعمال التي تتسم بالبطولة والشجاعة والإقدام أو التضحية والفداء أو التميز في العمل، ويكون للمتطوع أولوية الالتحاق بالخدمة بقوات الأمن العام أو التوظيف بصفة مدنية إذا استوفی شروط شغل الوظيفة.
ويمنح المتطوع الذي يستمر في تطوعه بانتظام مدة لا تقل عن ثلاث سنوات شهادة تدريب وخبرة تعطيه الأولوية في العمل بشركات الأمن والحراسة وفرق الأمن الصناعي والسلامة بالمنشآت العامة والخاصة عند توافر شروط شغل الوظيفة المطلوبة فيه، ويعتبر المتطوع أثناء فترة تدريبه أو عمله في خدمة الأمن العام من مأموري الضبط القضائي.
الجزاء التأديبي
ويترتب على كل متطوع يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو قانون قوات الأمن العام أو القرارات التي تصدر من الوزير، الجزاء التأديبي أو يحاكم أمام المحاكم العسكرية بالوزارة بحسب الأحوال مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية و التأديبية، و يسري قانون قوات الأمن العام على المتطوع خلال فترة تدريبه أو عمله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له..
فيما ترصد الدولة الاعتماد المالي اللازم ويدرج بند خاص في ميزانية وزارة الداخلية لتغطية النفقات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.