إبراهيم الرقيمي
قدم عدد من أعضاء مجلس النواب اقتراحا بقانون يمنح المرأة الموظفة في القطاع الخاص فترتي رعاية لرضاعة طفلها على ألا تقل مدة كل فترة عن ساعة واحدة لمدة عامين، ويسمح القانون النافذ للمرأة الموظفة في القطاع الخاص برعاية طفلها لساعتين خلال 6 أشهر وساعة على فترتين حتى بلوغ الطفل عام واحد.
وجاء في المقترح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي في المادة (34)، أنه يسمح للموظفة الحصول على إجازة خاصة لمدة عامين بحد أقصى وبدون راتب لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز 6 سنوات ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها، فيما يسمح القانون النافذ المرأة بأخذ إجازة لمدة 6 أشهر بحد أقصى.
ويتيح المقترح العاملة الحق في ضم فترتي الرعاية للرضيع الذي لم يبلغ العامين، وتحسب الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر، ويسمح لصاحب العمل موعد فترة الرعاية المشار إليها في الفقرة السابقة وفقاً لظروف العاملة ومصلحة العمل.
وذكر مقدمو المقترح في المذكرة الإيضاحية، أن الاقتراح بقانون الماثل بزيادة فترة الرعاية إلى فترتين كل فترة منها مدتها ساعة كاملة للمرأة العاملة في القطاع الأهلي وذلك لرضاعة طفلها حتى بلوغه العامين من عمره ، أسوة بالمرأة الموظفة الخاضعة لقانون ديوان الخدمة المدنية، مشيرين إلى أن الاقتراح بقانون يحقق حاجة الطفل للرضاعة الطبيعية التي يفترض انها لا تقل عن عامين لنمو الطفل بالصورة الطبيعية الخالية من أية قصور صحية.
ويهدف المقترح إلى حماية الطفل من أي قصور في الرعاية الصحية بما يأثر على نموه بشكل صحيح، إلى جانب إعطاء المرأة الوقت الكافي لرعاية طفلها بالإضافة إلى القيام بواجباتها الوظيفية تجاه صاحب العمل ، ومساواة المرأة العاملة في القطاع الأهلي بالمرأة الخاضعة لديوان الخدمة المدنية.
وينص القانون النافذ رقم (36) لسنة 2012 بشأن العمل في القطاع الأهلي في المادة (34) على أن تستحق المرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر وذلك لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز 6 سنوات بحد أقصى 6 أشهر في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وفي المادة (35) يكون للمرأة العاملة بعد الانتهاء من إجازة الوضع وحتى يبلغ طفلها ستة أشهر من العمر فترتا رعاية لرضاعة طفلها على ألا تقل مدة كل منهما عن ساعة واحدة، كما يحق لها فترتي رعاية مدة كل منهما نصف ساعة حتى يبلغ طفلها عامه الأول، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر، ويحدد صاحب العمل موعد فترة الرعاية المشار إليها في الفقرة السابقة وفقاً لظروف العاملة ومصلحة العمل.
{{ article.visit_count }}
قدم عدد من أعضاء مجلس النواب اقتراحا بقانون يمنح المرأة الموظفة في القطاع الخاص فترتي رعاية لرضاعة طفلها على ألا تقل مدة كل فترة عن ساعة واحدة لمدة عامين، ويسمح القانون النافذ للمرأة الموظفة في القطاع الخاص برعاية طفلها لساعتين خلال 6 أشهر وساعة على فترتين حتى بلوغ الطفل عام واحد.
وجاء في المقترح بقانون لتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي في المادة (34)، أنه يسمح للموظفة الحصول على إجازة خاصة لمدة عامين بحد أقصى وبدون راتب لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز 6 سنوات ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها، فيما يسمح القانون النافذ المرأة بأخذ إجازة لمدة 6 أشهر بحد أقصى.
ويتيح المقترح العاملة الحق في ضم فترتي الرعاية للرضيع الذي لم يبلغ العامين، وتحسب الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر، ويسمح لصاحب العمل موعد فترة الرعاية المشار إليها في الفقرة السابقة وفقاً لظروف العاملة ومصلحة العمل.
وذكر مقدمو المقترح في المذكرة الإيضاحية، أن الاقتراح بقانون الماثل بزيادة فترة الرعاية إلى فترتين كل فترة منها مدتها ساعة كاملة للمرأة العاملة في القطاع الأهلي وذلك لرضاعة طفلها حتى بلوغه العامين من عمره ، أسوة بالمرأة الموظفة الخاضعة لقانون ديوان الخدمة المدنية، مشيرين إلى أن الاقتراح بقانون يحقق حاجة الطفل للرضاعة الطبيعية التي يفترض انها لا تقل عن عامين لنمو الطفل بالصورة الطبيعية الخالية من أية قصور صحية.
ويهدف المقترح إلى حماية الطفل من أي قصور في الرعاية الصحية بما يأثر على نموه بشكل صحيح، إلى جانب إعطاء المرأة الوقت الكافي لرعاية طفلها بالإضافة إلى القيام بواجباتها الوظيفية تجاه صاحب العمل ، ومساواة المرأة العاملة في القطاع الأهلي بالمرأة الخاضعة لديوان الخدمة المدنية.
وينص القانون النافذ رقم (36) لسنة 2012 بشأن العمل في القطاع الأهلي في المادة (34) على أن تستحق المرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر وذلك لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز 6 سنوات بحد أقصى 6 أشهر في المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وفي المادة (35) يكون للمرأة العاملة بعد الانتهاء من إجازة الوضع وحتى يبلغ طفلها ستة أشهر من العمر فترتا رعاية لرضاعة طفلها على ألا تقل مدة كل منهما عن ساعة واحدة، كما يحق لها فترتي رعاية مدة كل منهما نصف ساعة حتى يبلغ طفلها عامه الأول، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر، ويحدد صاحب العمل موعد فترة الرعاية المشار إليها في الفقرة السابقة وفقاً لظروف العاملة ومصلحة العمل.