* مكتب المحامي بندر بن شمال الدوسري
حاولنا من خلال الأعمدة السابقة، تسليط الضوء على البينة من كافة الجوانب سواء كان موضوعياً أو إجرائياً، وقد كانت الأعمدة السابقة نتيجة دراسة ومقارنة بين قانون الإثبات البحريني وقوانين الإثبات في بعض الدول الأخرى.
إن قانون الإثبات جاء مشتملاً لكافة أنواع البينات وإجراءات الحصول عليها مع شرح وافِ لهذه الإجراءات، وقد اتضح ذلك جلياً في الفصول المتعلقة بالتفتيش والكتابة وشهادة الخبير، إلا أنه سكت عن البيّنة غير المقبولة والبيّنة المتحصل عليها بطريقة غير شرعية، وهو ما يصعب من التطبيق العملي لتقييم هذه البينات في إجراءات التحقيق والمحاكمات، فقد أثبتت التجربة العملية لبعض المحاكم في الكثير من القضايا الجنائية صعوبة هذا التطبيق، فقد تتخذ جهات التحقيق بعض الإجراءات في سبيل الحصول على بيّنة تساهم في إثبات التهمة على المتهم ولكن يكون الحصول عليها بطرق غير صحيحة مثل مخالفة الأحكام المتعلقة بتفتيش الأشخاص أو الأماكن، ويتم الحصول على بينة قاطعة في مواجهة المتهم، فما مصير هذه البيّنة في مرحلة المحاكمة هل ستأخذ بها المحكمة؟ أم يتم طرحها؟
وهنا تجد المحكمة نفسها في موقف قانوني متضارب، فالقانون سكت عن تقييم مثل هذه البيّنات والأخذ بها يخالف الشرع والمنطق والوجدان السليم، مما يضطر المحكمة للاجتهاد لمعالجة وضع قانوني ليس للمحكمة سلطة معالجته فهي من اختصاص المشرع الذي وضع القانون.
والحال كذلك في البيّنة المردودة التي سكت عنها المشرّع في قانون الإثبات وقانون الإجراءات الجزائية، فقد يدفع من قدمت في مواجهته البيّنة بعدم صحتها والمطالبة بردها ويتمسك من قدّمها بسكوت القانون عن ذلك، مما يدخل المحكمة في سجال وصراع قانوني ووقائع قانونية لم يتطرق القانون لها، ويحسم أمر البت حولها بنصوص واضحة يتقيد بها كل الأطراف المعنيين بهذه الوقائع.
وأحدث هذا الوضع الكثير من الاختلال القانوني في تقييم البيّنات أمام المحاكم، فبالرغم من أن هذه البينات في حقيقتها إثبات في مواجهة من قدمت ضده إلا أنها قد تكون مردودة لعدم قبولها لأحد الأسباب التي تطرقنا لها سابقاً أو أنها تم الحصول عليها بطريقة غير سليمة.
إن الكثير من القوانين تطرقت للبيّنة المتحصل عليها بطرق غير شرعية كالقانون الإنجليزي القديم والجديد والقانون الأمريكي، وقد تباينت هذه القوانين في تقييمها ما بين الرفض المطلق والرفض المقيد ببعض الأمور الإجرائية أو الموضوعية، ولم تترك مجالاً للتشكيك أو الاجتهاد من جانب الأطراف المعنية بهذه البينة سواء تعلق ذلك بموضوع البينة أو الإجراء الذي تم حولها، وذلك كله تماشياً مع الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، وروح الشريعة الإسلامية التي شددت على عدم التجسس، كما أنها أي البيّنة المتحصل عليها بطريقة غير شرعية قد تجد بينة تناهضها وتبري ذمة المتهم.
إن اللافت في قانون الإثبات مراعاته للمواثيق الدولية في الكثير من مواده مثل المواد المتعلقة بإلزام الخصم على تقديم ما في يده من مستندات ومحررات، فقد وازن في هذا الجانب بين ضرورة سير العدالة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث لم يترك إجبار الخصم على تقديم ما بيده من مستندات مطلقاً، وهذا فيه مراعاة للحقوق الواردة في العهد الدولي، ووضع لها شروطاً وقيوداً راعى فيها مراعاة سير العدالة.
إننا نرسل رسالة إلى المشرعين والقانونيين والباحثين في مملكة البحرين بضرورة
إعادة تمحيص قانوني الإثبات والإجراءات الجنائية وتغطية الجوانب المتعلقة بالبيّنات مع كافة النواحي حتى يتوافقا مع خصوصية الإنسان وحفظ كرامته ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
حاولنا من خلال الأعمدة السابقة، تسليط الضوء على البينة من كافة الجوانب سواء كان موضوعياً أو إجرائياً، وقد كانت الأعمدة السابقة نتيجة دراسة ومقارنة بين قانون الإثبات البحريني وقوانين الإثبات في بعض الدول الأخرى.
إن قانون الإثبات جاء مشتملاً لكافة أنواع البينات وإجراءات الحصول عليها مع شرح وافِ لهذه الإجراءات، وقد اتضح ذلك جلياً في الفصول المتعلقة بالتفتيش والكتابة وشهادة الخبير، إلا أنه سكت عن البيّنة غير المقبولة والبيّنة المتحصل عليها بطريقة غير شرعية، وهو ما يصعب من التطبيق العملي لتقييم هذه البينات في إجراءات التحقيق والمحاكمات، فقد أثبتت التجربة العملية لبعض المحاكم في الكثير من القضايا الجنائية صعوبة هذا التطبيق، فقد تتخذ جهات التحقيق بعض الإجراءات في سبيل الحصول على بيّنة تساهم في إثبات التهمة على المتهم ولكن يكون الحصول عليها بطرق غير صحيحة مثل مخالفة الأحكام المتعلقة بتفتيش الأشخاص أو الأماكن، ويتم الحصول على بينة قاطعة في مواجهة المتهم، فما مصير هذه البيّنة في مرحلة المحاكمة هل ستأخذ بها المحكمة؟ أم يتم طرحها؟
وهنا تجد المحكمة نفسها في موقف قانوني متضارب، فالقانون سكت عن تقييم مثل هذه البيّنات والأخذ بها يخالف الشرع والمنطق والوجدان السليم، مما يضطر المحكمة للاجتهاد لمعالجة وضع قانوني ليس للمحكمة سلطة معالجته فهي من اختصاص المشرع الذي وضع القانون.
والحال كذلك في البيّنة المردودة التي سكت عنها المشرّع في قانون الإثبات وقانون الإجراءات الجزائية، فقد يدفع من قدمت في مواجهته البيّنة بعدم صحتها والمطالبة بردها ويتمسك من قدّمها بسكوت القانون عن ذلك، مما يدخل المحكمة في سجال وصراع قانوني ووقائع قانونية لم يتطرق القانون لها، ويحسم أمر البت حولها بنصوص واضحة يتقيد بها كل الأطراف المعنيين بهذه الوقائع.
وأحدث هذا الوضع الكثير من الاختلال القانوني في تقييم البيّنات أمام المحاكم، فبالرغم من أن هذه البينات في حقيقتها إثبات في مواجهة من قدمت ضده إلا أنها قد تكون مردودة لعدم قبولها لأحد الأسباب التي تطرقنا لها سابقاً أو أنها تم الحصول عليها بطريقة غير سليمة.
إن الكثير من القوانين تطرقت للبيّنة المتحصل عليها بطرق غير شرعية كالقانون الإنجليزي القديم والجديد والقانون الأمريكي، وقد تباينت هذه القوانين في تقييمها ما بين الرفض المطلق والرفض المقيد ببعض الأمور الإجرائية أو الموضوعية، ولم تترك مجالاً للتشكيك أو الاجتهاد من جانب الأطراف المعنية بهذه البينة سواء تعلق ذلك بموضوع البينة أو الإجراء الذي تم حولها، وذلك كله تماشياً مع الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، وروح الشريعة الإسلامية التي شددت على عدم التجسس، كما أنها أي البيّنة المتحصل عليها بطريقة غير شرعية قد تجد بينة تناهضها وتبري ذمة المتهم.
إن اللافت في قانون الإثبات مراعاته للمواثيق الدولية في الكثير من مواده مثل المواد المتعلقة بإلزام الخصم على تقديم ما في يده من مستندات ومحررات، فقد وازن في هذا الجانب بين ضرورة سير العدالة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث لم يترك إجبار الخصم على تقديم ما بيده من مستندات مطلقاً، وهذا فيه مراعاة للحقوق الواردة في العهد الدولي، ووضع لها شروطاً وقيوداً راعى فيها مراعاة سير العدالة.
إننا نرسل رسالة إلى المشرعين والقانونيين والباحثين في مملكة البحرين بضرورة
إعادة تمحيص قانوني الإثبات والإجراءات الجنائية وتغطية الجوانب المتعلقة بالبيّنات مع كافة النواحي حتى يتوافقا مع خصوصية الإنسان وحفظ كرامته ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.