براء ملحم
قضت المحكمة الجنائية الرابعة ببراءة شاب بعد 5 سنوات من تهمة الاشتراك في تجمهر بمنطقة الجفير، بعد أن تشككت المحكمة فيما منسوب إليه خاصة بسبب تشابه الأسماء، علماً بأن الشاب صدر بحقة حكما بالحبس 3 سنوات.
وتعود تفاصيل الواقعة توجه قوات الأمن لمنطقة الجفير لوجود تجمهر على الشارع العام بالمنطقة وحرق مجموعة من الإطارات وحاوية مخلفات، وبعد أن لاذ المتجمهرون بالفرار من موقع الجريمة.
وحال سؤال المدان الأول في قضية جنائية أخرى، اعترف باشتراكه في الواقعة رفقة المتهم الثاني "المستأنف"، وقال إنه تلقى رسالة عبر هاتف "البلاكبيري" بالتجمع في "الدولاب" لإغلاق منفذ الجفير، وعند توجه إلى هناك شاهد مجموعة من الملثمين، اذ تعرف من بينهم على المتهم الثاني.
وكانت أسندت النيابة للمدانين أنهما في 24 فبراير 2014 بدائرة أمن محافظة العاصمة، أشعلا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات المبينة بالأوراق وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما اشتركا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، إضافة الى حيازتهم واحرازهم عبوات قابلة للاشتعال.
وكانت محكمة أول درجة في سبتمبر 2014 حكمت بحبس المدانين 3 سنوات، وصدر هذا الحكم غيابياً على المستأنف "المتهم الثاني"، فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف.
وأمرت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم، لعدم إعلانه بالجلسات أو حضوره أمام المحكمة، إعادة الدعوى الى المحكمة التي أصدرته للحكم فيه من جديد، وأشارت إلى خلو أوراق الدعوى من ثمة إعلان للمتهم بالحضور لجلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، ولم يمثل أمامها أو يعارض على الحكم، وأقام استئنافه متمسكاً ببطلان الحكم لعدم إعلانه بحضور جلسات المحكمة، وأضافت إن الحكم يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويستوجب إلغاءه وإعادة الدعوى الى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد.
وقدم المتهم في دفاعه أنه اسمه يتشابه مع اسم الجانبي الفعلي وانه هناك خطأ في التحريات بشأن اسم المتهم، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أنها بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الدليل عليها بشأن ما نسب إلى المتهم ووازنت بين أدلة النفي داخلتها الريبة وتشككت في صحة الاثبات ضده وترى الدليل بالأوراق قاصرا عن بلوغ حد الكفاية، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى ارتكاب ما نسب إلى المتهم وتعتد بإنكاره وما تمسك به من دفاع ومن ثم يتعين عليها عملاً بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام ولهذه الأحكام تقضي ببراءة المتهم ومصادرة المضبوطات.
قضت المحكمة الجنائية الرابعة ببراءة شاب بعد 5 سنوات من تهمة الاشتراك في تجمهر بمنطقة الجفير، بعد أن تشككت المحكمة فيما منسوب إليه خاصة بسبب تشابه الأسماء، علماً بأن الشاب صدر بحقة حكما بالحبس 3 سنوات.
وتعود تفاصيل الواقعة توجه قوات الأمن لمنطقة الجفير لوجود تجمهر على الشارع العام بالمنطقة وحرق مجموعة من الإطارات وحاوية مخلفات، وبعد أن لاذ المتجمهرون بالفرار من موقع الجريمة.
وحال سؤال المدان الأول في قضية جنائية أخرى، اعترف باشتراكه في الواقعة رفقة المتهم الثاني "المستأنف"، وقال إنه تلقى رسالة عبر هاتف "البلاكبيري" بالتجمع في "الدولاب" لإغلاق منفذ الجفير، وعند توجه إلى هناك شاهد مجموعة من الملثمين، اذ تعرف من بينهم على المتهم الثاني.
وكانت أسندت النيابة للمدانين أنهما في 24 فبراير 2014 بدائرة أمن محافظة العاصمة، أشعلا عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات المبينة بالأوراق وكان من شأن الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما اشتركا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، إضافة الى حيازتهم واحرازهم عبوات قابلة للاشتعال.
وكانت محكمة أول درجة في سبتمبر 2014 حكمت بحبس المدانين 3 سنوات، وصدر هذا الحكم غيابياً على المستأنف "المتهم الثاني"، فطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف.
وأمرت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم، لعدم إعلانه بالجلسات أو حضوره أمام المحكمة، إعادة الدعوى الى المحكمة التي أصدرته للحكم فيه من جديد، وأشارت إلى خلو أوراق الدعوى من ثمة إعلان للمتهم بالحضور لجلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة، ولم يمثل أمامها أو يعارض على الحكم، وأقام استئنافه متمسكاً ببطلان الحكم لعدم إعلانه بحضور جلسات المحكمة، وأضافت إن الحكم يكون قد خالف القانون بما يعيبه ويستوجب إلغاءه وإعادة الدعوى الى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد.
وقدم المتهم في دفاعه أنه اسمه يتشابه مع اسم الجانبي الفعلي وانه هناك خطأ في التحريات بشأن اسم المتهم، وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أنها بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الدليل عليها بشأن ما نسب إلى المتهم ووازنت بين أدلة النفي داخلتها الريبة وتشككت في صحة الاثبات ضده وترى الدليل بالأوراق قاصرا عن بلوغ حد الكفاية، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى ارتكاب ما نسب إلى المتهم وتعتد بإنكاره وما تمسك به من دفاع ومن ثم يتعين عليها عملاً بنص المادة 255 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام ولهذه الأحكام تقضي ببراءة المتهم ومصادرة المضبوطات.