إن ضرب الزوج لزوجته أحد الأسباب المؤدية إلى الطلاق وتفكك الأسرة؛ لهذا شرعت أغلب القوانين إلى منع ضرب الزوج لزوجته تحت أي مبرر كان، وأعطت لها الحق في اللجوء للقضاء لمقاضاة الزوج على أفعاله، لكون هذه الأفعال مجرمة قانونياً.

وقد حرمت الشريعة الإسلامية الضرب دون وجه حق، سواء كان ذلك الشخص رجلاً أو امرأة، لقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا)، فلا يجوز لرجلٍ أن يضرب زوجته مهما كان الدافع، ومهما كانت الغاية من ذلك، إلا في أحوال خاصة، ووفق شروط وضوابط خاصة، وبشكل متدرج تبدأ بالوعظ والإرشاد بقوله تعالى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً)، هذا التدرج جاء منذ البداية بالوعظ والنصح، ثم بالهجر في المضاجع، ثم بالضرب غير المبرح، فلا يخدش لها لحما ولا يكسر لها عضماً؛ فالإباحة هنا القصد منها التأديب بقصد الوصول للغاية بأدنى وسيلة، ومن العلماء من أشار إلى أن يكون الضرب بعصا السواك لدليل على رمزية الفعل، لذلك لا يحق للرجل استغلال الشرع في تبرير أفعاله وبذلك يكون عصى الله ورسوله.

وهذا ما جاء به المشرع البحريني في المادة 333 من قانون العقوبات البحريني؛ إذ اعتبر ضرب الزوج لزوجته صورة من صور العنف الأسري الذي يعاقب عليه بعقوبة تصل إلى الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد، أو مسبوقا بإصرار ... أو إذا وقع على أصول الجاني، أما في حال تم الاعتداء على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد القتل يعاقب بالسجن لمدة سبع سنوات، إذا توافرت الظروف المبينة في المادة 333 من قانون العقوبات، كما نص القانون على العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات من أحدث بغيره عمداً عاهة مستديمة، أما من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأقضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة جون أن يقصد إحداثها يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنين، واستكمالاً لذلك نص المشرع على المعاقبة بالحبس والغرامة على من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة او الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار بحريني إذا لم تصل نتيجة الاعتداء لمرحلة الجسامة.

هذه النصوص كانت البداية لتجريم كافة جرائم الاعتداء سواء كانت واقعة على الرجل أو المرأة، واستكمالا لحماية المرأة صدر قانون رقم 17 لعام 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، والقاضي في نصوصه حماية المرأة من كافة أشكال العنف الممارس ضدها.

وقد حدد القانون مجموعة من الأفعال التي تم تصنيفها جرائم عنف أسري في القانون رقم 17، وهي:أي اعتداء بأية وسيلة على جسم المعتدى عليه؛ كل فعل يؤدي إلى أضرار نفسية للمعتدى عليه، بما في ذلك القذف والسب؛ فعل الإيذاء الجنسي؛ فعل الإيذاء الاقتصادي، أي كل فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله إضراراً له.

لكن، كيف يمكن حماية المرأة المعتدى عليها؟

نص القانون على ضرورة حماية المعنفين سواء تم الطلب من قبل المعتدى عليها، أو يمكن للنيابة العامة التحرك من تلقاء نفسها دون طلب، وفي هذين الحالتين، يتم إلزام المعتدي بــ:

1. عدم التعرض للمعتدى عليه؛

2. عدم الاقتراب من أماكن الحماية أو أي مكان يذكر في أمر الحماية؛

3. عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد الأسرة؛

4. تمكين المعتدى عليه أو من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية.

وقد حدد القانون أجل أمر الحماية الصادر من النيابة العامة بما لا يتجاوز الشهر، وأجاز تجديده بأمر من المحكمة الصغرى الجنائية على ألا تتجاوز مدة الحماية ثلاثة أشهر وذلك في حالة انتهاكه أو خرقه من المعتدي.

كما قرر معاقبة كل من يخالف أمر الحماية بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حال مخالفة أمر الحماية باستخدام العنف تجاه أي من المشمولين بأحكام هذا القانون تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد مائتي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

إلى جانب ذلك وضع القانون مركز للإيواء الخاص بضحايا العنف الأسري، فقد استقبل مركز إيواء ضحايا العنف الأسري (دار الأمان) التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدد من الحالات المتعرضة للعنف الخاصة بين الزوجين خلال الفترة من العام 2016 ولغاية 2018 ما يقارب 2885.

وتتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر مأوى دار الأمان متابعة قضايا النساء ضحايا العنف حتى تحصل على حقوقها عبر القضاء أو مراكز الإرشاد الأسري. وتعمل النيابة العامة على تطبيق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري بما اشتمل عليه من إجراءات الحماية المقررة للمجني عليه، وتضطلع بذلك نيابة متخصصة هي نيابة الأسرة والطفل، لتواكب الغاية من التشريع وتكون في البحرين نيابة متخصصة للتعامل مع الفئات التي تضمنها قانون الحماية من العنف الأسري في جميع قضايا الإيذاء النفسي والجسدي والجنسي والاقتصادي لتضمن لهذه الفئة الخصوصية اللازمة عند التعامل مع قضاياهم، وقد تم دعم هذه النيابة بأعضاء نيابة متخصصين، وأخصائيات اجتماعيات مدربات على قضايا الأسرة. وبذلك فإن نيابة الأسرة والطفل تختص بتطبيق أحكام قانون الحماية من العنف الأسري.

ويمكن القول إن ظاهرة العنف ضد المرأة وضربها من قبل الزوج، مسؤولية يتحملها الجميع، فيجب الوقوف ضدها لما لها أثر بالغ على تفكك الأسرة ومن ثم المجتمع، لذلك وجب التوعية المجتمعية بهذه الآفة في ظل تزايد الإحصائيات التي تتحدث عن زيادة العنف الأسري من عام لآخر، إلى جانب وضع برنامج عمل حكومي ومجتمعي من أجل الحد من هذا السلوك قائم على توعية المجتمع والأسرة.

* المحامي خالد علي سلمان